الخميس، 22 مارس 2018









سياسات واليات مكافحة الفساد
ودور البرلمانيين فيها/العراق
مايس/2016










المحتويات
المقدمة.
المبحث الاول: واقع النظام السياسي ومستوى الارادة السياسية في مكافحة الفساد
المطلب الاول:طبيعة وواقع النظام السياسي.
المطلب الثاني:الارادة السياسية في مكافحة الفساد.
المبحث الثاني:اجراءات تدابير مكافحة الفساد.
المطلب الاول:السلطة التشريعية.
المطلب الثاني:السلطة التنفيذية.
المطلب الثالث: السلطة القضائية.
المطلب الرابع:اجهزة الرقابة العامة.
المطلب الخامس:المجتمع المدني.
الفرع الاول:المنظمات الاهلية.
الفرع الثاني:الاعلام.
الفرع الثالث:شركات القطاع الخاص.
الخاتمة .
المصادر.


المقدمة
يعاني العراق من معضلة فسادى كبرى تجعله-منذ عام 2003-من اكثر الدول فسادا في ضوء مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية،والذي كان سببا في افلاس الخزينة العامة للدولة وعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها،ورغم ان العراق صادق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2007 وتبنى استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد،الا انه لم يحرز اي تطور حقيقي في ملف التعاطي مع الفساد المستشري،لاسباب كثيرة منها ضعف الارادة السياسية ضد الفساد،وانهيار سيادة القانون،والحماية السياسية لكبار الفاسدين وتورط الاحزاب والكتل والقيادات السياسية في الفساد.
ويتبنى دستور جمهورية العراق لعام 2005 نظاما اتحاديا برلماني،يجعل من السلطة التشريعية العراقية هي قطب الرحى في التأطير لمنع الفساد ومكافحته من خلال سلطتها في التشريع والرقابة والمساءلة،الا انها واجهت-واقعيا-تحديات كبرى في اداء ذلك الدور جعلها عاجزة عن اصلاح الاطار القانوني وعن الوفاء بالتزامات العراق في ضوء اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد،كما انها لم تفلح في اداء دورها في الرقابة والمساءلة.
وسنسعى في هذه الدراسة الى وصف شكل وطبيعة النظام السياسي القائم في العراق حاليا،ومدى توفر الارادة السياسية لمحاربة الفساد،وواقع وطبيعة الاجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية للتعاطي مع معضلة الفساد،ودور وشراكة الاعلام والقطاع الخاص والمنظمات الاهلية في ذلك.













المبحث الاول
واقع النظام السياسي ومستوى الارادة السياسية في مكافحة الفساد
المطلب الاول
طبيعة وواقع النظام السياسي
مهام واختصاصات السلطات:نص دستور جمهورية العراق لعام 2005 على انها دولة اتحادية واحدة مستقلة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي( برلماني)ديمقراطي([1])،وان لها ثلاث سلطات اتحادية(تشريعية وتنفيذية وقضائية)،وهيئات مستقلة،وحكومات اقليمية واخرى محلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم،وقد حصر الدستور اختصاصات السلطات الاتحادية في تسع اختصاصات حصرية فقط([2])،واطلق الاختصاصات المتبقية لسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.وحدد الدستور اختصاصات السلطة التشريعية بموجب المادة (61 )منه،كما حدد اختصاص رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء في المواد73و78و80 منه،ونظم السلطة القضائية في المواد( 87-101 )منه وحدد اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ومنحها سلطة الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير الدستور.
الا ان النصوص التي تعاطت مع صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كانت نصوصا مبهمة وبالفاظ فضفاضة اذ تنص المادة (78)من الدستور:(رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة،والقائد العام للقوات المسلحة،يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته،وله الحق باقالة الوزراء،بموافقة مجلس النواب).
مظاهر تعدي السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطات الاخرى:لقد فسح ذلك الابهام المجال للتوسع في تفسير صلاحيات رئيس مجلس الوزراء لتشمل مهام ومؤسسات ووظائف الدولة كلها مما ادى الى تغول السلطة التنفيذية على حساب السلطتين الاخريين وعلى حساب الهيئات المستقلة والحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة باقليم.
من اهم مظاهر تعدي السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية:
1-الاصرار على منع مجلس النواب من تشريع اي قانون الا بمشروع قانون تقوم السلطة التنفيذية حصرا باعداده.
2-امتناع او منع كبار الموظفين التنفيذيين من الاستجابة لطلبات الحضور الى مجلس النواب لاي غرض الا بموافقة خاصة من رئيس مجلس الوزراء،وكثيرا ما امتنع رئيس الوزراء،ومنع الموظفين والوزراء من الاستجابة لطلبات البرلمان او لجانه في الحضور لجلسات الاستماع او للسؤال او الاستجواب.
3-اعتماد التعيينات بالوكالة من قبل رئيس مجلس الوزراء دون الرجوع الى مجلس النواب في معظم المناصب التي تتطلب موافقة مجلس النواب على التعيين فيها واستمرار ذلك منذ اقرار الدستور ولحد الان.
4-ممارسة سلطة تشريع القوانين:حيث اصدر مجلس الوزراء قرارات بقواعد قانونية عامة مجردة دون تخويل قانوني من مجلس النواب وبلا اساس لها في القوانين.
5-الانفاق خارج التخصصيات المحددة في قانون الموازنة العامة للدولة بقرارات من رئيس مجلس الوزراء او مجلس الوزراء.
6- انفاق موازنة عام 2014 التي زادت عن 120 مليار دولار دون قانون للموازنة العامة وبلا تخويل من مجلس النواب.
7-استحداث اجهزة وهيئات مدنية وعسكرية ومناصب عليا بقرارات او اوامر من رئيس مجلس الوزراء او مجلس الوزراء دون ان يكون لها اساس في القانون او الدستور مثل انشاء جهاز مكافحة الارهاب ومكتب القائد العام للقوات المسلحة وهيئة الحشد الشعبي وهيئة المستشارين والامانة العامة لمجلس الوزراء وغيرها.
الرقابة المتبادلة بين السلطات:احد اهم اختصاصات مجلس النواب-بموجب المادة (61) من الدستو([3])-هو الرقابة على السلطة التنفيذية، وهو يملك الحق بمساءلة رئيس الجمهورية واعفاءه من منصبه،كما يمتلك اي عضو من اعضاء مجلس النواب توجيه الاسئلة الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء،وله بموافقة( 25 )عضوا توجيه استجواب اليهم لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، وللمجلس سحب الثقة من الوزير او من رئيس مجلس الوزراء،كما ان الموازنة العامة للدولة تقر بقانون من مجلس النواب،ويتوجب بمجلس الوزراء تقديم حساباته الختامية لمجلس النواب للمصادقة عليها.
وتمارس المحكمة الاتحادية العليا رقابة قضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية،اذ انها لها الرقابة على دستورية القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية،كما لها سلطة الرقابة على دستورية الانظمة التي يختص مجلس الوزراء باصدارها ،وتملك حق الغائها اذا ما وجدتها-بناء على دعوى تقام لديها-بانها مخالفة للدستور.وهي تختص بتفسير الدستور،كما تفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات،والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية،وتفصل ايضا في المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات او بين حكومات الاقاليم او المحافظات،وتختص بالفصل في الاتهامات الموجه الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.
وتخضع جميع القرارات والاوامر التنفيذية الاخرى لرقابة القضاء العادي والقضاء الاداري،ولا يمكن تحصين اي قرار او عمل اداري ضد الطعن طبقا لنص المادة (100) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت:( يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل أو قرار اداري من الطعن).
وتخضع مختلف السلطات والمؤسسات في الدولة العراقية لرقابة الهيئات المستقلة الرقابية وهي ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا لحقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور في المادتين (102 و103) .
ضمانات الحقوق والحريات:ينص الدستور في الباب الثالث منه على الحقوق والحريات في المواد 14-47 منه،الا ان تلك النصوص ظلت في معظمها حبر على ورق بسبب عدم اصدار القوانين المنظمة لها او التي توفر اليات حمايتها واقرارها وومارستها منها قانون تنظيم حرية التعبير والرأي والتظاهر السلمي وقانون الضمان الاجتماعي والصحي وقانون حرية انتقال الايدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال بين الاقاليم والمحافظات وقانون اعفاء اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب وغيرها.
الاعتداء على الحقوق والحريات:ظهرت الكثير من صور الاعتداء على الحريات العامة والتضييق عليها او تقييدها،وتفاقمت بشكل خاص بعد عام 2008 من خلال اغلاق القنوات الفضائية ومكاتبها ومنع بث بعض البرامج،وانتهاك حقوق الناس في التظاهر السلمي وقمع المتظاهرين،وانتهاك حرمة مساكن المواطنين من قبل القوات الامنية والاعتقالات العشوائية وكثرة حالات الاختفاء القسري وممارسات التعذيب في السجون،وانعدام ضمانات المحاكمات العادلة،والانتهاكات والتضييق والعنف ضد النساء والفتيات،وانتشار السلاح خارج اطار الدولة،وغيرها.
حل البرلمان:لا تملك السلطة التنفيذية حل مجلس النواب العراقي،والطريقة الوحيدة لحله هو ان يقوم مجلس النواب ذاته بحل نفسه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه طبقا للمادة (64) من الدستور التي تنص:(اولا:يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية، ولايجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
المطلب الثاني
الارادة السياسية في مكافحة الفساد
المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد:صادق العراق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم 35 لسنة 2007 واودع وثائق التصديق الى الامين العام للامم المتحدة في اذار/2008 ، لكن العراق لم يخطو فعليا الا خطوات محدودة جدا من اجل الاستجابة الى التزاماته بموجب الاتفاقية.
الاعتراف بالفساد وضرورة مكافحته:كانت القوى والاحزاب والكتل السياسية الرئيسية الحاكمة في العراق-قبل النزول الكببير لاسعار النفط ودخول العراقي في نفق الازمة المالية وعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها-تنكر وجود الفساد او تدعي بان هناك تضخيم مبالغ به له لاغراض استهداف النظام السياسي وتسقيط الشخصيات والرموز السياسية،ولكن بعد عام2014 وبعد ان افلست الخزينة العامة وظهرت حقائق قاطعة لا يمكن انكارها اضطرت الى الاقرار علنا بوجود مشكلة فساد كبرى،وهي كلها-اي القيادات السياسية-تظهر انها متفقة على التعاطي مع المشكلة ومكافحتها لكنها مختلفة في السر ويدافع كل منها عن مغانمه واستحقاقاته ومصالحه الناتجة على تحاصص الدولة وثرواتها ومناصبها باسم الدين والطائفة والمذهب، ولا تتفق-فعليا-الا على قاعدة الصمت عن فساد بعضها،وهي تحرص على حماية قياداتها السياسية المتورطة في الفساد من خلال التحكم بادوات الرقابة والمساءلة(القضاء والجهات الرقابية)لضمان الاستمرار في اخفاء فضائح الفساد ومنع مساءلة كبار الفاسدين، لذلك لم يساءل - واقعيا- مسؤول سياسي فاسد واحد، ولم تصدر سوى احكام غيابية على بعض من هرب منهم خارج العراق ولم يسترد العراق متهم ولا شيئا من عائدات الفساد الا عائدات الفساد في قضية واحدة تتعلق بموظفة صغيرة غير محمية سياسيا.
الحكومة ومكافحة الفساد:لقد ضمنت كل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام2005 في برامجها الحكومية مكافحة الفساد كاحد اهم اولوياتها،وعقد عام 2008 مؤتمر موسعا ووضع برنامج لمحاربة الفساد وتم اعداد خطة عمل،الا انها كانت جميعا حبر على ورق فلم تنفذ اية مبادرات حقيقية لفرض الشفافية فظل الجهاز الحكومي يتبنى السرية المتناهية في معظم اعمال وقرارته،وتخفى عن الاعلام والرأي العام ما تمارسه الوزارات والجهات المعنية من تصرف بالاموال العامة،وتنعدم تقريبا حالات المساءلة لكبار المسؤولين وللمحسوبين على الاحزاب النافذة،وتقاد الوزارات واقعيا من الاحزاب التي ينتمي اليها الوزير ، وتفرض فيها اجنداته على حساب اجندات الحكومة وعلى حساب تطبيق القوانين،وتكون الاموال المخصصة للوزارة وعقودها اداة لتمويل الحزب او كسب المزيد من الاتباع له وتلميع صورته.
هيئة مكافحة الفساد:اسست هيئة النزاهة في العراق كهيئة مستقلة معنية بمكافحة الفساد في عام 2004 لتتولى تطبيق قوانين مكافحة الفساد وتطبيق معايير الخدمة العامة والتحقيق في جرائم الفساد( الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم وبعض الجرائم الاخرى)،واقتراح مشروعات القوانين فيما يصب في منع الفساد ومكافحته، وتوعية وتثقيف الشعب لتقوية مطالبة بقيادة نزيهة وشفافة خاضعة للمساءلة، وهي تعمل حاليا وفقا لقانونها المرقم 30 لسنة 2011 الذي رسخ بنفس مبادئ واليات القانون السابق واضاف شي وحيد هو تجريم الكسب غير المشروع بطريقة ضيقة جدا في حدود كبار موظفي الدولة المكلفين بتقديم كشوفات الذمة المالية .وتعمل هذه الهيئة بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين المنتشرة في كل وزارات الدولة ومكتب الابلاغ عن غسيل الاموال في البنك المركزي العراقي، والتي تعمل جميعا تحت اشراف لجنة النزاهة في مجلس النواب المؤسسة في البرلمان وفقا لنظامه الداخلي.
موارد وصلاحيات هيئة النزاهة: لا يتوفر لهيئة النزاهة الا موارد مالية شحيحة تغطي الرواتب وتمويل الامور الادارية الروتينية،وعانت مثل غيرها من الهيئات المستقلة من خرق استقلالها من خلال قرار للمحكمة الاتحادية العليا اخضعته بموجبه لاشراف مجلس الوزراء[4]،كما ان الهيئات الرقابية الاساسية ظلت تدار باشخاص يعينون وكالة دون تثبيتهم في مناصبهم مما يجعلهم عرضة لانهاء تكليفهم باي لحظة باردة رئيس الوزراء.اما صلاحيات الهيئة فأنها منحت نظريا صلاحيات جيدة لكنها تعاني من الصعوبة في تفعليها وممارستها لاسباب كثيرة اهمها النفوذ السياسي وقلة الدعم وضعف سيادة القانون.
تقارير الدورية لهيئة النزاهة:كانت هيئة النزاهة العراقية تصدر تقارير دورية وتقاير سنوية استنادا للقسم(8)من الامر55 لسنة2004 يتضمن احصاءات عن مزاعم الفساد التي وصلت اليها ونتائج تحقيقاتها ومبادرتها في رفع وعي الناس باثار الفساد ومخاطره واعداد مناهج تربوية للتدريس في المدارس والجامعات،والحقائق عن مدى التزام بكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بالكشف عن مصالحهم المالية ونتائج تقصي الحقائق عن اموالهم وثرواتهم ومقترحات القوانين التي قدمتها .واستمرت الهيئة تصدر تقاريرها الدورية والسنوية بعد صدرو قانونها المرقم30 لسنة2011 استنادا للمادة26منه التي توجب على رئيس الهيئة تقديم تقرير سنوي الى مجلس النواب ومجلس الوزراء خلال120يوما من تاريخ انتهاء السنة يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع.وهي تتيح هذه التقاير للاعلام والجمهور وتنشره على موقعها الالكتروني،وتعقد-غالبا-مؤتمرات صحفية لاعلان اهم الارقام والمؤشرات فيها،وتطبعه وتوزيعها في نشاطاتها ومؤتمراتها.
استراتيجة مكافحة الفساد:تبنى العراق-بمساعدة من البرنامج الانمائي للامم المتحدة- استراتيجة وطنية طموحة لمكافحة الفساد عام2010 لخمس سنوات 2010-2014 الا انها لم تلق الاهتمام الكافي للعمل بها وتطبيقها من الجهات المعنية ولم ينفذ منها الا جوانب محدودة جدا.واعدت هيئة النزاهة مسودة استراتجية وطنية اخرى لمكافحة الفساد للفترة من 2015- 2019 ونشرتها في تقريرها السنوي لعام 2015 الا ان الحكومة لم تتبناها ولم تلتفت اليها.
الابلاغ عن الفساد:يمتلك الجمهور في العراق القدرة عن ابلاغ هيئة النزاهة والجهات المعنية الاخرى( محاكم التحقيق-الادعاء العام-مراكز الشرطة-مكاتب المفتشين العموميين)عن اي حالة يشتبه فيها بوجود فساد،الا ان الهيئة قبل عام 2012 كانت تقبل الاخبارات المغفلة التي لا يعلن صاحبها عن نفسه استنادا الى نص صريح في قانون الهيئة السابق( الملغى)رقم 55 لسنة 2004 هو نص الفقرة(2 )من القسم(4-الصلاحيات والواجبات)التي تنص:(تضع الهيئة اجراءات لاستلام مزاعم الفساد بما فيها المزاعم المغفلة..)وهو ما نصت علي تعليمات اجراءات استلام مزاعم الفساد التي اصدرها رئيس الهيئة عام 2008،الا ان الهيئة توجهت الى التشكيك وتجنب قبول الاخبارات ومزاعم الفساد التي لا يعلن فيها المخبر عن نفسه منذ عام2012بعد ان خلى قانونها الحالي رقم30 لسنة2011 من النص على قبول الاخبارات المغفلة.
المبحث الثاني
واقع وطبيعة الاجراءات المتخذة لمكافحة الفساد
المطلب الاول
 السلطة التشريعية
تكوين وانتخاب السلطة التشريعية:تتكون السلطة التشريعية العراقية وفق لدستور عام 2005 النافذ من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الاتحاد([5])،ويمثل اعضاء مجلس النواب الشعب العراقي باكمله بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة،اما مجلس الاتحاد فأنه يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم،وكان يفترض ان يصدر قانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب ينظم تكوين مجلس الاتحاد وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به([6])،الا ان هذا القانون لم يصدر لحد الان(ايار-مايو2016)فظل الجناح الثاني للسلطة التشريعية مغيبا.وينتخب اعضاء مجلس النواب بالاقتراع السري المباشر وفقا لقانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 الذي اعتبر بموجب المادة (11 ) منه عدد اعضاء مجلس النواب 328 نائب منهم 320 للمكونات الرئيسية و8 مقاعد للاقليات.
اختصاصات مجلس النواب ومصادقته على تعيين كبار الموظفين:لم تشكل لحد الان الغرفة الثانية في السلطة التشريعية العراقية( مجلس الاتحاد)ولم تحدد اختصاصاته ولا طريقة اختيار اعضائه لان قانون تنظيمه الذي نصت عليه المادة(65) من الدستور لم يصدر لحد الان. وتقوم حاليا الغرفة الاولى في السلطة التشريعية (مجلس النواب)بممارسات اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور وهي:-
اولا:الدور التشريعي : 1-تشريع القوانين الاتحادية.2-تشريع قانون الموازنة العامة والمصادقة على الحسابات الختامية،وله اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة وتخفيض مجمل مبالغها وله عند الضرورة اقتراح زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
ثانيا :الدور الرقابي :1-الرقابة على اداء السلطة التنفيذية 2-مساءلة واعفاء رئيس الجمهورية3-توجيه الاسئلة والاستجوابات الى رئيس الوزراء والوزراء وسحب الثقة منهم4-استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة واعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.
ثالثا: تعيينات كبار موظفي الدولة:1-انتخاب رئيس الجمهورية.2- منح الثقة للحكومة ولمنهاجها الوزاري.3-الموافقة على تعيين رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بناء على اقتراح مجلس القضاء الاعلى.4-تعيين السفراء واصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء.5-تعيين رئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات بناء على اقتراح مجلس الوزراء.6-الموافقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية.
رابعا:-الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ.
اقرارات الذمة المالية:يلزم قانون هيئة النزاهة رقم30 لسنة2011 بموجب المادة(17)منه اعضاء السلطة التشريعية على تقديم تقارير عن مصالحهم المالية الى هيئة النزاهة حال انتخابهم،وسنويا ما دامو في مناصبهم،وحال تركهم للمنصب،وتعلن هيئة النزاهة في تقايرها الدورية عن مدى استجابة اعضاء السلطة التشريعية لهذا الالتزام،وهي نظريا تتولى فحص وتقصي المعلومات الواردة فيها.
حصول الحكومة على مصادقة السلطة التشريعية:تحصل الحكومة( مجلس الوزراء) على مصادقة مجلس النواب في العديد من الامور منها:-
1- منح الثقة للحكومة:-يمنح مجلس النواب الثقة للحكومة،وهي لا تمارس اعمالها الا بعد ادائها اليمين الدستورية امامه.
2- اقرار الموازنة العامة للدولة:- فلا يمكن لمجلس الوزراء انفاق اموال الدولة الا بالاستناد الى قانون للموازنة المالية للدولة يصدره مجلس النواب سنويا،بناء على مشروع قانون تقدمه الحكومة وفقا لنص المادة 62/اولا من الدستور([7]).
3- اقرار الحساب الختامي :-اذ يقر مجلس النواب الحساب الختامي الذي يقدمه مجلس الوزراء مع مشروع الموازنة العامة للدولة وفقا للمادة ( 62/ اولا من الدستور.
4-اقرار مشاريع القوانين:-اذ ترفع مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة الى مجلس النواب للنظر في اقرارها او رفضها .
5-تعيينات كبار الموظفين مدنيين وعسكريين:-اذ يختص مجلس النواب بالموافقة على تعيين السفراء واصحاب الدرجات الخاصة ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة ورئيس جهاز المخابرات بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.
المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتجريم افعال الفساد([8]):صادق مجلس النواب العراقي على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد،لكن العراق لم يخطو فعليا الا خطوات محدودة جدا من اجل الاستجابة الى التزاماته بموجب الاتفاقية، اهمها تجريم الكسب غير المشروع بموجب قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 لكن في حدود كبار موظفي الدولة ممن يكلفون بتقديم كشوفات مصالحهم المالة.
الا ان العراق وفقا لوضعه القانوني السابق على مصادقته على الاتفاقية فأنه كان يستجيب لتجريم العديد من صور الفساد التي اوجبت او دعت الاتفاقية الى تجريمها وفق الاتي:-
اولا:موقف العراق من مقتضيات التجريم الالزامية:يستجيب العراق لتجريم جميع الافعال الستة التي نصت اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على الزامية تجريمها باستثناء :-
1-     جزء من جريمة الاختلاس:اذ لا يجرم فعلي التبديد والتسريب للاموال والممتلكات والاوراق العمومية او الخصوصية التي بعهدة الموظف العام .
2-     رشو وارشاء الموظف العمومي الاجنبي وموظف المؤسسات الدولية العمومية .
3-     بعض صور جريمة اعاقة سير العدالة:وهي أ-التدخل في اداء الشهادة ب-التدخل في تقديم الادلة في اجراءات تتعلق بجريمة فساد .
ثانيا:موقف العراق من مقتضيات التجريم الاختيارية:
1-     انه يستجيب بشكل كامل الى تجريم افعال الاخفاء، واختلاس ممتلكات القطاع الخاص،والاثراء غير المشروع بحدود اضيق من الاتفاقية، وهو يستجيب جزئيا الى تجريم بعض صور اساءة استغلال الوظيفة.
2-     هو لا يستجيب مطلقا الى مقتضيات تجريم:-
أ-رشو وارتشاء الموظف العمومي الاجنبي وموظف المؤسسات الدولية العمومية .
ب- الرشوة في القطاع الخاص.
ج- المتاجرة بالنفوذ .

ثالثا:موقف العراق من تجريم المشاركة والشروع والاعداد ومسؤولية الاشخاص الاعتبارية:

1-     ان العراق يجرم بقاعدة عامة المشاركة في ارتكاب الجريمة بصورها الثلاث التحريض والمساعدة والاتفاق . ويعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل الاصلي
2-      يجرم المشرع العراقي بقاعدة عامة الشروع في جميع الجرائم.ويعاقب عليه بما لا يقل عن نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة .
3-     لا يجرم القانون العراقي الاعداد لجريمة الفساد بقاعدة عامة ، الا انه يجرم الاتفاق الجنائي .
4-     يقرر المشرع العراقي مسؤولية الاشخاص الاعتبارية ( المعنوية ) عن الجرائم المرتكبة لحسابها او باسمها ، ويفرض عليها عقوبات الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة،وينص على بقاء الاشخاص الطبيعية مسؤولين عـن الجرائم التي ارتكبوها باسم الشخص المعنوي او لحسابه .
قانون حماية الشهود والمخبرين:لم يسن العراق قانونا لحماية المخبرين والشهود والضحايا والخبراء،باستثناء ما هو منصوص عليه منذ مدة طويلة في قانون اصول المحاكمات الجزائية([9]) عن جواز الاحتفاظ بسرية هويات المخبرين عن الجرائم بناء على طلبهم.
قوانين الحق بالاطلاع على المعلومات:لم يسن مجلس النواب العراقي قانون لحق الاطلاع على المعلومات رغم وجود مشروع قانون له منذ مدة طويلة،ولم ترد اية اشارة الى حق الناس في الاطلاع على المعلومات في القوانين العراقية،سوى اشارة خجولة في قانون حماية الصحفين رقم21 لسنة2011 والذي فت بعضد هذا الحق ولم يعززه،لانه نص في المادة( 4 )منه على حق الصحفي في الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصاءات لكنه قيدها بـ( غير المحظورة )، ثم عاد فقيد( حق نشرها )بعبارة( في حدود القانون )ورغم ان المادة( 6 )منه اعطت للصحفي الحق في الاطلاع،لكن ذلك افرغ من محتواه بالكامل بقول النص :-( ما لم يكن افشاؤها يشكل ضررا بالنظام العام ويخالف احكام القانون ).فهذا النص يمنح فرصة لاي موظف لكي يجتهد باعتبار كل المعلومات مما يشكل افشائها ضررا بالنظام العام ومخالفة للقانون،خصوصا عند جهاز حكومي تربى على السرية، ويعشق العمل في الغرف المظلمة.
قانون التنافس ومنع الاحتكار:اصدر مجلس النواب قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم14لسنة 2010 بهدف تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع التي يقوم بها المستثمرون أو المنتجون أو المسوقون أو غيرهم في جميع النشاطات الاقتصادية،لتسري أحكامه على أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعية والمعنوية داخل العراق كما تسري أحكامه على أية أنشطة اقتصادية تتم خارج العراق وتترتب عليها أثار داخله .وشكل مجلس لشؤون المتفسة ومنع الاحتكار يرتبط برئاسة الوزراء يتولى القيام بإعداد الخطة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ومشروعات التشريعات ذات الصلة بالمنافسة ومنع الاحتكار مع الجهات ذات العلاقة والعمل على نشر ثقافة المنافسة ومنع الاحتكار وحمايتها وتشجيعها ،وتقصي المعلومات والممارسات المخلة بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق أحكام التشريعات ،وإجراء التحقيقات في الممارسات التي تكشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوي واخبارات أو تلك التي تكلفها بها المحكمة وإعداد التقارير عن نتائجها،وإصدار توجيهات بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الجهات ذات العلاقة ،وإصدار دليل بكل ما يتعلق بقضايا الاحتكار والاندماج والممارسات التجارية المقيدة ،والاستعانة بالخبراء أو المستشارين لانجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصه،والتنسيق والتعاون مع الجهات المماثلة خارج العراق في مجال تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة ومنع الاحتكار في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شرط المعاملة بالمثل،ورفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن وضع المنافسة ومنع الاحتكار. ودعى مجلس الوزراء الى الاسراع في تشكيل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار باجتماعه المؤرخ 15/3/2016([10]).
حصانات كبار المتهمين بالفساد:الغى مجلس النواب بموجب القانون رقم8لسنة2011([11])نصا عتيدا في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم23لسنة1971هو نص المادة( 136/ج)الذي كان يمنع احالة الموظف المتهم بارتكاب جريمة فساد الا بموافقة الوزير التابع له،فكان الغاءه نصرا لجهود محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين.ولم يبق اية حصانة لاي شخص من الملاحقة الجزائية في القوانين العراقية باستثناء امرين هما:-
1-حصانة اعضاء مجلس النواب:-بموجب المادة(63/ ثانيا)من الدستور التي منعت القاء القبض على عضو مجلس النواب خلال او خارج الفصل التشريعي الا بشرطين:-أ-ان يكون متهما بجناية.2-ان ترفع الحصانة عنه بموافقة مجلس النواب خلال الفصل التشريعي وبموافقة رئيس مجلس النواب خارج الفصل التشريعي.
2-منع اتخاذ الاجراءات بحق رجال الشرطة الا بموافقة وزير الداخلية:اذ تنص المادة(111)من قانون اصول محاكمات قوى الامن الداخلي رقم17 لسنة2008:(باستثناء طلبات محاكم قوى الأمن الداخلي،لا يجوز تبليغ رجل الشرطة أو تكليفه بالحضور أو إلقاء القبض عليه إلا بناء على موافقة الوزير أو من يخوله إذا كان الفعل قد ارتكب أثناء أداء واجبه).
الا ان الحصانات الواقعية لكبار المسؤولين وحمايتهم من الملاحقة الجزائية امر واقع بسبب ضعف سيادة القانون وتوفر الحماية السياسية لهم .
مدى رقابة ومساءلة السلطة التشريعية:استقر الامر في العراق بعد عام2003على خضوع كافة وزارات ومؤسسات الدولة لرقابة ومساءلة السلطة التشريعية باستثناء السلطة القضائية،اذ يملك مجلس النواب سلطة مساءلة واعفاء رئيس المجهورية،وهو يختص بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية،ولاي عضو فيه توجيه الاسئلة الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء في اي موضوع يدخل في اختصاصاتهم،ولخمسة وعشرين منهم او اكثر طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراءاو احدى الوزارات،ولاي عضو منهم بموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم.
ولمجلس النواب سحب الثقة من الوزير بناء على طلب خمسين عضوا اثر استجواب موجه اليه او بناء على رغبة الوزير نفسه كما يجوز للمجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه اما بناء على طلب رئيس الجمهورية او بطلب خمس اعضائه بعد استجواب موجه اليه،وتعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة منه.كما ان له حق استجواب رؤوساء الهيئات المستقلة وفقا لنفس اجراءات مساءلة الوزراء وله اعفاؤوهم بالاغلبية المطلقة.
اعتماد الموازنة العامة والمساءلة على صرفها:يوجب الدستور على مجلس الوزراء تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة مع الحساب الختامي للسنة المالية السابقة لاقرارهما، ولمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وله تخفيض مجمل مبالغها وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
ويملك مجلس النواب-نظريا-سلطة مساءلة الحكومة على صرف الاموال المخصصة في الموازنة العامة الا ان المجلس واعضائه لا يمتلكون القدرات الفنية اللازمة ولا يتحصلون غالبا على المعلومات الكافية للقيام بذلك،ويعانون من تسلط الاحزاب والكتل السياسية وزعمائها التي تتبنى التغاضي عن فساد بعضها وتغانم ثروات البلاد وفقا الاتفاقات السياسية على حساب المال العام والمصالح العليا.
تنظيم الحملات الانتخابية والتدقيق على ماليتها:منح مجلس النواب بموجب المادة(4/ثامنا)من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للانتخابات رقم11لسنة2007المعدل بالقانون رقم21 لسنة2010 صلاحية(وضع الانظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها،واستنادا الى تلك الصلاحية وضعت المفوضة المذكورة نظام الحملات الانتخابية رقم 7 لسنة 2013 والحقته بـ(نظام تنظيم الانفاق على الحملة الانتخابية رقم(1)لسنة2013 والذي جعلت بموجبه سقف الانفاق الانتخابي للمرشح مبلغ متحرك مقداره(250)دينار مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية،واجازت للمرشح الانفاق على حملته الانتخابية من امواله الخاص او مال زوجه او اصوله او فروعه ومنعت تقديم المساهمات من اجانب سواء اكانوا اشخاص او جهات،كما اوجبت على كل كيان سياسي فتح حساب خاص للانفاق الانتخابي في احد المصارف العراقية المعتمدة.
مناقشة البرلمان لقضايا فساد:تختص لجنة النزاهة في مجلس النواب بالاشراف على عمل الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد،وتتولى النظر في مشاريع القانون المتعلقة بذلك،وهي تتلقى المعلومات والوثائق والادلة عن الفساد وتجري بعض التحريات والتحقيقات فيها،واحالت اللجنة الكثير من مزاعم الفساد الى الجهات المعنية في هيئة النزاهة او جهاز الادعاء العام او قضاة التحقيق او مكاتب المفتشين العموميين،ويناقش مجلس النوب بعض قضايا الفساد،واجريت العديد من الاستجوبات حول تهم الفساد لوزراء وموظفين بدرجة وزير الا ان اي منها لم يؤدي الى اقالة اي منهم لكنها ادت الى استقالة بعضهم.
حجب الثقة عن الوزراء بسبب الفساد:لم يسبق لمجلس النواب ان سحب الثقة عن اي وزير بسبب ثبوت تورطه في قضايا فساد،انما تم استجواب عدد من الوزراء عن اتهامهم بالتورط في ممارسات فساد اشهرها استجواب االنائب الشيخ صباح الساعدي عام2008 لوزير التجارة العراقي الاسبق( فلاح السوداني)والتي انتهت باضطرار الوزير للاستقالة قبل التصويت على سحب الثقة منه.
ولم يقع سوى ثلاثة استجوبات منذ بداية عام 2011([12])لحد الان هي:-1-استجوب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات /فرج الحيدري/النائبة حنان الفتلاوي/ 3/5/2011.2-استجواب امين بغداد/صابر العيساوي/النائب شيروان الوائلي/28/11/2011..3-استجواب غيابي وزير الشباب والرياضة /جاسم محمد جعفر/النائب بهاء علي كمال/14/1/2013.
وسحب مجلس النواب في شهر ايار/ 2016الثقة من عدد من الوزراء في الحكومة الحالية لكن تحت مبرر اصلاح الحكومة عن طريق استبداال الوزراء باخرين تكنوقراط وليس بسبب تهم فساد.
المطلب الثاني
السلطة التنفيذية
تقديم الخدمات:تخلط الحكومة العراقية بين تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين من قبلها مباشرة كا تفعل في خدمات الماء والكهرباء والخدمات الصحية،وبين احالتها للشركات والمقاولين ويكون ذلك استنادا الى قانون العقود العامة رقم87لسنة2004والتعليمات الصادرة بموجبه من وزارة التخطيط ( تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ) رقم 2 لسنة 2014 والتي يفنرض انها تتبنى معايير المنافسة الكاملة واقصى درجات الشفافية والعدالة ومنع تعارض المصالح والحق في الطعون.الا ان تطبيق هذه القواعد محل تشكيك كبير لانها منعدمة الشفافية ، ويتحكم الفساد فيها، وتكون الكتل والاحزاب والقوى المسلحة هو الفيصل في احالة العقود وليس قواعد التنافس العامة.
ملئ الوظائف العامة:تمنح القوانين العراقية الحالية سلطة التعيين في الوظائف الدنيا (دون المدير العام)الى الوزراء ، ويفترض انها تتم على الاعلان والمنافسة وتكافؤ الفرص ، الا ان الواقع غير ذلك تماما اذ تتحكم المحسوبية والمنسوبية والحزبية والعائلية والعشائرية والفساد والواسطة في معظم تعيينات الوظائف العامة، ولا يتم الاعلان عنها الا نادرا ، وحتى في حالات الاعلان فان التلاعب بالنتائج هو الفيصل.
اما الوظائف العليا فأن نصوصا في الدستور حددت طريقة تعيين السفراء واصحاب الدرجات الخاصة( ويشمل ذلك وكلاء الوزارات والمستشارين ومن هم بدرجة وكيل وزارة ) ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة ورئيس جهاز المخابرات،بان يكون بترشيح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب،وهذا اما تمت وفقا للالية المذكورة ولكن تقاسمتها الكتل والاحزاب السياسية الحاكمة بطريقة التحاصص الحزبي والطائفي والقومي ونادرا ما حضر فيها معيار الكفاءة او النزاهة. واما تم اشغالها وكالة بامر من رئيس الوزراء او مجلس الوزراء دونما مصادقة البرلمان وظل الحال هكذا منذ سنوات طويلة كما حصل مع رئيس جهاز المخابرات والمناصب العسكرية العليا والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة.
اما المدراء العامين فأن مجلس الوزراء هو المختص بتعيينهم،الا ان رئيس مجلس الوزراء السابق انفرد بممارسة هذه الصلاحية طوال ثمان سنوات ويتم التعيين غالبا على اساس التحاصص الحزبي والطائفي او القومي والمعيار فيه هو الولاء للحزب او للسياسي صاحب القرار. 
مدونات سلوك المسؤولين الرسميين والموظفين العامين:يتضمن قانون انضباط موظفي الدولة رقم14لسنة1991معايير لضبط سلوك الموظفين العامين(الواجبات والمحظورات)، واصدرت هيئة النزاهة (قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط )رقم1لسنة2006،والتي اعتبر التوقيع عليها شرطا من شروط التوظيف والاستمرار بالوظيفة.
تعارض المصالح:لم يتبنى القانون العراقي لحد الان(مايس/2016) نظرية عامة لتنظم تعارض المصالح وكيفية التعاطي معها،وليس لديه الا نصوصا متفرقة في بعض القوانين تمنع وتنظم بعض صور تعارض المصالح مثل رد القضاة في قانون المرافعات المدنية رقم 88 لسنة 1969 المعدل ومنع اشتراك من له علاقة بتثمين او اتخاذ قرار بيع او تأجير اموال الدولة في مزايدة شرائها او ايجارها، ولا توجد اية اثار او عقوبات واضحة على من يخل بتلك القواعد .
انما تضمنت ( تعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة)رقم 1 لسنة 2006 الصادرة من هيئة النزاهة الاشارة الى موضوع تعارض المصالح حينما منعت في المادة (4) منها على الموظف الدخول في اية معاملات مالية تدخل ضمن واجباته الوظيفية او يكون للموظف شأن باعداداها او احالتها او تنفيذها او استخدام المعلومات الرسمية لاغراض شخصية ،والالتزام بعدم المساهمة شخصيا في المسائل الرسمية التي لها تأثير مباشر او متوقع في مصالحه المالية او مصالح زوجه او احد اقربائه الى الدرجة الرابعة، واجبت على الموظف في المادة(6)منها التصريح عند التعيين بطبيعة مصالحه الشخصية التي لها تأثير في اداء واجباته الرسمية وكل تغيير يطرأ عليها اثناء الخدمة. الا ان تلك النصوص غير معتبره فعليا ونادرا ما يتم الالتفات اليها في التطبيقات العملية.
اجراءات عمل الوزراء وكبار الموظفين بعد مغادرة وظائفهم:منعت المادة 21 من تعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة رقم 1 لسنة 2006 على الموظف العمل مع اية جهة في القطاع الخاص لها علاقة مباشرة بالوظيفة في مجال عمله الوظيفي السابق او قبول اية مكافأة منها بعد تاريخ انتهاء خدمته الوظيفية ولمدة سنتين.الا ان هذا النص محل شك في شموله لشاغلي مناصب الوزراء فأعلى ،لان الراجح -عند الرأي الحكومي في العراق- بان شاغلي المناصب العليا من الوزير فاعلى لا يعدون من الوظفين ولا تطبق عليهم نفس القواعد،باعتبارهم خاضعين للمساءلة السياسية دون المساءلة الانضباطية( التأديبية)،مما يجعلهم غير خاضعين لقانون انضباط موظفي الدولة،ولا تشملهم بالتالي تعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة الصادرة من هيئة النزاهة.
قبول الهدايا:تنص تعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة رقم 1 لسنة 2006 في المادة(9)منها على منع الموظف من قبول الهدايا او طلب المنافع التي يكون غرضها التأثير في حياديته ونزاهته والتي توؤثر على اداء واجباته او الامتناع عنها،وايضا حظر الهدايا والمنافع التي تصب في مصلحة احد افراد عائلته او اقربائه الى الدرجة الرابعة للغرض نفسه.
الا ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ( 19 ) في 30/10/1994 اوجب على اي مسؤول او موظف او مكلف بخدمة عامة تلقى هدية من جهة اجنبية(غير عراقية) وبأية كيفية كانت الاخبار عن هذه الهدية بغض النظر عن قيمتها خلال منذ 30 يوما وتسجل الهدية ايرادا للخزينة العامة على ان تعاد الهدية الى مقدمها اذا تبين بعد تسليمها ان قيمتها اقل من( 200 دينار) حوالي( عشرين سنت فقط). وعاقب القانون بالحبس او الغرامة التي تعادل اربعة اضعاف قيمة الهدية او بكليهما كل من اخفاها او لم يسلمها او تصرف بها بأي وجه من الوجوه مع مصادرتها وان تعذر ذلك فيستحصل منه مبلغ يعادل قيمتها السائدة واستثنى القانون من احكام العقوبة الهدايا الممنوحة كمكافأة تقديرية عن مساهمة او مسابقة او مباراة علمية كانت ام ادبية ام فنية ام رياضية او أي غرض مماثل. يسري القانون على جميع الموظفين والمسؤولين سواء في الحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية او الهيئات المستقلة او اي موظف اخر سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية وسواء أكان على الملاك الدائم او على ملاك المؤقت والعقود.الا انه مقتصر على الهدايا من جهات اجنبية فقط.وعموما فأن النصين المذكورين كلاهما معطل ولا يتم العمل به حاليا من الناحية الواقعية.
قواعد اعضاء لجان العطاءات والمشتريات والضرائب والكمارك:ينفرد الوزير المختص في تحديد اعضاء لجان العطاءات، والمشتريات انما تفرض التعليمات عادة وجوب ابدالهم بطريقة دورية وفقا لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة للدولة التي تصدرها وزارة المالية سنويا وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، اما اعضاء لجان الضرائب والكمارك فأنهم موظفون عاديون لا يخضعون لاية قواعد خاصة سوى اوامر وقرارات رؤسائهم الاداريين.
كشوفات المصالح المالية:يوجب قانون هيئة النزاهة رقم30لسنة2011على كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين-بضمنهم رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء وكلائهم ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة والمدراء العامين ورؤوساء الهيئات المستقلة والسفراء والقناصل والملاحق والقضاة والمدعين العامين واعضاء مجالس المحافظات وقادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزة الامنية والضباط من رتبة مقدم فاعلى-تقديم كشوفات مصالحهم المالية حال توليهم المنصب وسنويا ما داموا فيه وحال تركهم اياه لاي سبب وفق للائحة كشف الذمة الماليةرقم 1 لسنة 2005 الصادرة عن هيئة النزاهة.ويقدم كثير من المشمولين تقارير الكشف عن الذمة المالية سنويا،وتجري هيئة النزاهة تحري وتدقيق بشانها الا ان تحرياتها وتدقيقاتها لم تسفر عن اية نتائج واضحة في ملاحقة الكسب غير المشروع لحد الان فلم يحكم على اي شخص عن تضخم ثروته او زيادتها زيادة كبيرة رغم حجم الثراء الفاحش الذي ظهر على معظم السياسيين النافذين وعوائلهم والحواشي المحيطة بهم ولم يستعاد اي مبلغ منهم.
انظمة الشكاوى في مؤسسات الدولة:تتلقى مؤسسات الدولة الشكاوى عن طريق مكتب الوزراء التي غالبا ما يكون لديها قسم لتلقي الشكاوى،كما يتلقى المفتشون العامون في الوزارات الشكاوى عن اعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة ، الا ان التعاطي معها لا زال قاصرا ومحدودا .
طرح عطاءات الاشغال العامة والمشتريات الحكومية:تطرح الوزارات الكثير من المناقصات والعطاءات لطلب السلع والخدمات وفقا لقانون العقود العامة رقم87 لسنة 2004 وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم2 لسنة 2014،الا انها ليست شفافة وتعاني من استشراء الفساد والمحسوبية ومن ضغوطات الكتل والاحزاب والقوى المسلحة والقوى الدينية النافذة .
شفافية المواد العامة وتقديم التقارير عنها:يوجب الدستور العراقي على مجلس الوزراء تقديم الحسابات الختامية الى مجلس النواب مع مشروع الموازنة المالية العامة للدولة من اجل اقرارها من مجلس النواب،الا ان الحكومات المتعاقبة لم تقدم الحسابات الختامية لمعظم السنوات الا متاخرة جدا لسنوات وبطريقة غير واضحة تجعل البرلمان عاجز عن ادراك فحواها.كما ان الواردات النفطية تدار بطريقة غير شفافة،اذ تتضارب المعلومات الرسمية عنها وعن العقود التي ابرمت بشأنها( عقود التراخيص)الى الحد الذي يشتكي اعضاء مجلس النواب من عدم اطلاعهم عليهم وصعوبة حصولهم على نسخ منها.
الا ان العراق انضم بتاريخ 10 / 2/ 2010 الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية حيث قبله مجلسها كبلد عضو في المبادرة ،وقد تم نشر اول تقرير في كانون الاول/2011 وفي كانون الاول /2012 تم اعلان العراق كبلد ملتزم بمعايير المبادرة، الا ان تقرير المبادرة لعام 2014 صدر ونشر بتاريخ 26/4/2016 باللغة الانكليزية فقط،مما لا يتيح للبرلمانيين ولا المعنيين الاطلاع عليه لندرة من يتحدث باللغة الانكليزية([13]).
حصانة لكبار المسؤولين المتهمين بالفساد:لا توجد نصوصا قانونية تعطي حصانة لكبار المسؤولين المتهمين بالفساد،الا حصانة اعضاء مجلس النواب في منع القاء القبض عليهم الا اذا كانوا متهمين بجناية وبموافقة مجلس النواب اثناء انعقاد جلساته وبموافقة رئيس المجلس خارج اوقات الانعقاد، وكذلك منع اتخاذ الاجرءات بحق رجال الشرطة من الضباط والمراتب الا بموافقة وزير الداخلية،الا ان كبار المسؤولين يتمتعون بحصانة واقعية يفرضها النفوذ السياسي.
اجراءات الملائمة مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد:رغم ان الحكومة تضع مكافحة الفساد في مقدمة برنامجها الحكومي الذي تمنح الثقة على اساسه الا انها لا تملك اية اليات لمتابعة تنفيذ التزامات العراق بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وليس لديها ولا لدى الجهات الرقابية المعنية كهيئة النزاهة اي تقييم او متابعة دورية لتنفيذ تلك الالتزامات.انما نفذ العراق التقييم الذاتي وتقييم الاقران قبل عام 2013 تنفيذا لقرارات مؤتمر الدول الاطراف،انما لم يترتب على ذلك اي اجراء لاحق لسد الفجوة بين الاتفاقية والاطار القانوني الوطني.
مشاركة المجتمع المدني في التقييم:شارك المجتمع المدني في اجراءات وضع التقييم الذاتي المعمق لاتفاقية الامم المتحدة للعراق، ولم يتم مشاركته في تقييم الاقران.
نشر تقاير مدى الالتزام بالاتفاقية:تنشر هيئة النزاهة على موقعها الالكتروني التقييم الذاتي المعمق لمدى التزام العراق باحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وتنشر الملخص التنفيذي لاستعراض وضع العراق /تقييم الاقران التي نفذت قبل عام 2013([14]).ولم يجر اي تقييم اخر غيرهما.
اليات عمل لحصول المواطن على المعلومات:ليس في العراق اية اليات عمل لحصول المواطنين على المعلومات،ولا يسمح باعطاء المواطنين اية معلومات رسمية لانتشار ثقافة سرية جميع المعلومات الحكومية،وعدم وجود تشريع ينظم ذلك.
نشر تقاير دورية عن اعمال الحكومة للجمهور:لا تصدر الحكومة العراقية اية تقارير دورية عن اعمالها،ولا تتبنى تقارير عن تقدمها تنفيذ برنامجها الحكومي الذي منحت الثقة من البرلمان على اساسه،ولا توجد نصوص قانونية تفرض عليها اصدار مثل تلك التقارير.
ملاحقة الاشخاص الهاربين والمتهمين بالفساد:تتولى الجهات القضائية ملاحقة المتهمين الهاربين والتضييق عليهم من خلال اصدار اوامر القبض ومنع السفر وحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة،وتنظم ملفات استرداد لمن هرب منهم الى خارج العراق عن طريق الانتربول الدولي، الا ان اجراءاتها نادرا ما تكون فاعلة في القبض القبض على المتهمين الهاربين لانها اجراءات روتينية عقيمة وتخضع للامزجة السياسية،لذلك لم يتمكن العراق من رد اي متهم هارب الى الخارج من كبار المتهمين الفاسدين رغم معرفة اماكن وجودهم في الخارج ورغم صدور احكام متعددة غيابية ضده بعضهم.
استرداد عائدات الفساد:تقوم الجهات التحقيقية والقضائية العراقية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين بعمليات حجز واسترداد بعض عائدات الفساد الموجودة في الداخل،وتشير هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين في تقاريرها الدورية الى حجم المبالغ المستردة او التي صدرت احكام قضائية بردها،الا ان جهود استرداد عائدات الفساد المهربة للخارج غير فاعلة ولا منتجة رغم تعدد الجهات المعنية بها(دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة وصندوق استرداد اموال العراق ودائرة الاسترداد في هيئة المساءلة والعدالة)التي لم يتمكن اي واحد منها من رد اي اموال من الخارج رغم حجم عائدات الفساد الكبيرة التي هربت للخارج.
اتفاقيات تسليم المجرمين واسترداد الاموال:يشترط القانون العراقي لتسليم المجرمين([15])ازدواجية التجريم وان تكون الجريمة المطلوب التسليم عنها معاقب عليها في العراق وفي البالد طالب التسليم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين او اية عقوبة اشد،ويمنع التسليم في الجرائم السياسية ولا العسكرية،ولا يجوز تسليم المواطنين العراقيين ويعد مزدوج الجنسية عراقيا ما دام حاملا الجنسية العراقية طبقا للقانون العراقي. وابرم العراق العديد من الاتفاقيات الثنائية الدولية لتسليم المجرمين واستردادهم،الا ان معظمها اتفاقيات قديمة جدا منها اتفاقية تسليم المجرمين مع مصر بالقانون رقم 60 لسنة 1931 ومع تركيا بالقانون رقم 18 لسنة 1932 ومع بريطانيا بالقانون رقم 53 لسنة 1932 ومع الولايات المتحدة الامريكية بالقانون رقم 12 لسنة 1936،وغيرها،الا انه لم يبادر الى عقد اية اتفاقيات ثنائية دولية لتسليم المجرمين او استرداد عائدات الفساد بعد عام 2003 او بعد تصديقه على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رغم العدد الكبير للمطلوب له بالخارج ورغم حجم عائدات الفساد الكبيرة المهربة للخارج.
وصادق العراق على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي(الاقليمية) بالقانون رقم 110 لسنة 1983،كما انه انضم الى الاتفاقية الدولية لانشاء منظمة الشرطة الجنائية الدولية بالقانون رقم 204 لسنة 1975 .واشعر العراق الامين العام للامم المتحدة بانه يوافق على اعتبار اتفاقية الامم المتحدة اساسا لتسليم المجرمين والمتهمين بالفساد.
المطلب الثالث
السلطة القضائية
القوانين المنظمة للسلطة القضائية:نظم الدستور العراقي لعام 2005 السلطة القضائية في الفصل الثالث من الباب الثالث( السطات الاتحادية)في المواد من 87 -101 منه وهي تتكون من مجلس القضاءالاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى([16]). وقد نص الدستور على عدد من القوانين المنظمة للقضاء التي يتوجب اصدارها اهمها:1- قانون السلطة القضائية.2- قانون مجلس القضاء الاعلى.3-قانون المحكمة الاتحادية العليا.الا ان البرلمان عجز لحد الان عن امرار اي قانون من القوانين المنظمة للسلطة القضائية المنصوص في الدستور على وجوب اصدارها،وبقي القضاء يدار بقوانين معظمها صادرة في السبعينات من القرن الماضي باستثناء تعديلات غير جوهرية اجريت عليها بعد عام 2003([17]).
استقلال القضاء وفاعليته:تنص المادة(87)من الدستور:السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها،وتصدر احكامها وفقا للقانون.كما تنص المادة (88) منه القضاة مستقلون،لا سلطان في قضاءهم لغير القانون،ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة.انما واقعيا فأن السلطة القضائية اوهن السلطات الثلاث،واستقلالها وحيادها ونزاهتها محل تشكيك كبير،ويعاني القضاة من تأثيرات وتحديات كبرى من بينها الضغوط الحزبية والاجتماعية والقوى المسلحة.
تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم وندبهم وعزلهم:نصت المادة(96)من الدستور:-ينظم القانون تكوين المحاكم،وانواعها،ودرجاتها،واختصاصاتها،وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم،واعضاء الادعاء العام،وانضباطهم واحالتهم على التقاعد.ونصت المادة (97) منه:-القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون،كما يحدد القانون،الاحكام الخاصة بهم،وينظم مساءلهم تاديبيا.ويعين القضاة واعضاء الادعاء العام بمرسوم جمهوري يصدره رئيس الجمهورية بناء على ترشيح مجلس القضاء الاعلى بطريقين:الطريق الاول:-هم خريجي المعهد القضائي التابع اداريا لوزارة العدل،اما الطريق الثاني:هم الموظفين الحقوقيين والمحامين ممن لديهم خدمة لا تقل عن عشر سنوات.
ويبت مجلس القضاء الاعلى او رئيس مجلس القضاء الاعلى في ترقية القضاة واعضاء الادعاء العام وندبهم وانضباطهم وفقا لقانون التنظيم القضائي رقم 159 لسنة 1979 والامر 35 لسنة 2003،ويحق للقضاة الطعن في القرارات الصادرة بشأن ذلك امام مجلس القضاء الاعلى نفسه وتكون قراراته في الطعن باتة.
مراجعة قرارات السلطة الادارية :منعت المادة(100)من الدستور النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن،الا ان المحاكم الادارية -( محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين)اللتان تنظران في الطعن على الاوامر والقرارات الادارية وقرارات واوامر معاقبة الموظفين والدعاوى التي يقيموها الموظفون للمطالبة بحقوقهم- تتبع وزارة العدل ولا تتبع مجلس القضاء الاعلى.
و تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية،والقرارات والانظمة والتعليمات،والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية،.كما تختص بالفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية،وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
 تعطيل تنفيذ قرارات المحاكم :تعاقب المادة(329/1)من فانون العقوبات العراقي رقم111لسنة1969المعدل بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة او في تاخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا .وتعاقب الفقرة (2)منها بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه.الا ان تطبيق تلك المادة ضعيف ومحدود جدا،ويصعب-فعليا-ان يطال كبار المسؤولين والنافذين.
التفتيش القضائي داخل جهاز القضاء :تعد هيئة التفتيش القضائي احد مكونات السلطة القضائية طبقا لنص المادة ( 89) من الدستور،ووتولى مهام الرقابة على اداء القضاة والمحاكم وموظفيها والاجهزة القضائية المختلفة،الا انها لا تزال تعمل وفقا لقانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979.الا انها هيئة محدودة الامكانات وغير فعالة وينحرف فيها استخدام ادوات المساءلة بطريقة ترهب القضاة وتؤثر في شجاعتهم وتتدخل في شؤونهم بطريقة تهدم بها استقلالهم كقضاة،وتبدو مظاهر انعدام فاعليتها واضحة في انتشار مظاهر الفساد في جميع مفاصل القضاء،خصوصا في اروقة النظام القضائي الجزائي بين القضاة والمحققين وغيرهم من موظفي المحاكم،وانتشار الاخطاء القانونية،وفبركة الملفات وتسيس العمل القضائي والتخاذل في القضايا المتعلقة بكبار المسؤولين النافذين وتدخل الاحزاب والمليشيات والعشائر والقوى الدينية النافذة في عمل المحاكم.
واقع قضايا الفساد امام القضاء:يتولى التحقيق في قضايا الفساد محققي هيئة النزاهة تحت اشراف قضاة التحقيق التابعون للسلطة القضائية ويكون للادعاء العام سلطة الرقابة على عمل محققي هيئة النزاهة وقضاة التحقيق ولهم حق الطعن في القرارات التي تصدر في الدعاوى، وقد يفصل قاضي التحقيق في القضية بغلقها،وقد يحليها الى محكمة الموضوع(محكمة الجنايات او محكمة الجنح)اذا وجد بان الادلة كافية للاحالة للفصل في التهمة الموجه للمتهم.وعرضت هيئة النزاهة على قضاة التحقيق عام2011(11671)دعوى،واحيل(4365 )دعوى لمحكمة الموضوع،في حين عرضت عام2012 (10405)دعوى،واحيل لمحكمة الموضوع(4278)دعوى،اما عام 2013 فقد عرضت عليهم(10350)دعوى واحيل للمحاكمة(3486)دعوى فقط،وفي عام 2014عرضت فقط(5200 )دعوى،واحيل(2879)دعوى فقط،ولم تذكر الهيئة عدد القضايا الجديدة التي فتحتها  لعام 2015،لكنها استعاضت عنه بعدد الدعاوى التي عملت عليها وهو(13015 )دعوى واحيل للمحاكمة(2540) دعوى في ذلك العام.
واحيل عام 2011 :(4365 ) متهما للمحاكمة، وحكم في نفس العام على (1661 ) متهما بجرائم فساد،اما عام 2012 ، فقد احيل للمحاكمة( 4278) وحكم على ( 1709 ) ، وفي عام 2013 احيل للمحاكمة (3486) وحكم على (1464) وفي عام 2014 احيل للمحاكمة ( 2879 ) وحكم على ( 1736 )، وبلغ عدد الاحكام التي صدرت في الدعاوى المحالة 1961 لعام 2015 منها 1081 حكما بالادانة على 1313 متهم.
جدول مؤشرات ملاحقة الفساد في هيئة النزاهة حسب تقاريرها السنوية
المؤشر
2011
2012
2013
2014
2015
البلاغات عن الفساد
12520
8639
2700
1488
1418
الدعاوى المفتوحة
11671
10405
11104
7402
لم تعلن الهيئة عنها
المحالين للمحاكمة
4365
4278
3486
2879
3955
المحكومين بجرائم فساد
1661
1709
1464
1736
1313

طلب الموافقة على التحقيق مع الوزراء والنواب:لا يتطلب التحقيق مع الوزراء اي موافقات رسمية من الناحية النظرية،اما التحقيق مع اعضاء مجلس النواب فهو ممكن الا انه لا يجوز القاء القبض عليه اثناء انعقاد دورات المجلس او خارجها الا اذا كانت متهما بجناية وان يوافق مجلس النواب او رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه. الا ان النفوذ السياسي للاحزاب والكتل والشخصيات السياسية المؤثرة تمنع فعليا من اتخاذ اي اجراءات تحقيقية محايدة ونزيه.
المطلب الرابع
اجهزة الرقابة العامة
اجهزة الرقابة العامة في العراق:تتنوع اجهزة الرقابة العامة في العراق بين جهات عدة،منها ما يعد من مكونات السلطة القضائية( جهاز الادعاء العام)واخرى مستقلة ترتبط بالسلطة التشريعية(ديوان الرقابة المالية )واخرى مستقلة استقلالا تاما(هيئة النزاهة)،واخرى مستقلة مرتبطة بالسلطة التنفيذية(مكاتب المفتشين العموميين).
اولا:-جهاز الادعاء العام:-هو احد مكونات السلطة القضائية([18])،ويتكون من رئيس للجهاز ونائبين وعدد من المدعين العامين ونواب المدعين العامين ويعدون من القضاة،ومن بين اهدافه:حماية نظام الدولة وامنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية و المصالح العليا للشعب و الحفاظ على اموال الدولة.2-دعم النظام الديمقراطي الاتحادي،وحماية اسسه ومفاهيمه في اطار احترام المشروعية،واحترام تطبيق القانون.3-الاسهام مع القضاء و الجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية والعمل على سرعة حسم القضايا.4-مراقبة تنفيذ القرارات والاحكام والعقوبات.5-الاسهام في تقييم التشريعات النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور. 6-الاسهام في رصد ظاهرة الاجرام والمنازعات،وتقديم المقترحات العملية لمعالجتها وتقليصها.
ثانيا:-ديوان الرقابة المالية ديوان الرقابة المالية: مؤسسة رقابية محاسبية ومالية اسست في العراق منذ عام 1927 وهي تعمل حاليا بموجب قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31 ) لسنة 2011  باعتبارها هيئة مستقلة ماليا واداريا وترتبط بمجلس النواب وفقا لنص المادة ( 103 ) من الدستور([19]).يتولى الديوان الرقابة على:-1-المال العام اينما وجد وتدقيقه.2-اعمال الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه في جميع ارجاء العراق بموجب احكام هذا القانون والقوانين النافذة.
 وهو يسعى لتحقيق الاهداف الاتية:-1-الحفاظ على المال العام من الهدر او التبذير او سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامة.2-تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة.3-المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره.4-نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المسندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة وبشكل مستمر.5-تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الاداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة.
ثالثا:-هيئة النزاهة: وهي الجهاز المعني بمكافحة الفساد،وقد اسس في العراق عام 2004 بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 55 لسنة 2004،وتعمل حاليا بموجب القانون رقم30لسنة2011 باعتبارها هيئة مستقلة استقلالا تاما طبقا لنص المادة( 102 )من الدستور([20]).وتعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته،واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات،عن طريق :-1-التحقيق في قضايا الفساد.2-متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها.3-تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة،واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب،عبر البرامج العامـة للتوعية والتثقيف .4-اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته.5-تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية،وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح،وغير ذلك من البرامج .6اصدار قواعد سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة.7-القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه.
رابعا:-مكاتب المفتشين العموميين: وهي مكاتب للرقابة الداخلية انشئت كمكاتب مستقلة داخل كل وزارة عراقية بموجب قانون المفتشون العموميون رقم57لسنة 2004،بهدف اخضاع اداء الوزارات للمراجعة والتدقيق والتحقيق بغية رفع مستويات المساءلة والنزاهة والاشراف ومنع وقوع اعمال التبذير والغش واساءة استخدام السلطة والحيلولة دون وقوعها، وتتولى مكاتب المفتشين العموميين القيام باجراءات التحقيق والتدقيق والتقييم والتفتيش وكافة اعمال مراجعة الاداء وفقا للمعايير المهنية المعترف بها. ويرفع المفتش العام تقاريره للوزير المعني،الا في حالة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالوزير فيرفعها المفتش العام الى رئيس مجلس الوزراء او هيئة النزاهة للتحقق فيها.
فاعلية اجهزة الرقابة:تعاني اجهزة الرقابة العامة في العراق من انتقادات شديدة لقلة فاعليتها وضعف استقلالها وعجزها عن القيام بمهامها بسبب تفاقم مشكلة الفساد رغم تعدد تلك الجهات الرقابية،الا ان الاسباب الكامنة خلف عدم فاعلية تلك الجهات تعود على الاغلب لمسببات خارجية اهمها ضعف الدعم السياسي لها وضعف او فساد او تخاذل شركائها في الحرب ضد الفساد كالقضاء والادعاء العام والمجتمع المدني والاعلام.
مدى خضوع جميع مؤسسات الدولة للرقابة:تخضع جميع مؤسسات الدولة التي تتصرف او تجبي الاموال العامة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية،اضافة الى خضوع جهات اخرى لرقابته اذا نصت قوانيها على ذلك مثل منظمات المجتمع المدني والشركات المختلطة والنقابات والاتحادات المهنية وغيرها،اما اختصاصات هيئة النزاهة فانها تشمل القطاعين العام والخاص لانها تلاحق جرائم الفساد بغض النظر عن كون مرتكبها من القطاع العام او الخاص وبغض النظر عن مكان وقوعها،كما انها تعنى بنشر ثقافة النزاهة الشفافية والمساءلة ومنع تعارض المصالح في جميع مفاصل الدولة.
 مدى استجابة الجهات الخاضعة للرقابة:تستجيب الجهات الخاضعة للرقابة-عموما-لطبات واستيضاحات الجهات الرقابية العامة،الا انها تسعى الى تعويق عملها او تأخير اجراءاتها بقدر ما تستطيع خصوصا في القضايا الكبرى التي قد تمس كبار القيادات فيها.
توفير الموارد الكافية للجهات الرقابية:لا توفر الموازنات التي تقر للجهات الرقابية سوى موارد مالية تكفي لسد الرواتب وبعض المستلزمات الادارية فقط،وتخصص موارد مالية قليلة جدا لموضوع التدريب ولتمويل عمليات الرقابة.
حصانات اعضاء الجهات الرقابية:لا توجد اية حصانات لا لقيادات هيئة النزاهة ولا لمحققيها ولا لغيرهم من موظفيها،وكذلك لا توجد اية حصانات للمفتش العام ولا لموظفي مكتبه المفتشين العموميين،وكان ديوان الرقابة المالية ينص على منع اتخاذ التعقيبات القانونية بحق قيادات الديوان وموظفيه الا بموافقة رئيسه الا انه الغي في القانون الحالي.



المطلب الخامس
 المجتمع المدني
الفرع الاول
المنظمات الاهلية
المنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد:ينظم تأسيس وعمل منظمات المجتمع المدني في العراق القانون رقم 12 لسنة 2010 وتعليمات تسهيل تنفيذه الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء وتعديلاتها الثلاث،ومسجل الان رسميا في دائرة المنظمات غير الحكومية( الاتحادية)([21])في عموم محافظات العراق بضمنها اقليم كوردستان(2779 )منظمة،و(50) شبكة([22])،وفيها عدد من المنظمات المهتمة بمواضيع الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد،انما لا يوجد احصاء قاطع لعددها واهم نشاطاتها،الا انها منظمات غير فاعلة ومحدودة الاثر لاسباب عديدة اهمها انعدام دعم الدولة وقلة فرص التمويل المالي لنشاطاتها.
وصول المنظمات للمعلومات والسجلات:لا يسمح- الا نادرا-للمنظمات الاهلية للوصول الى المعلومات والسجلات الرسمية،لتدني مستوى الشفافية ولارتفاع قيم السرية الحكومية،وعدم وجود نصوص تلزم تلك الجهات بذلك،فكان ذلك احد اهم اسباب تدني وضعف فرص العمل ضد الفساد للمنظمات الاهلية.
اغلاق المنظمات الاهلية بسبب الفساد:يوجب القانون-بموجب المادة(15)منه-على المنظمات-سنويا-تقديم تقريرا ماليا واحد يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويل المنظمة ومعاملاتها المالية وتقريرا عن نشاطات المنظمة يتضمن فكرة موجزة عن المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال السنة،واوجبت عليها بموجب المادة(16)ان تجري  عملياتها المالية باستلام الموارد المالية وصرفها من خلال المصارف الحكومية أو الأهلية  بواسطة حساب مصرفي.
واوجبت المادة(20)من القانون على دائرة المنظمات غير الحكومية-بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالي- بتدقيق حسابات المنظمة في حال  تبين للدائرة ان سجلات المالية للمنظمة غير دقيقة وفيه تلاعباً  وتبلغ المنظمة قبل 30 يوماً من تدقيق حساباتها واوجبت على المنظمة أن توفر جميع المعلومات المطلوبة لأغراض التدقيق.واجازت المادة(23/ثانيا)حل المنظمة بقرار قضائي بناءً على طلب من وذلك في احدى الحالات الآتية:
أ1-اذا مارست نشاطات تتعارض مع اهدافها المرسومة بنظامها الداخلي المنصوص عليها في هذا القانون.2-اذا ثبت انها قامت بمخالفة القوانين العراقية النافذة.3-اذا لم تقم بازالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها  واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
ولم يعلن عن صدور قرار بحل اي منظمة مسجلة لحد الان،انما يعتقد الكثير من المراقبين بوجود فساد وتلاعب في عمل المنظمات غير الحكومية،الا ان الجهات المعنية عاجزة عن التعاطي معه.
الفرع الثاني
الاعلام
حرية الاعلام:يحمي الدستور العراقي حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر بموجب المادة(38)منه،الا ان هذا الدستور نفسه ينص على ابقاء كافة التشريعات السابقة نافذة حتى تلغى او تعدل، والقوانين السابقة تتضمن ترسانة كبيرة جدا من القوانين المقيدة لحرية التعبير والاعلام بضمنها النصوص العقابية الكثيرة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 وغيرها.
وقد أوضحت مؤشرات التقرير السنوي لمرصد الحريات الصحافية (JFO) بين الفترة الممتدة من 3 ايار/مايو 2015 الى 3 ايار/مايو 2016، أن المخاطر التي تتهد  الصحافيين مازالت متعددة الاشكال ما بين القتل والخطف والتهديد، وغلق العديد من المحطات التلفازية والمواقع الاخبارية، والتهديدات المباشرة وغير المباشرة للصحافيين وابتزازهم،في انتهاك واضح لحق الحصول على المعلومات ولمنعهم من كشف ملفات الفساد ومحاربة الفاسدين التي كانت العنوان الابرز للتظاهرات والاحتجاجات السائدة. وهو الامر الذي يشير الى تصاعد متزايد في التضييق على الحريات الصحافية([23]).
الرقابة الحكومية المسبقة على الاعلام: لا يخضع الاعلام العراقي-عمليا- لرقابة حكومية سابقة،وتتولى هيئة مستقلة هي(هيئة الاعلام والاتصالات) :1-تنظيم البث وشبكة الاتصالات والخدمات.2-تخطيط وتنسيق وتوزيع وتحديد استعمال ذبذبات البث.3-تنظيم تصاميم الاعلام وتطوير آليات الصحافة.4-وضع وتطوير وتعزيز قواعد الاعلام الخاص بالانتخابات.5-دعم وتشجيع التأهيل المهني واعتماد توجيهات السلوك المهني على موضوعات الاعلام.6-تطوير ونشر سياسات اتصالاتية واعلامية واقتراح القوانين على الحكومة والجهات المعنية في هذا الشأن.
الا ان تلك الهيئة فقدت استقلالها واضحت تابعة للحكومة وتنفذ اجنداتها، ومارست دورا في استهداف الوسائل الاعلامية فاغلقت العدد من القنوات ومنعت بث العديد من البرامج بحجة مخالفتها قواعد السلوك المهني([24]).
قيود نشر المواضيع والاخبار او التحقيقات عن الفساد:ان قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 يعاقب بعقوبات مقيدة للحرية كل من يهين مسؤولا او موظفا حكوميا او مؤسسة عامة، دون تحديد لمعنى(الاهانة)،مما يعد تهديدا خطيرا لحرية التعبير والاعلام والحق في الانتقاد خصوصا للشخصيات العامة ومؤسسات الدولة،كما يعتبر القانون ذاته السب والشتم والقذف جريمة ويعاقب عليها بعقوبات مقيدة للحرية ويعتبر النشر ظرفا مشددا،فكان ذلك تهديد لخر لحق الجمهور والاعلام في تلقي المعلومات والتحقيقات والاخبار عن الفساد ونشرها وتعميمها،وقد انشئت محاكم جزائية خاصة باسم(محكمة النشر والاعلام) تتولى ملاحقة الاعلامين والناشطين عن ينشروه او يكتبوه ولو في مواقع التواصل الاجتماعي.وتم اغلاق احد القنوات الفضائية بسبب تصديها لفضح ملفات الفساد.
الفرع الثالث
شركات القطاع الخاص
مدونات حوكمة الشركات الخاصة:لم تصدر في العراق مدونة لحوكمة الشركات لحد الان(مايس/2016)وقد اعدت هيئة الاوراق المالية مشروع لذلك([25])،وتخضع الشركات الخاصة حاليا لقانون الشركات رقم21 لسنة1997المعدل بامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم64 لسنة2004.
افصاح الشركات المساهمة عن بياناتها:نظم قانون الشركات رقم21 لسنة1997المعدل بالامر64لسنة2004احكام الرقابة على الشركات في الباب الخامس منه في المواد125-146تضمنت ثلاثة فصول،الفصل الاول/هدف الرقابة،ومستلزماتها.الفصل الثاني/الرقابة المالية.الفصل الثالث/ التفتيش.والتي تضمنت بان حسابات الشركات المختلطة تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية اما الشركات الخاصة فتخضع للرقابة والتدقيق من مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية للشركة،وان ترسل نسخة من الحسابات الختامية والخطة السنوية والتقارير المعدة بشأنها وقرارات الجمعية المتعلقة بكل ذلك الى مسجل الشركات التابع لوزارة التجارة،واخضعت المادة140من القانون ذاته الشركة للتفتيش من قبل مفتش ذي اختصاص او اكثر يختاره المسجل اما من تلقاء نفسه،او بناء على ادعاء مسبب بوجود مخالفة لاحكام القانون او عقد الشركةاو قرارات هيئتها العامة،وللشركة حق الاعتراض امام المحكمة المختصة اذا مارس المسجل سلطاته بالتفتيش لاسباب غير مشروعة لمنعه من ذلك.وللهيئة العامة للشركة تعيين مفتش لتفتيش اعمال الشركة،وللمفتش الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها واستجواب او استيضاح منتسبيها.





الخاتمة
رغم الاعتراف الرسمي والسياسي بوجود معضلة فساد كبرى في العراق،ورغم المطالبات والاحتجاجات الشعبية التي طالبت ولا زالت بمعالجة مشكلة الفساد ومساءلة كبار الفاسدين،وانهاء نظام المحاصصة الطائفية والحزبية،ورغم ان الحكومات المتعاقبة منذ 2005 وضعت التصدي للفساد كاولوية متقدمة في برامجها الحكومية،ورغم وجود جهات رقابية عامة متعددة،الا ان الفساد ما زال مستشر في مفاصل الدولة والمجتمع العراقي،ولم تنفذ اي خطوات حقيقة مؤثرة في مجال التعاطي مع ملف الفساد،فلا يزال الاطار القانوني العراقي بعيد عن الاستجابة الى التزاماته بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها منذ عام 2007،ولم تكن نصوص دستور العراق النافذ كافية للفصل القاطع بين صلاحيات واختصاصات السلطات المختلفة وترسيخ اركان حكومة شفافة مسؤولة،مما سمح بتغول السلطة التنفيذية على السلطات الاخرى،واعتدائها على الحريات العامة،واستحواذها على الهيئات المستقلة بضمنها الهيئات المعنية بمكافحة الفساد،وبسبب تحكم رؤوساء الاحزاب والكتل السياسية بمجلس النواب،وتبعية اعضاء البرلمان اليهم،ولتدهور اوضاع السلطة القضائية وتراجع ادائها وقوتها ازاء السلطة التنفيذية،وبسبب عدم توفر الدعم السياسي للهيئات والجهات المعنية بمكافحة الفساد،فقد تدني مستوى المساءلة والرقابة،مما سمح بتفاقم مشكلة الفساد سنة بعد اخرى حتى افلست خزينة بلد نفطي ثري مثل العراق.
ان ضعف المساءلة والشفافية،وتدني مستوى الدعم السياسي لجهود مكافحة الفساد،وتورط الكثير من الجهات السياسية النافذة فيه،وعدم كافية الاطار الدستوري والقانوني لاقامة حكم ديمقراطي رشيد شفاف خاضع لاستجواب والرقابة،هي مبررات واقعية كافية لاستمرار سيطرة الفساد على السلطة والمال في العراق،وقد يتطلب التعاطي الجاد مع ذلك خطوات كثيرة،اهمها ما يأتي:-
·         استكمال الاطار القانوني لبناء نظام الحكم من خلال اصدار القوانين المكملة للدستور،وضمان الفصل الواضح بين اختصاصات وصلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية،ووضع الضمانات اللازمة لحماية الحقوق والحريات العامة.
·         تعزيز رقابة السلطة التشريعية والمجتع المدني والاعلام على السلطة التنفيذية من خلال فرض مزيد من الشفافية في اعمالها،والزامها باصدار تقارير دورية عن اعمالها،وعن التقدم في تنفيذ برنامجها الحكومي.
·         اصدار القانون المنظم لمجلس الاتحاد(الغرفة الثانية في السلطة التشريعية)وتحديد اختصاصاته ومهامه.
·         تنظيم اليات وصلاحيات التعيين المؤقت في المناصب العليا لمنع التعيينات بالوكالة ومنع تعطيل دور السلطة التشريعية في تعيين كبار موظفي الدولة،ووضع مواعيد زمنية قاطعة في عرض المرشحين على مجلس النواب للتصويت عليهم.
·         مراجعة واصلاح الاطار القانوني المنظم للحرب ضد الفساد،والاستجابة الى متطلبات اتفاقية الامم المتحدة،وضمان المراجعة الدورية للصكوك القانونية المتعلقة بذلك،ومشاركة المجتمع المدني فيها،ونشر التقارير عنها.
·         اصدار قانون مكافحة الفساد بما يضمن تجريم كافة افعال الفساد التي دعت الاتفاقية الى تجريمها،وتبنى قواعد مشددة في حجز وتجميد ومصادرة عائدات الفساد،واليات المساعدة الدولية القانونية المتبادلة.
·         اصدار قوانين الحق في الاطلاع على المعلومات وحماية الشهود والمخبرين والضحايا والخبراء وقوانين ضمان الشفافية في تمويل الاحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابية.
·         تبنى قواعد واضحة وموحدة لمنع تعارض المصالح،وتدابير الانتقال بين القطاعين العام والخاص،وتنظيم مسألة تلقي وقبول الهدايا والمنافع من قبل موظفي الدولة وكبار المسؤولين.
·         تحديد الوظائف الاكثر عرضة للفساد وتبنى اليات وتدابير خاصة بشان تعيينهم وتدريبهم والرقابة على اعمالهم وضمان تدويرهم في المناصب.
·         اعتماد تدابير لتعزيز الرقابة والشفافية في واردات الدولة خصوصا الواردات النفطية،وتشديد الرقابة والمساءلة في التصرف باصول الدولة وعقاراتها واراضيها ومشاريعها الزراعية والتجارية والصناعية.
·         اصلاح نظام الوظيفة العامة،ورفع مستوى المساءلة والشفافية فيها،وضمان تكافؤ الفرص،وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي.
·         اصلاح النظام التأديبي للموظفين،ومراجعة وتطوير قواعد السلوك الوظيفي والتشديد على الالتزام بها.
·         تنفيذ قوانين المنافسة ومنع الاحتكار،ووضع الاليات لقياس اثرها في الدولة والمجتمع،ومتابعة تنفيذها بشكل جدي وفاعل.
·         اصلاح قوانين وتعليمات احالة وتنفيذ العقود العامة وتبنى افضل المعايير الدولية فيها،وتعزيز الشفافية والمنافسة ومنع تعارض المصالح.
·         الغاء الحصانة الممنوحة لرجال الشرطة في المادة(111)من قانون اصول محاكمات قوى الامن الداخلي رقم17لسنة2008المعدل.
·         تعزيز استقلال الهيئات المستقلة خصوصا المعنية بمكافحة الفساد،ومنع اي ثأثير للسلطة التنفيذية عليها.
·         ترسيخ الدعم السياسي والمالي للهيئات المعنية بمكافحة الفساد وزيادة صلاحياتها.
·         وضح حصانات لقيادات ومحققي ومدققي وتحريي الجهات الرقابية تضمن حمايتهم وتمنع من استهدافهم.
·         تعزيز نظام الكشف عن المصالح المالية،وملاحقة الكسب غير المشروع.
·         تقوية وتعزيز استقلال المحاكم الادارية من خلال انشاء مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة101من الدستور.
·         اصلاح الاطار القانوني الذي يحكم السلطة القضائية وفقا للمعايير الدولية،من خلال اصدار قوانين لمجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا،واعادة النظر في القوانين النافذة كقانون التنظيم القضائي وقانون الادعاء العام وقانون الاشراف العدلي وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية وغيرها.
·         رفع مستوى الشفافية والمساءلة في الاجهزة القضائية المختلفة وضمان فصلها عن بعضها وترسيخ الرقابات المتبادلة بينها.
·         تعزيز ضمانات استقلال القضاة ومنع التدخل في شؤون القضاء والعدالة،وتنفيذ تدابير لضمان الملاحقة الناجعة لممارسات تعطيل تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية.
·         اصلاح واعادة تنظيم الاجهزة والدوائر المعنية باسترداد عائدات الفساد المهربة للخارج،واستعادة المتهمين الهاربين للخارج،والسعي لابرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الاطراف مع الدول الاخرى بشأن تسليم المتهمين واسترداد الاموال.
·         تعزيز الشفافية في شركات القطاع الخاص واعتماد تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد ومنع تعارض المصالح فيه، واعتماد مدونة الحكومة في الشركات الخاصة.
·         رفع مستوى الضمانات والتدابير لحماية حرية الاعلام والتعبيروالغاء جميع النصوص العقابية التي تشكل تهديدا لها،وضمان استقلال هيئة الاعلام والاتصالات،وضمان الاحترام الكامل في حق الناس والاعلام في تلقي المعلومات عن الفساد ونشرها وتعميمها.
·         تنفيذ تدابير لضمان وجود اليات لتمكين منظمات المجتمع المدني من الحصول على المعلومات،وفتح فرص مساهمتها في منع ومكافحة الفساد،وتنفيذ مبادرات لرفع وعي الناس بالفساد واثاره وتقوية المطالب بحكومة شفافة وخاضعة للمساءلة.





المصادر
·         دستور جمهورية العراق لعام 2005.
·         قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
·         قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل.
·         قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 .
·         قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل.
·         نظام الحملات الانتخابية رقم 7 لسنة 2013.
·         نظام تنظيم الانفاق على الحملة الانتخابية رقم 1 لسنة 2013 .
·         قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 .
·         قانون مفوضية النزاهة الملغى رقم 55 لسنة 2004 .
·         قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011 .
·         قانون المفتشين العموميين رقم 57 لسنة 2004 .
·         قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 .
·         قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 .
·         قانون المرافعات المدنية رقم 88 لسنة 1969 .
·         قانون العقود العامة رقم 87 لسنة 2004 .
·         تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 .
·         قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 .
·         قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 .
·         قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 وتعليماته تنفيذه.
·         قانون حماية الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 .
·         قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2008 المعدل.
·         قانون المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 35 لسنة 2007 .
·         تعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة ؤقم 1 لسنة 2006 .
·         الملخص التنفيذي لتقييم الاقران للعراق في ضوء اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
·         التقييم الذاتي المعمق للعراق في ضوء اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
·         تقارير هيئة النزاهة العراقية للاعوام 2011 و2012 و2013 و2014 و2015 .
·         التقرير السنوي لمرصد الحريات الصحفية لعام 2015.
·         تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية/العراق لعام 2013 .
·         تقارير المرصد النيابي البرلماني لعام 2013 .


[1] - نصت المادة(1)منه:(جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة،ذات سيادة كاملة،نظام الحكم فيها جمهوري نيابي(برلماني)ديمقراطي،وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق).
[2] -بموجب المادة(110)من الدستوروهي:-1-رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي2-وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها3-رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة4-تنظيم المقاييس والمكاييل والاوزان5-تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي6-تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد7-تخطيط السياسة المتعلقة بمصادر المياة من خارج العراق8-الاحصاء والتعداد العام للسكان.
[3] - تنص المادة (61): يختص مجلس النواب بما يأتي : اولاً : تشريع القوانين الاتحادية . ثانياً : الرقابة على اداء السلطة التنفيذية .
[4] - اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراها المرقم88/اتحادية/2010 في 18/ 1/2011 قضت فيه بــ(ان ارتباط بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب لا يحول دون اشراف مجلس الوزراء على نشاطاتها )و( اما بالنسبة الى بقية الهيئات المستقلة التي لم يحدد الدستور بنص صريح ارتباطها بمجلس النواب او بمجلس الوزراء وتمارس مهام تنفيذية واخضع الدستور قسم منها لرقابة مجلس النواب او جعلها مسؤولة امام مجلس النواب فان مرجعيتها تكون لمجلس الوزراء).

[5] - نصت المادة (48)من الدستور العراقي لعام2005:(تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد)
[6] -نصت المادة (65):(يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ(مجلس الاتحاد)يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم،وينظم تكوينه وشروط العضوية فيهواختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب)
[7] - تنص المادة 62 / اولا من الدستور :-(يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره)
[8] - جريمة الفساد وفقا لمفهومها في القانون العراقي:-حدد المشرع العراقي(الاتحادي)جرائم الفساد حينما عرفها تحت اسم(قضية فساد )بمناسبة تحديده لاختصاص هيئة النزاهة التحقيقي وفقا للمادة(1)من قانون هيئة النزاهة رقم30 لسنة2011وبموجب هذه النص اعتبر المشرع العراقي الاتحادي( 40 )نصا عقابيا عاديامن جرائم الفساد، تضمنت( 59 )فعلا مجرما من جرائم الفساد،منها(39)نصا عقابيا في قانون العقوبات،تضمنت( 58 )فعلا مجرما،ونص عقابي واحد في قانون هيئة النزاهة رقم30 لسنة2011تضمن فعلا واحد هو جريمة الكسب غير المشروع.وجميع جرائم الفساد وفقا لهذه المفهوما تدخل في تسع فئات من الجرائم هي:جرائم المساس بالقضاء وجرائم هروب المحبوسين والمقبوض عليهم،جرائم تقليد الاختام والعلامات والطوابع،جرائم تزوير المحررات،جرائم الرشوة،جرائم الاختلاس،جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم،والكسب غير المشروع.منها( 32 )جناية بنسبة 54.23% من جرائم الفساد،و( 27 )جنحة بنسبة 45.76%من جرائم الفساد،ولم تخلو اي جريمة فساد(جنايات وجنح)،من عقوبة مقيدة للحرية في حدودها العليا،الا ان بعضها ينزل حدها الادني الى الغرامة فقط .اذ يكون الحد الادنى لعقوبة جريمة الفساد هو الغرامة في(18) جنحة فساد، بنسبة30.50%من مجموع جرائم الفساد، وينزل الحد الادني للعقوبة الى الحبس( 24 ساعة )في( 25 )جريمة فساد بنسبة42.37%من مجموع جرائم الفساد،منها(16)جناية و(9)جنح،في حين يكون الحد الادني لباقي جرائم الفساد هو السجن خمس سنوات ويوم واحد في( 16 ) جناية فساد بنسبة27.11 %من مجموع جرائم الفساد.وليس من بين جنايات الفساد سوى جريمة واحدة يصل حدها الاعلى الى السجن المؤبد،الا ان حدها الادنى ينزل الى السجن لخمس سنوات ويوم واحد. ويصل الحد الاعلى للعقوبة المقيدة للحرية في( 9 )جنايات فساد الى السجن(خمسة عشر)سنة بنسبة 15.25% من مجموع جرائم الفساد،في حين يصل الحد الاعلى لعقوبة السجن في(14) جناية فساد الى السجن عشر سنوات بنسبة23.72% من مجموع جرائم الفساد ، ويصل الحد الاعلى للعقوبة المقيدة للحرية في( 8 )جنايات فساد للسجن سبع سنوات بنسبة 13.55% من مجموع جرائم الفساد.اما جنح الفساد فأن الحد الاعلى للعقوبة المقيدة للحرية هو خمس سنوات في(21) جنحة فساد بنسبة 35.59%من مجموع جرائم الفساد،والحبس ثلاث سنوات في جنحة فساد واحدة،والحبس سنة واحدة في(5)جنح فساد بنسبة 8.47% من مجموع جرائم الفساد،ويصل الحد الادنى للعقوبة في(16)من جنايات فساد الى السجن خمس سنوات ويوم واحد،و(16)اخرى ينزل حد العقوبة المقيدة للحرية فيها الى الحبس ( 24 )ساعة فقط.وعاقب المشرع العراقي بالغرامة في(22)من جرائم الفساد بنسبة37.28%من مجموع جرائم الفساد،منها( 4)جنايات تكون عقوبة الغرامة فيها الزامية واجبة الايقاع،و18 جنحة تكون عقوبة الغرامة فيها اختيارية،اي ان للمحكمة ان تفرض او لا تفرضها على المدان بجريمة فساد.

[9] - تنص المادة (47/ 2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971:-(للمخبر في الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي وجرائم التخريب الاقتصادي والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت ان يطلب عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهدا ،وللقاضي ان يثبت ذلك مع خلاصة الاخبار في سجل خاص ...).
[10] - خبر منشور عن اجتماع مجلس الوزراء في الموقع الرسمي لرئيس مجلس الوزراء العراقي على الرابط التالي http://www.pmo.iq/press2016/15-3-20162.htm
[11] - نشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بعددها ذي الرقم 4193 الصادر بتاريخ 13/6/2011 .
[12] - عن المرصد النيابي البرلماني / متاح في الموقع الالكتروني http://www.miqpm.com/Supervision.php
[13] - منشور على الموقع الرسمي لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق على الرابط الاتي
 http://ieiti.org.iq/ArticleShow.aspx?ID=111
[14] - منشور على الموقع الرسمي لهيئة النزاهة على الرابط الاتي
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=1242&page_namper=p25
[15] - تنظم احكام تسليم المجرمين في المواد 357 -368 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .
-المادة (89) من الستور العراقي ( تتكون السلطة القضائية الاتحادية ، من مجلس القضاء الاعلى ، والمحكمة الاتحادية العليا ، ومحكمة التمييز الاتحادية ، وجهاز الادعاء العام ، وهيئة الاشراف العدلي،والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا لقانون ).
- المادة (90 ) من الدستور العراقي ( يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية ، وينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصه وقواعد سير العمل فيه .
- المادة (92 ) من الدستور العراقي ( ثانيا – تتكون المحكمة الاتحادية العليا ، من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .
- المادة (96 ) من الدستور العراقي ( ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها واختصاصها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم واعضاء الادعاء العام وانضباطهم واحالتهم على التقاعد).

[17] - هي قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 وقانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979 وقانون المرافعات المدنية رقم 88 لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .
[18] -تنص المادة(89)من الدستور:(تتكون السلطة القضائية من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون).
[19] - تنص المادة (103)من الدستور العراقي:(اولا:يعد كل من البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الاوقاف هيئات مستقلة ماليا واداريا وينظم القانون عمل كل هيئة منها.ثانيا:يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب).
[20] -نصت المادة (102) من الدستور:-(تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان ،والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم اعمالها بقانون).
[21] - لاقليم كوردستان دائرة خاصة بالمنظمات غير الحكومية لها قانون ينظم عمل المنظمات الاقليمية داخل اقليم كوردستان.
[22] - انظر الموقع الالكتروني لدائرة المنظمات غير الحكومية(الاتحادية) على الرابط الاتي http://www.ngoao.gov.iq
[23] - خبر منشور في الموقع الالكتروني لمرصد الحريات الصحفية على الرابط الاتي http://www.jfoiraq.org
[24] - تنشر الهيئة على موقعها الالكتروني على الرابط الاتي (http://www.cmc.iq/ar-iq/?cat=3) اخبار اغلاق وسحب تراخيص القنوات اخرها سحب ترخيص قناة الجزيرة،وايقاف البرنامج الساخر (البشير شو) ،وسبقها اغلاق مكاتب قناة البغدادية بسبب موقفها السياسي.
[25] - تنشر هيئة الاوراق المالية العراقية على موقعها الالكتروني مشروع المدونة على الرابط الاتي (http://www.isc.gov.iq/node/1518).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق