مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة
مبدأ
المساواة بين الرجل والمرأة ومنع التمييز بحسب الجنس اضحى منذ وقت طويل واحد من
اهم الاركان الاساسية لمبادئ حقوق الانسان حول العالم ، اذ ورد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة بأن
شعوب الأمم المتحدة ألت على نفسها ( أن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية
للإنسان وبكرامة الفرد وقدرة و بما للرجال والنساء …من حقوق متساوية ).
ونصت المادة الأولى من
الميثاق في بيان مقاصد ( اهداف ) الأمم المتحدة:- ( تحقيق التعاون الدولي على حل
المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى
تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك .. بلا
تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ، و لا تفريق بين الرجال والنساء .. ).
كما نصت المادة الثامنة
من الميثاق على أن : ( لا تفرض الأمم المتحدة قيودا تحد بها من جواز اختيار الرجال
والنساء للاشتراك بأي صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية ) .
فيبدو واضحا بأن ميثاق الأمم المتحدة
يؤكد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل
والمرأة في الحقوق ([1]).
واكد
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ([2])على
مبدأ عدم جواز التمييز، اذ اعلن بأن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة
والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان
المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، اذ نص صراحة على
المبدأ الأساسي في المساواة بين الجنسين بقوله في المادة (
1 ) :- ( يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد
وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء. ) ونصت المادة ( 2 ) منه : ( لكل إنسان حق التمتع بجميع
الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما
التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي - سياسيا
وغير سياسي- أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع
آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته. ) .
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته. ) .
ونصت المادة ( 16 ) منه :- ( 1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن
البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما
متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2.
لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه .
3.
الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع
والدولة. ) .
اما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ([3])
فقد نص في المادة ( 2 ) منه :- (
1- تعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه
الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز
بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير
سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من
الأسباب. ) .
ونصت
المادة ( 3 ) منه :- ( تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال
والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.
) .
ونصت
المادة ( 23 ) منه :- (1. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في
المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
2.
يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس
أسرة.
3.
لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
4.
تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين
وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب
اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم. ) .
اما
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية [4]
فنص في مادته ( 2 ) :- ( 2- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة
الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو
الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو
الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. ) .
وادكدت
المادة ( 3 ) منه على ضمان التساوي بين الذكور والاناث في حق التمتع بجميع الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية بقولها :- ( تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان
مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المنصوص عليها في هذا العهد. ) .
ولهذا فان المساواة بين
الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ، ومنع التمييز بحسب الجنس ، مبدأ تقرره
المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان . ولا يجوز مطلقا أن يكون الاختلاف في
الجنس سببا في تباين الحماية القانونية أو اختلاف أو إنقاص الحقوق وسلب او تقييد
الحريات , كما ليس من المقبول مطلقا حرمان المرأة من التعليم أو العمل مثلا بسبب
الجنس وإتاحة كامل الفرص للذكور بحجة أن الذكر أقوى أو اقدر أو اكثر إدراكا من
الإناث لان ذلك مخالفة للالتزامات الدولية والقيم الإنسانية واحكام الدستور
والقانون .
أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا
لمبدأي المساواة في الحقوق ، واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة
، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية
والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة
لإمكانات المرأة فــــــــــــــــــــــــــي خدمة بلدها والبشرية ... أن التنمية
التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة
المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، ان دور المرأة
العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع .. والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور
الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال .. ودور المرأة في الإنجاب لا يجوز
أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين
الرجل والمرأة والمجتمع ككل ... أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة
يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع
والأسرة ([5]).
[1] - ديباجة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة .
[2] - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد ونشر على الملأ بموجب
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر
1948 .
[3] - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية
العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر-1966تاريخ بدء
النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49 .
[4] - العهد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق
والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ
في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 . تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976،
وفقا للمادة 27 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق