النصوص المتعلقة بالمحافظات في الدستور
العراقي لسنة 2005
4- خامسا :- لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة
محلية اخرى ، لغة رسمية اضافية ، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام .
24- تكفل الدولة حرية الانتقال للايدي العاملة والبضائع
ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات وينظم ذلك بقانون .
65 – يتم انشاء مجلس تشريعي يدعي بـ ( مجلس الاتحاد )
يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم وينظم تكوينه وشروط
العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يسن باغلبية اعضاء مجلس النواب .
93 – تختص المحكمة الاتحادية بما يأتي :- اولا ...
رابعا :- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة
الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات الخاصة .
خامسا :- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات
الاقاليم او المحافظات .
ثامنا :- أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء
الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
ب- الفصل في
تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في
اقليم .
105- تؤسس هيئة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير
المنتظمة في اقليم ، في المشاركة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة ،
والبعثات والزمالات الدراسية ، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية ، وتكون من
ممثلي الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتنظم
بقانون .
106- تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية
، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وومثلين
عنها وتضطلع بالمسؤوليات الاتية :-
اولا :- التحقق
من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات
غير المنتظمة في اقليم . ثانيا :- التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية
الاتحادية واقتسامها .
ثالثا :- ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال
لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم ، وفقا للنسب المقررة
.
110- تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية
:- اولا ...
ثالثا :- رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة
وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود
الاقاليم والمحافظات في العراق ، ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم
السياسة النقدية ، وانشاء البنك المركزي وادارته .
111- النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم
والمحافظات .
112- اولا :- تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط
والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة
على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد ،
مع تحديد حصة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام
السابق ، والتي تضررت بعد ذلك ، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من
البلاد وينظم ذلك بقانون .
ثانيا :- تقوم الحومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات
المنتجة معا برسم السياسة الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق
اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .
113- تعد الاثار والمواقع الاثرية والبنى التحتيه والبنى
الاثارية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات
الاتحادية وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات وينظم ذلك بقانون .
114- تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات
الاتحادية وسلطات الاقاليم :-
اولا :- ادارة
الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم
وينظم ذلك بقانون .ثانيا :- تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها .
ثالثا :- رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من
التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في
اقليم .رابعا :- رسم سياسة التنمية والتخطيط العام .
خامسا :- رسم
السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم
.
سادسا :- رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة
بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .سابعا :- ...
115- كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات
الاتحادية ، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات
الاخرى المشتركة بين الحكومات الاتحادية والاقاليم وتكون الاولوية فيها لقانون
الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما .
116- يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة
واقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية .
119 – يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء
على طلب بالاستفتاء عليه ويقدم الطلب باحد طريقتين :- اولا :- طلب من ثلث الاعضاء
في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم . ثانيا :- طلب من
عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقاليم .
121- اولا ....
ثالثا :- تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من
الايرادات المحصلة اتحاديا تكفي للقيام باعبائها ومسؤلياتها مع الاخذ بعين
الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها .
رابعا :- تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في
السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية .
الباب الخامس سلطات الاقاليم :-الفصل الثاني :- المحافظات التي لم
تنتظم في اقليم
122- اولا :- تتكون المحافظات من عدد من الاقضية
والنواحي والقرى .
ثانيا :- تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم
الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ
اللامركزية الادارية وينظم ذلك بقانون .
ثالثا :- يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة
الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة لممارسة صلاحياته المخولة بها من قبل
المجلس .
رابعا :- ينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة
والمحافظ وصلاحياتهما .
خامسا :- لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف
اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة .
123- يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات
او بالعكس بموافقة الطرفين وينظم ذلك بقانون .
124- اولا :- بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية
العراق وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد .
الفصل الرابع :- الادارات المحلية
142 – اولا .... رابعا :- يكون الاستفتاء على المواد
المعدلة ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين ، واذا لم يرفضه ثلث المصوتين في ثلاث محافظات
او اكثر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق