ثقافة قانونية مبسطة ( 1
)
الصغير والحدث والطفل
لاحظت من مقابلات اجريتها
لعدد كبير من حاملي شهادات البكلوريوس في القانون والمحامين بان كثيرا منهم لا
يميزون بين مصطلحات قانونية شائعة تتعلق
بما دون سن الرشد ( اتمام الثامنة عشرة ) مثل الطفل والصغير والحدث . فما هو الفرق
بين تلك المصطلحات ؟؟
اولا :- الصغير :- وهو
مصطلح استخدمه المشرع العراقي كثيرا في القوانين منها القانون المدني وقانون رعاية
القاصرين وقانون رعاية الاحداث ، الا ان مفهوم الصغير في القانونين الاول والثاني
يختلف عنه في القانون الثالث .
أ-مفهوم الصغير في
القضايا المدنية :- هو من لم يتم الثامنة عشرة ، بموجب المادة ( 3 / اولا ) من
قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 ، والصغير محجور لذاته بموجب المادة ( 94 )
من القانون المدني وهو صنفين :-
الصنف لاول :- الصغير غير
المميز :- وهو من لم يتم السابعة من العمر ، وتعد جميع تصرفاته باطلة وان اذن بها
وليه وفقا للمادة ( 96 ) من القانون المدني .
الصنف الثاني :- الصغير
المميز :- وهو من اتم السابعة من العمر ولم يتم الثامنة عشرة ، وتعد تصرفاته
النافعة نفعا محضا صحيحة وان لم يأذن بها وليه ، ولا قيمة لتصرفاته الضارة ، اما
تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر فتعد موقوفة على اجازة وليه وفقا لنص المادة (
97 ) من القانون المدني .
ويرد استثناءات اثنان على
الصغير هما :-
1-
من اكمل الخامسة عشرة
وتزوج باذن المحكمة لانه يعد كامل الاهلية ذكرا كان ام انثى .
2- الصغير المأذون بالتجارة في حدود الاذن فيعد كامل الاهلية في تصرفاته
الداخلة في الاذن .
ب-مفهوم الصغير في
القضايا الجزائية :- الصغير في قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 هو من لم يتم
التاسعة ( المادة 3 / اولا ) ، وهو سن المسؤولية الجزائية ، فلا تقام الجريمة على
من لم يكن وقت ارتكابه الجريمة قد اتم التاسعة من عمره ( المادة ( 47 ) من قانون
رعاية الاحداث ، واضحى سن المسؤولية الجزائية في اقليم كوردستان ( اتمام الحادية
عشرة ).
ثانيا :- الحدث :- يعالج
مفهوم الحدث في قانون رعاية الاحداث وفي قانون العمل :-
الحدث في قانون رعاية
الاحداث :- هو من اتم التاسعة من العمر ولم يتم الثامنة عشرة بموجب المادة ( 3 /
ثانيا ) من قانون رعاية الاحداث ، فلا دخل في مفهوم الحدث هنا من لم يتم التاسعة من
العمر وهو الصغير في القضايا الجزائية . والحدث صنفين هما :-
1-
الصبي :- وهو الحدث الذي
اتم التاسعة ولم يتم الخامسة عشرة .
2- الفتى :- وهو الحدث الذي اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة .
الحدث في قانون العمل :-
هو من لم يتم الثامنة عشرة ، بخلاف الحدث في قانون رعاية الاحداث الذي هو من اتم
التاسعة ولم يتم الثامنة عشرة ، اي هناك فرق ( 9 ) سنوات بين المفهومين . والاصل
منع تشغيل الاحداث ، انما يجوز استثناءا تشغيل من بلغ الخامسة عشرة في الاعمال
النهارية ، وتشغيل من بلغ السابعة عشرة في الاعمال النهارية والليلة بشروط معينة
ذكرتها المواد 90 و91 و92 من قانون العمل .
ثالثا :- الطفل :- ورد
مصطلح الطفل في الدستور العراقي لعام 2005 في عدة مواضع منها :-
1-
الديباجة :- ...
والاهتمام بالمرأة وحقوقها والشيخ وهمومه والطفل وشؤونه .
2-
المادة ( 29 / اولا- ب )
:- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة ... .
3-
المادة ( 29 / ثانيا – ب
) :- يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصوره كافه ... .
4- المادة ( 30 / اولا ) :- تكفل الدولة للفرد وللاسرة وبخاصة الطفل والمرأة
الضمان الاجتماعي ووالصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة ... .
الا ان النظام القانوني
خال من اي نص يحدد ما هو ( الطفل ) فلا مناص من العودة الى المادة ( 1 ) من
اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي تعتبر طفلا كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما
لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق