الفرق بين قانون الاحوال الشخصية النافذ
ومشروع قانون الاحوال
الشخصية الجعفري
الجزء الاول ( في الزواج والمهر )
مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري الذي اقره مجلس الوزراء في شباط / 2014 ورفعه الى مجلس النواب للنظر في تشريعه ، يختتلف في احكامه وقواعده عن
قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل في اصول عامة وتفاصيل
كثيرة ، سنحاول تقصيها في اكثر من مقال ، نبدائها بالفرق بين القانونين في الزواج
والمهر .
ولابد من الاشارة هنا - ابتداءا وقبل كل شئ - ان مشروع القانون ( بنسخته
المنشورة في موقع وزارة العدل الرسمي ) لا يسري على الجعفرية فقط ، بل ينص صراحة
بانه يسري على العراقيين جميعا في المادة (
246 ) منه :- ( تسري احكام هذا القانون على العراقيين بناء على طلب المدعي
او وكيله ) وليس فيه اي اشارة الى انه يسري على الشيعة فقط ، ومن الخطأ القول بانه
لا يلغي قانون الاحوال الشخصية النافذ لانه يحل محله بنص المادة ( 248 ) منه
بقولها :- ( لا تسري على العراقيين المنصوص عليهم في المادة ( 246 ) من هذا
القانون اي نصوص قانونية اخرى تتعارض مع احكام هذا القانون ) .
وفيما يلي اهم الفروق بين القانون النافذ ومشروع القانون الجعفري ( في
الزواج والمهر ) باختصار :-
1- تعريف الزواج :- يعرف قانون الاحوال الشخصية النافذ ( الزواج ) في المادة ( الثالثة / 1
) منه بانه :- ( عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا ، غايته انشاء رابطة للحياة
المشتركة والنسل ) ولا يسميه نكاحا . اما مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري
فاسماه ( نكاحا ) وعرفه في المادة ( 42 )
منه :- ( النكاح ( الزواج ) هو رابطة تنشأ بين رجل وامرأة تحل له شرعا . ) فطبيعته هنا في مشروع القانون ( رابطة ) وليس (
عقدا ) كما في القانون النافذ ، وهو منحصر في الشرعية الجنسية من قوله ( تحل له
شرعا ) ومن تسميته ( نكاحا ) ، اما في القانون النافذ فيحدد غاية للزواج هي :- (
انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل ) .
2- تسجيل عقد الزواج :- يلزم قانون الاحوال الشخصية النافذ تسجيل الزواج في المحكمة وجوبيا ،
ويمنع الزواج خارج المحكمة ، فــي حين لا يوجب مشروع قانون الاحوال الشخصية الجفري
تسجيل عقد الزواج في المحكمة .
3- تجريم الزواج خارج المحكمة :- يجرم قانون الاحوال الشخصية النافذ الزواج خارج المحكمة ويعاقب عليه
طبقا للمادة ( العاشرة / 5 ) منه ، ولا يجرم او يعاقب قانون الاحوال الشخصية
الجعفري على ذلك .
4- تعدد الزوجات :- الاصل في قانون الاحوال الشخصية النافذ منع تعدد الزوجات ( المادة
الثالثة / 4 ) منه، ويجوز استثناء الزواج باكثر من واحدة بشروط هي :- أ- اذن
القاضي . ب- كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة . ج- وجود مصلحة مشروعة .د- انتفاء
احتمال عدم العدل بين الزوجات .
اما مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري فيجيز التعدد لاربعة نساء بارادة
الرجل الحرة بدون قيد او شرط بموجب المادة
( 62 ) من مشروع القانون .
5- تجريم تعدد الزوجات :- جرم قانون الاحوال الشخصية النافذ تعدد الزوجات بدون اذن المحكمة (
المادة الثالثة / 6 ) منه ، كما جرم ابرام الزواج باخرى خارج المحكمة طبقا للجملة
الاخيرة من المادة ( العاشرة / 5 ) من قانون الاحوال الشخصية النافذ ، وعاقب
عليهما ، ولم يفعل مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري مثل ذلك .
6- الزواج من الديانات الاخرى :- يمنع قانون الاحوال الشخصية ومشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري زواج
المسلمة من غير المسلم ، الا انهما يتخلفان في جواز زواج المسلم من الكتابيات اذ
يجيز قانون الاحوال الشخصية النافذ زواج المسلم من كتابية ، اما مشروع قانون
الاحوال الشخصية الجعفري فلا يجيز الزواج دائميا من غير المسلمات مطلقا .
7- سن الزواج :- الاصل ان سن الزواج في قانون الاحوال الشخصية النافذ هو تمام الثامنة
عشرة من العمر للجنسين وفقا للمادة ( السابعة / 1 ) منه ، ولم يحدد مشروع قانون
الاحوال الشخصية الجعفري سن للزواج فيجوز طبقا له تزويج القاصرين والقاصرات ولو
كانت اعمارهم يوما واحدا ، انما حدد مشروع القانون سن للبلوغ ، وهو – غير سن
الزواج – اذ انه يرتبط بموجب مشروع القانون بامكانية ممارسة الجنس وليس بالزواج
لان الاخير جائز في كل وقت وباي سن ، لكن لا يمكن ممارسة الجنس مع الزوجة الصغيرة
لحين بلوغها التاسعة ( ثمانية سنوات ويوم واحد ) .
8- زواج القصر :- يجيز قانون الاحوال الشخصية النافذ زواج القاصرين في حالتين فقط هما :-
الحالة الاولى :- زواج من اكمل الخامسة عشرة ( اكمال الخامسة عشرة بيوم او
اكثر ) بثلاثة شروط :-
أ- اذن القاضي . ب- موافقة الولي .
ج- ثبوت اهلية القاصر او القاصرة وقابليته
البدنية بمعرفة خبرة طبية .
الحالة الثانية :- زواج من بلغ الخامسة عشرة ( اربعة عشرة سنة كاملة ويوم
او اكثر ) بالشروط الاتية :-
أ- اذن القاضي . ب- وجود ضرورة
قصوى . ج- تحقق البلوغ الشرعي وهو الحيض للانثى والاحتلام للذكر .د- تحقق القابلية البدنية بمعرفة الخبرة
الطبية .
اما قاانون الاحوال الشخصية الجعفري فيجيز تزويج القاصرين والقاصرات باي
عمر كان بشرط وحيد هو ارادة الولي الشرعي وهو الاب او الجد لاب .
9- الاكراه في الزواج :- يعد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري بموجب المادة ( 47 ) منه عقد
الزواج لاغيا اذا وقع الاكراه على طرفي العقد او على احدهما ، بغض النظر عن الدخول
بالزوجة او عدم الدخول بها ، وهو موقف ايجابي ، بخلاف قانون الاحوال الشخصية
النافذ فأنه يعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول بموجب المادة (
التاسعة ) منه وهو موقف منتقد جدا .
10- تجريم الاكراه على الزواج
والمنع من الزواج :- يجرم قانون الاحوال الشخصية
النافذ الاكراه على الزواج كما يجرم المنع من الزواج ( العضل – النهوة ) ويعاقب
عليهما طبقا للمادة التاسعة من القانون ، اما مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري
فلم يعالج ذلك نهائيا .
11- المهر :- وفقا للقانون النافذ تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد في القانونين ،
لكنها تستحق مهر المثل في حالة عدم تسمية المهر او نفيه اصلا وفقا لقانون الاحوال
الشخصية النافذ ( المادة التاسعة عشرة / 1 ) . اما في مشروع قانون الاحوال الشخصية
الجعفري فانها في حالة عدم تسمية المهر فلا تستحق الا ما يمنحه اياها الزوج بما
يناسب حاله في حالة طلقها قبل الدخول بها ( المادة 92 ) من مشروع القانون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق