ثقافة قانونية مبسطة ( 2 )
السن في النظام القانوني العراقي
تتبنى القوانين معايير مختلفة لبناء الاحكام والقواعد
القانونية على اساسها ، بعضها معايير مضبطة كالسن ، وبعضها معايير غير منضبطة كحسن
النية والغبن الفاحش و الرجل العادي وغيرها .
فسن الانسان واحد من اهم المعايير القانونية المنضبطة ،
وهو انواع كثيرة ، اهمها :- سن الرشد ، سن البلوغ ، سن التمييز ، سن المسؤولية
الجزائية ، سن التقاضي ، سن التعاقد ، سن الاذن بالتجارة، سن الزواج ، سن الحضانة
، سن الارث ، سن النفقة ، سن الشهادة ، سن الاقرار ، سن الوظيفة العامة ، سن التقاعد ، سن العمل ، سن الرئاسة وغيرها . وسنحاول – باختصار – التعريف بالعشرين الاهم
منها فقط :-
1- سن الرشد :- هو السن التي يكون فيها الانسان
اهلا لاجراء التصرفات القانونية بكل انواعها ، وهو في العراق اتمام الثامنة عشرة
من العمر ( م 106 من القانون المدني ) .ويعتبر من اكمل الخامسة عشرة وتزوج باذن من
المحكمة كامل الاهلية اي مساو في الحكم للبالغ سن الرشد طبقا لنص المادة ( 3 / اولا
– 1 ) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 .
2- سن المسؤولية الجزائية :- وهو السن التي يكون
فيها الانسان - ذكرا كان ام انثى - مسؤولا عن الجرائم التي يرتكبها ويستحق العقاب
الذي يفرضه القانون عنها ، وهو اتمام التاسعة من العمر في كل ارجاء العراق سوى اقليم
كردستان طبقا لنص المادة ( 47 / اولا ) من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983
المعدل ، واتمام الحادية عشر من العمر في
اقليم كوردستان . ويخلط الكثيرون بين سن المسؤولية الجزائية وسن التمميز ، رغم ان
الاول سن يتعلق بالمسؤولية عن الجرائم ، اما الثاني فيتعلق بصحة التصرفات
القانونية – خصوصا العقدية - للانسان ،
ولا علاقة له بسن المسؤولية عن الجرائم .
3- سن التمييز :- هو السن التي ينتقل فيها الصغير
غير المميز - الذي تعد تصرفاته القانونية كلها باطله ولو اذن بها وليه - الى صغير
مميز تكون تصرفاته صحيحة اذا كانت نافعة له نفعا محضا ، وتنعقد تصرفاته الدائرة
بين النفع والضر موقوفة على اجازة وليه ، وهو اتمام السابعة من العمر ، ويستمر الى
بلوغ سن الرشد باتمام الثامنة عشرة .
4- سن التعاقد :-
وهي السن التي يكون فيها الانسان اهلا للتعاقد ، اي يكون قادرا على ابرام
العقود التي يريدها ، والاصل بان كل شخص اهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم
اهليته او يحد منها وفقا لنص المادة ( 93 ) من القانون المدني ، الا ان القانون
ذاته منع او حد من اهلية التعاقد للانسان الطبيعي اذا لم يكون قد بلغ سن الرشد
بتمام الثامنة عشرة فيكون سن التعاقد هو اتمام الثامنة عشرة .
5- سن الاذن بالتجارة :- وهي السن التي يمكن فيها
تسليم الصغير المميز مقدرا من ماله والاذن له بالتجارة تجربة له ، وهو اكمال
الخامشة عشرة من العمر طبقا لنص المادة ( 98 ) من القانون المدني .
6- سن التقاضي :- وهي السن التي يجيز بها القانون
للشخص الطبيعي اقامة الدعاوى امام القضاء ومباشرة الخصومة واجراءات التقاضي وهي في
العراق اتمام الثامنة عشرة .
7- سن
العمل :- هو اتمام الثامنة عشر من العمر
طبقا لمفهوم المخالفة للمادة ( 90 / اولا ) قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 ، ويجوز
تشغيل الاحداث الذين بلغوا الخامسة عشرة في الاعمال النهارية عدا المرهقة والضارة
منها ، اما الاحداث الذين بلغوا السابعة عشرة من العمر فيجوز تشغيلهم في الاعمال
النهارية والليلية والاضافية من غير الاعمال التي تسبب امراضا مهنية او معدية او
تسممات خطيرة او التي تكون بطبيعتها او بالطرق التي تجري بها ، خطرة على حياة
الاشخاص الذين يعملون فيها او على اخلاقهم وصحتهم .
8- سن الزواج :- وهو السن التي يجوز فيها للانسان
ان يتزوج رجلا كان ام انثى ، وهو ثلاثة اصناف :- أ- السن الاصلية للزواج وهو اتمام
الثامنة عشرة . ب- تزويج الصغير بموافقة
وليه :- اذ يجوز تزويج من اكمل الخامسة عشرة من العمر باذن من القاضي اذا ثبتت له
اهليته و قابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي . ج- تزويج الصغير للضرورة
القصوى :- يجوز تزويج من بلغ الخامسة عشرة
من العمر باذن من القاضي اذا وجد ضرورة قصوى تدعو لذلك ما تحقق البلوغ الشرعي
والقابلية البدنية . وفي اقليم كوردستان يجوز تزويج من اتم السادسة عشرة بعد
موافقة وليه ، وتزويج من بلغ السادسة عشرة للضرورة القصوى .
9- سن البلوغ الشرعي :- هو احتلام الذكر وحيض
الانثى ، ويربطه بعض المذاهب الاسلامية بعمر معين كبلوغ التاسعة عند الشيعة
الجعفرية ، الذي يعد عندهم كسن الاهلية للزواج ، وهو العمر الذي يكون به ممكنا
ممارسة الجنس مع الانثى .
10- سن الحضانة :- وهو السن التي يكون فيها الصغير
تحت حضانة امه او ابيه او احد اقاربه وهو اتمام العاشرة من العمر طبقا لنص المادة
( السابعة والخمسين / 4 ) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1995 المعدل
ويجوز للمحكمة تمديد الحضانة لحين اتمام المحضون الخامسة عشرة حينها يحق له الاختيار في الاقامة مع من يشاء من
ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من عمره .
11- سن النفقة : أ – الزوجة : تستحق الزوجة النفقة
على زوجها من حين العقد الصحيح – مهما كان عمرها - ولو كانت مقيمة في بيت اهلها
الا اذا طالبها الزوج بالانتقال الى بيته فامتنعت بغير حق . والزوجة تستحق النفقة
لحين طلاقها او وفاتها .ب - البنت : تستحق
البنت النفقة من يوم ولادتها الى ان تتزوج .ج-الابن ( الغلام ) يستحق النفقة من
يوم ولادته الى السن الذي يتكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم فيستحق النفقة لحين
اتمام دراسته .
12- سن الارث :- وهي السن التي يكون فيها
الانسان اهلا لان يرث اقاربه اذا ما توفوا ، وهي اغرب انواع السن في القانون لانها
خارج اطار عمر الانسان ، اذ يستحق الانسان الارث من وقت تلقيح بيضة الانثى بحيمن
الرجل اذ يستحق الجنين حال تلقح البيضة التي ينشا منها للارث من اقاربه الذين يتوفون بعد تلقح البيضة
بشرط وحيد هو ولادته حيا فاذا ولد ميتا لم يستحق الارث .
13- سن الشهادة :- وهو السن التي يكون الانسان فيها
اهلا لتقديم شهادته في نزاع معروض امام القضاء ، و لم يرد نص صريح في القوانين النافذة يحد السن التي يكون فيها
الانسان اهل للشهادة ، الا ان نص المادة ( 60 / ب ) من قانون اصول المحاكمات
الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل نصت على سماع شهادة من اتم الخامسة عشرة من
العمر بعد تحليفه اليمين ، اما من كان
اصغر منه فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين ، الا ان النص لم يحدد حد ادني
لمن يجوز سماع اقواله على سبيل الاستدلال فهل يصح سماع الصغير غير المميز دون
السابعة ، مع ملاحظة ان النص لم يصف اقواله بانها ( شهادة ) فلم يقل ( سماع شهادته
) بل قال ( سماعه على سبيل الاستدلال ) لذا فان اقوال ما دون الخامسة عشرة من
العمر لا تعد شهادة . الا ان هذا الحكم يسري على الاثبات في الجرائم فقط ، اما الاثبات في غير نطاق تطبيق قانون اصول
المحاكمات الجزائية فالاصل في سن الشهادة هوبلوغ سن الرشد وهو اتمام الثامنة عشرة
.
14- سن الاقرار:- وهو السن التي يكون فيها الانسان
اهلا للشهادة ضده نفسه ، بان يخبر بحق عليه لاخر , وهو اتمام الثامنة عشرة طبقا
لنص المادة (60 / اولا ) من قانون الاثبات
رقم 107 لسنة 1979 . الا ان اقرار الصغير المأذون يكون بحكم اقرار كامل الاهلية في
الامور المأذون بها بنص المادة ( 61 ) من القانون المذكور .
15- سن الوظيفة العامة :- وهي السن التي يصلح
الانسان فيها لتولي الوظيفة العامة ، وهو اكمال الثامنة عشرة من العمر لكل انواع
الوظائف ،ما لم يرد نص خاص بشأنها ، وللمرضة السادسة عشرة من العمروفقا لنص المادة
( السابعة / 2 ) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .
16- سن التقاعد :- وهي السن التي يكون فيها يحال
فيها الموظف العام على التقاعد ،وهو – وفقا لقانون التقاعد الموحد نوعين :- أ- سن
التقاعد الالزامي :- وهو السن الذي يتحتم بها احالة الموظف العام على التقاعد بغض
النظر عن مدة خدمته وهو اتمام الثالثة والستين من العمر طبقا لنص المادة ( 1 /
اولا ) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل .ب- سن التقاعد
الاختيتاري :-وهو السن التي يجوز للموظف بها طلب احالته على التقاعد وهو اتمام
الخمسين من العمر .
17- سن الرئاسة :- وهي السن التي يجوز بها للشخص ان
يكون رئيسا للجمهورية ، وهي بموجب الدستور العراقي النافذ لعام 2005 اتمام
الاربعين من العمر ( المادة 68 / ثانيا ) .
18- سن رئاسة الوزراء :- وهي السن التي يكون فيها
الانسان الطبيعي اهلا لتولي منصب رئيس الوزراء وهي اتمام الخامسة والثلاثين من
عمره بموجب المادة ( 77 / اولا ) من الدستور .
19- سن الوزارة :- وهي السن التي يمكن للانسان ان
يتولى منصب الوزير – ذكرا كان ام انثى – وهو اتمام الثامنة عشرة بموجب المادة ( 77
/ ثانيا ) من الدستور .
20- سن النيابة :- وهي السن التي يصح فيها للانسان
ان يكون عضوا في مجلس النواب ، وهي اتمام الثامنة عشرة بموجب المادة ( 49 / ثانيا
) من الدستور .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق