الخميس، 22 مارس 2018


النصوص المتعلقة بالمحافظات في الدستور العراقي لسنة 2005

4- خامسا :- لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى ، لغة رسمية اضافية ، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام .
24- تكفل الدولة حرية الانتقال للايدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات وينظم ذلك بقانون .
65 – يتم انشاء مجلس تشريعي يدعي بـ ( مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يسن باغلبية اعضاء مجلس النواب .
93 – تختص المحكمة الاتحادية بما يأتي :- اولا ...
رابعا :- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات الخاصة .
خامسا :- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات .
ثامنا :- أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
 ب- الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
105- تؤسس هيئة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، في المشاركة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة ، والبعثات والزمالات الدراسية ، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية ، وتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتنظم بقانون .
106- تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وومثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الاتية :-
 اولا :- التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ثانيا :- التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها .
ثالثا :- ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم ، وفقا للنسب المقررة .
110- تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية :- اولا ...
ثالثا :- رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر  حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ، ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية ، وانشاء البنك المركزي وادارته .
111- النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .
112- اولا :- تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد ، مع تحديد حصة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق ، والتي تضررت بعد ذلك ، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون .
ثانيا :- تقوم الحومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسة الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .
113- تعد الاثار والمواقع الاثرية والبنى التحتيه والبنى الاثارية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات وينظم ذلك بقانون .
114- تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم :-
 اولا :- ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وينظم ذلك بقانون .ثانيا :- تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها .
ثالثا :- رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .رابعا :- رسم سياسة التنمية والتخطيط العام .
 خامسا :- رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
سادسا :- رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .سابعا :- ...
115- كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومات الاتحادية والاقاليم وتكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما .
116- يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية .
119 – يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه ويقدم الطلب باحد طريقتين :- اولا :- طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم . ثانيا :- طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقاليم .
121- اولا ....
ثالثا :- تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا تكفي للقيام باعبائها ومسؤلياتها مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها .
رابعا :- تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية .
الباب الخامس سلطات الاقاليم  :-الفصل الثاني :- المحافظات التي لم تنتظم في اقليم
122- اولا :- تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى .
ثانيا :- تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية وينظم ذلك بقانون .
ثالثا :- يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة لممارسة صلاحياته المخولة بها من قبل المجلس .
رابعا :- ينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحياتهما .
خامسا :- لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة .
123- يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات او بالعكس بموافقة الطرفين وينظم ذلك بقانون .
124- اولا :- بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد .
الفصل الرابع :- الادارات المحلية
142 – اولا .... رابعا :- يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين ، واذا لم يرفضه ثلث المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق