استحالة اعفار رئيس الجمهورية من
منصبه
رفع النواب المعتصمون شعار اقالة الرئاسات الثلاث،وقد
يتصور نظريا اقالة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء،الا ان اقالة رئيس
الجمهورية غير ممكن حتى نظريا.
اذ يشترط لاعفاء رئيس الجمهورية من منصبه وفقا
للمادة (61/ سادسا- ب) من الدستور شرطان:-
1-ادانة رئيس الجمهورية من المحكمة الاتحادية العليا
باحد الحالات الاتية:الحنث باليمين الدستورية،انتهاك الدستور ،الخيانة العظمى.
2-التصويت على اعفاء الرئيس بالاغلبية المطلقة لعدد
اعضاء مجلس النواب.
ولو فرضنا ان الشرط الثاني ممكن التحقيق،فأن الشرط
الاول مستحيل التحقيق لسببين هما :-
1-ان الفصل في التهمة الموجة لرئيس الجمهورية تختص
بها المحكمة الاتحادية العليا وفقا لنص المادة ( 93 ) من الدستور التي نصت:( تختص
المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:اولا... سادسا:(الفصل في الاتهامات
الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون).
وقد
قالت المحكمة الاتحادية في احد قراراتها بانها لا تستطيع ممارسة الاختصاص المتعلق
بالفصل في تلك التهم لان نص المادة (93 / سادسا) اشترط ان (تنظم بقانون) ولم يصدر
القانون الذي ينظم ذلك ، وبالتالي فأن النص معطل، وبالتالي لا يمكن تحقيق الشرط
الاول .
2-ان
اعفاء الرئيس لا يكون الا عن ادنته باحد ثلاث تهم هي:الحنث باليمين
الدستوري،انتهاك الدستور،الخيانة العظمى،والحقيقة ان هذه الاسماء ليست اسماء
لجرائم،لان القانون العراقي خال حاليا من نص يجرم الحنث باليمين الدستورية او
انتهاك الدستور ولا حتى الخيانة العظمى،وهناك اراء فقهية لتحديد معناها،،وبالتالي
فهي تهم خاصة ذات طبيعة سياسية اكثر منها قانونية نصية،وهذا يجعل متعذرا ان يلاحق
رئيس الجهورية عن مثل تلك التهم امام المحاكم الجزائية العادية كمحكمة الجنايات
لان القاعدة هي لا جريمة ولا عقوبة الا بنص.
ولا
يتصور- بالتالي-صدور ادانة ضد الرئيس عن هذه التهم مطلقا لا من المحكمة الاتحادية(لتخليها
عن الاختصاص) ولا من غيرها من المحاكم(لعدم الاختصاص)،،، وبالتالي تستحيل الاقالة
ولو نظريا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق