الخميس، 22 مارس 2018


خطوات اقليم كوردستان في انصاف المرأة في الاحوال الشخصية
نشر قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 في الجريدة الرسمية بالعدد 280 في 30 / 12 / 1959 واضحى نافذا منذ ذلك التاريخ في جميع ارجاء العراق بضمنه اقليم كوردستان ، واجري عليه ( 17 ) تعديلا ، لا يعمل في اقليم كوردستان سوى ( 13 ) تعديل منها فقط ، اخرها هو التعديل الثالث عشر لقانون الاحوال الشخصية بالقانون رقم 106 لسنة 1987 ، لان التعديلات الباقية اجريت بعد انسحاب الادارة المركزية العراقية من اقليم كوردستان ، والتي صدر قرار برلمان اقليم كوردستان ( المجلس الوطني الكوردستاني ) المرقم 11 في 31 / 8 / 1992 القاضي بالفقرة الثانية منه بعدم العمل باحكام القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الصادرة او التي تصدر عن سلطات الحكومة المركزية بعد سحب الادارات الحكومية من اقليم كوردستان في 23 / 10 / 1991 الا بعد اقرار مشروعية سريانها في الاقليم من قبل برلمان الاقليم .
ورغم ان قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ يعد قانونا متطورا قياسا الى غيره من قوانين الدول العربية ، الا انه لم يخلو من الكثير من نقاط التمييز ضد المرأة وفق ما فصلناها فيما سبق ، وبفضل جهود المجتمع المدني والمنظمات النسوية الفاعلة في اقليم كوردستان ، فقد اقر برلمان الاقليم القانون رقم ( 15 ) لسنة 2008 [75]قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية في الاقليم ، والذي عالج بموجبه بعض الاحكام التي اعتبرت خطوات متميزة لانصاف المرأة ومساواتها بالرجل في مختلف مواضيع الاحوال الشخصية .
وقد نصت الاسباب الموجبة للقانون المذكور :- ( نظرا لاهمية قانون الاحوال الشخصية وعلاقته المباشرة بالفرد والاسرة والمجتمع ، وبغية تطوير المجتمع الكوردستاني ، وتنظيم العلاقات العائلية والاجتماعية السائدة فيه ، وتحقيق العدل والمساواة بشأن التعامل الاجتماعي والاسري وخلق تنسيق وتناغم متوازيين بين القانون والتطورات المدنية المعاصرة وانعكاس تطلعات منظمات المجتمع المدني نحو تعزيز حقوق المرأة الكوردستانية وضمانها وتحقيق العدالة الفعالة بين المرأة والرجل جناحي الحياة الانسانية فــي المجتمع فقد شرع هذا القانون . ) .
وسوف نتناول تلك الاحكام في عدة مطالب وفق الاتي :-
المطلب الاول :- تعديل تعريف عقد الزواج .
 المطلب الثاني :- تضييق تعدد الزوجات .
المطلب الثالث :- تضييق تزويج الصغار واعتبار الام وليا .
المطلب الرابع :- مساواة المرأة والرجل في الشهادة على عقد الزواج .
المطلب الخامس :- اعتبار الزواج بالاكراه باطلا او موقوفا وتشديد العقاب .
المطلب السادس :- تعديل عقوبة الزواج خارج المحكمة .
المطلب السابع :- نفقة الزوجة .
المطلب الثامن :- المساواة بين الزوجين في احكام النشوز .
المطلب التاسع :- الطلاق والرجعة وتفويض الزوجة بالطلاق .
المطلب العاشر :- التفريق .
المطلب الحادي عشر :- الخلع .
المطلب الثاني عشر :- الارث .

المطلب الاول
 تعديل تعريف عقد الزواج
يعرف قانون الاحوال الشخصية النافذ ( الزواج ) في المادة ( الثالثة / 1 ) بقوله :- ( الزواج عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل . ) .
الا ان القانون الكوردستاني رقم 15 لسنة 2008 عدل التعريف ليكون :- ( الزواج عقد تراضي بين رجل وامرأة يحل به كل منهما للاخر شرعا ، غايته تكوين الاسرة على اساس المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة طبقا لاحكام هذا القانون . ) .
ان التعديل الكوردستاني للتعريف تضمن اجراء التغييرات التالية على التعريف :-
1-   اضافة كلمة ( تراضي ) لوصف العقد . وهو وصف ينفي الصحة عن عقد الزواج اذا كان بلا رضا الطرفين .
2-   تغيير عبارة ( تحل له شرعا ) في التعريف الاتحادي الى عبارة ( يحل به كل منهما للاخر شرعا ) في التعريف الكوردستاني ، والمعنى في العبارة التي استخدامها التعريف الكوردستاني هو ان عقد الزواج يرتب اثرا هو ان يحل كل من الزوجين للاخر بعد ان كانا محرمين على بعضهما ، اما التعريف الاتحادي فكان يتحدث عن شرط من شروط الزواج بعبارة ذكورية بان اشار الى حلية المرأة للرجل ، رغم ان الشرط هو حلية احدهما للاخر . 
3-   الغاية من الزواج في التعريف الاتحادي هي ( انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل ) في حين ان الغاية في التعريف الكوردستاني هو ( تكوين الاسرة ) ، فيبدو واضحا بان التعريف الكوردستاني تخلى عن ( النسل ) كغاية للزواج ، لان اعتبار النسل او الانجاب غاية للزواج يجعل الزواج ممنوعا على الرجال النساء المصابين بالعقم او برفع الرحم ، واستعاض عنه بتكوين الاسرة ، ويكفي الزوجين لتكوينها .
4-   اضاف النص الكوردستاني للتعريف اسس غاية الزواج التي خلا النص الاتحادي منها وهي ( تكوين الاسرة على اسس المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة طبقا لاحكام هذا القانون . ) وتلك اضافة في غاية الاهمية لان اشارت الى اسس المودة والرحمة ، التي توجب التحاب والتعاطف والتراحم بين الزوجين ، واسس ( المسؤولية المشتركة ) التي تعد واحدة من اسس المساواة بين الجنسين ، التي تشير الى شراكة الزوجين في حياتهما الزوجية كزوجين ، وكأبوين في رعايتهما لاولادهما .
المطلب الثاني
 تضييق تعدد الزوجات
اجاز قانون الاحوال الشخصية العراقي بموجب الفقرات ( 4 و5 و6 و7 ) من المادة الثالثة منه تعدد الزوجات باذن القاضي اذا توفرت للزوج كافية مالية ومصلحة مشروعة ، وعدم التخوف من العدل بين الزوجات ، ولم يعتبر اعادة المطلقة الى عصمة زوجها ولا الزواج بارملة زواجا بزوجة اخرى فلا يحتاج الى اذن القاضي ولا شروط تعدد الزوجات من كافية مالية ومصلحة مشروعة ، ، الا ان تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية في اقليم كوردستان رقم 15 لسنة 2008 عدل هذا الحكم بموجب الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( الاولى ) منه التي نصت  :-
ثانيا :- يوقف العمل بالفقرات ( 4 و5 و6 و7 ) منها ويحل محلها ما يأتي :- لايجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي ، ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشروط الاتية :-
أ-موافقة الزوجة الاولى على زواج زوجها امام المحكمة .
ب-المرض المزمن الثابت المانع من المعاشرة الزوجية والذي لا يرجى منه الشفاء او عقم الزوجة الثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة .
ج-ان يون لطالب الزواج الثاني امكانية مالية تكفي لاعالة اكثر من زوجة واحدة على ان يثبت ذلك بمستمسكات رسمية يقدمها للمحكمة عند اجراء عقد الزواج .
د-ان يقدم الزوج تعهدا خطيا امام المحكمة قبل اجرء عقد الزواج بتحقيق العدل بين الزوجين في القسم وغيره من الالتزامات الزوجية ( المادية والمعنوية ) .
ه-ان لا تكون الزوجة قد اشترطت عدم التزوج عليها في عقد الزواج .
و-كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خلافا لما ذكر في اي من الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، ه ) من ثانيا من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة قدرها عشرة ملايين دينار . ) .
فيبدو جليا بان التعديل الكورستاني ضيق من حالات تعدد الزوجات ، من خلال فرض شروط مشددة ومحددة ، فعلق الزواج بثانية على توفر الشروط الاتية :-
1-   موافقة الزوجة الاولى امام المحكمة .
2-   ان تكون الزوجة الاولى عقيما او مصابة بمرض مانع من المعاشرة الزوجية ولا يرجى شفاؤه .
3-   ان لا تكون الزوجة الاولى قد اشترطت عدم الزواج عليها باخرى .
4-   ان يكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة .
5-   ان يتعهد الزوج بتحقيق العدل بين الزوجتين في القسم وغيره من الالتزامات الزوجية .
فالنص الكوردستاني استبدل شرط ( المصلحة المشروعة ) المطاط الواسع في القانون الاتحادي ، بان تكون الزوجة اما عقيما لا تنجب او مصابة بمرض لا يرحى شفاؤه يمنع المعاشرة الزوجية ، ولا يقبل اي مبرر اخر للزواج بثانية .
واستبدل شرط الخوف من عدم العدل وفق تقدير القاضي في القانون الاتحادي غير القابل للتطبيق من الناحية العملية ، بتعهد قاطع بالعدل بين الزوجتين ماديا ومعنويا .
اضاف شرطين :-
الشرط الاول هو موافقة الزوجة الاولى ، فلا يجوز للقاضي ان يأذن بالتعدد اذا ما رفضت الزوجة الاولى الموافقة على زواج زوجها باخرى ولو كانت عقيمة او مريضة بما يمنع القيام بالمعاشرة الزوجية .
  اما الشرط الثاني فهو ان لا تكون الطرفان قد اتفقا على عدم زواج الرجل باخرى ، فاذا وجد مثل هذا الشرط فلا حق للرجل في طلب التزوج باخرى مع قيام زوجيته من الزوجة التي اشترطت عدم الزواج عليها .
ولم يكتف القانون الكوردستاني بتشديد شروط التعدد بل تعداه الى تشديد العقوبة على تجريم الزواج باخرى مع قيام الزوجية والتي يعاقب عليها النص الاتحادي بالحبس مدة بين ( 24 ساعة – سنة ) او بالغرامة بما لا يزيد على ( 100 ) دينار او بهما معا . في حين رفع النص الكوردستاني العقوبة الى الحبس بين ( ستة اشهر – سنة ) وبغرامة قدرها عشرة ملايين دينار ، ولم يكتف بذلك ، بل منع القاضي من ايقاف تنفيذ العقوبة .
المطلب الثالث
 تضييق تزويج الصغار واعتبار الام وليا
يجيز قانون الاحوال الشخصية الاتحادي النافذ في المادة الثامنة منه ، تزويج الصغير – ذكرا كان ام انثى - الذي اكمل الخامسة عشرة من العمر ( اي عمره خمسة عشرة سنة ويوم واحد او اكثر) باذن من القاضي اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي او بدونها اذا طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها فلم يعترض اوكان اعتراضه غير جدير .
كما يجيز تزويج من بلغ الخامسة عشرة ( اي اربعة عشر سنة ويوم واحد او اكثر ) باذن من القاضي اذا وجد ضرورة قصوى تدعو لذلك بشرط توفر البلوغ الشرعي والقابلية البدنية .
ومن اجل تضييق حالات تزويج الصغار دون الثامنة عشرة فقد عدل برلمان اقليم كوردستان تطبيق المادة الثامنة من قانون الاحوال الشخصية بموجب القانون 15 لسنة 2008 بزيادة سنة واحدة على حالات تزويج الصغار باذن القاضي وموافقة وليه الشرعي ، مع ابقاء زواج الصغار للضرورة القصوى كما هو .
فيجوز تزويج من طلب ذلك ممن اكمل السادسة عشرة من العمر ( اي ستة عشرة سنة كاملة ويوم واحد او اكبر ) في اقليم كوردستان باذن من القاضي اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه فاذا امتنع طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها ، فاذا لم يعترض او اعترض وكان اعتراض غير جدير اذن القاضي بالزواج .
كما يجوز – باذن من القاضي – في محاكم اقليم كوردستان ، تزويج من بلغ الخامسة عشرة من العمر ( اي اربعة عشرة سنة ويوم واحد او اكبر ) اذا توفرت ضرورة قصوى مع تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية وفقا للنص الاتحادي غير المعدل في الاقليم .
واعتبر المشرع الكوردستاني الام وليا لاغراض الموافقة على زواج الصغير بموجب المادة الثامنة المذكورة في حالة وفاة الاب او غيابه وكانت هي حاضنته ، بموجب الفقرة ( 3 ) المضافة للمادة الثامنة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 15 لسنة 2008 قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية في اقليم كوردستان ، وتلك خطوة تشريعية هامة في التأسيس للمسؤولية المشتركة بين الابوين في رعاية وتزويج وادارة شؤون اولاهم ، الا ان هذه الفقرة لابد ان تفسر في اطار المادة الثامنة التي وضعت فيها ، وتلك المادة متعلقة بتزويج الصغار دون سن الثامنة عشرة فقط  وتكون الام وليا جبريا في حدود هذه النقطة فقط ، لكن المشرع الكوردستاني فاته بان الصغار الذين يجوز تزويجهم بموافقة الولي هم خارج سن الحضانة لاتمامهم السادسة عشرة ، وبالتالي لا يتصور ان تكون الام وليا بديلا عن الاب لانه ربط بذلك بوجوب ان تكون هي الحاضنة للصغير الذي تكون وليا عليه .
وبغض النظر عما ذكرناه انفا فأن الفقرة ( 3 ) المذكورة جاءت بالقول :- ( تعتبر الام وليا اذا كان الاب متوفيا او غائبا وكانت حاضنة ) ، فهي بهذه الصيغة اعتبرت الام وليا دون ربط ذلك بالموافقة على الزواج ، اي انها تتحمل تفسيرها بانها تعني جعل الام وليا في كل امور الولاية على الصغير ، وعلى جميع اصناف الصغار – اذا ما غضضنا النظر عن تفسيرها في اطار المادة الثامنة – اي ان الولاية فيها غير منحصرة بالصغير الذي يطلب تزويجه ويحتاج لموافقة الولي او عدم اعتراضه ، وهي ( اي الفقرة 3 )- بهذا المعنى - تعد تعديلا لاحكام الولاية على الصغير الوارد في قانون رعاية القاصرين التي لم يسبق لها ان اعتبرت الام وليا جبريا بحكم القانون نهائيا لاي سبب ، انما اجازت تصيبها وصيا بقرار من المحكمة المختصة .
المطلب الرابع
 مساواة المرأة والرجل في الشهادة على عقد الزواج
لم يرد نص في قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل – النافذ في اقليم كوردستان - يفرق بين حجية شهادة المرأة وحجية شهادة الرجل كما لم يتضمن نصا يمنع قبول شهادات النساء باي امر مما عالجه القانون ، الا ان المادة ( 11 ) منه  نصت على انه يسري على القضايا المدنية والتجارية والمساءل المالية المتعلقة بالاحوال الشخصية والمسائل غير المالية المتعلقة بها ما لم يوجد دليل شرعي خاص او نص في قانون الاحوال الشخصية بخلاف ما ورد في قانون الاثبات . ومعنى ذلك بان قانون الاثبات لا يطبق فيما اذا وجد او تطلبت الشريعة الاسلامية دليل شرعي خاص في المسائل غير المالية في الاحوال الشخصية ، والشريعة الاسلامية تتطلب ادلة خاصة في الكثير من المسائل غير المالية في الاحوال الشخصية وهي تعد شهادة الرجل الواحد بشهادة امرأتين اي ان حجية شهادة المرأة بنصف حجية شهادة الرجل كما انها ترفض قبول شهادات النساء في بعض القضايا بشكل كامل .
وتذهب بعض المذاهب الاسلامية لصحة عقد الزواج ( النكاح ) شهادة رجلين عدلين ، ولا تصح عندهم شهادة النساء مطلقا على عقد الزواج ، حتى لو شهد عليه اربعة نسوة او رجل وامرأتان استناد لحديث للرسول ( ص ) :- ( لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهيقي ، وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم ( 7557 ) .ويذهب اصحاب هذا الراي الى وجوب اعادة ابرام عقد الزواج بحضور رجلين اذا تم ابرامه بحضور شهود من النساء فقط او نساء ورجل واحد .
ويذهب الحنفية الى صحة عقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين ( بدائع الصنائع ( 255 / 2 ) .
ويذهب الامام مالك الى صحة عقد الزواج ولو بدون شهود لان الواجب عنده هو اعلان النكاح لا الشهادة فمتى تم اعلان النكاح فهو صحيح سواء اشهد عليه ام لم يشهد .
وتنص المادة السادسة من قانون الاحوال الشخصية الاتحادي :- ( لا ينعقد عقد الزواج اذا فقد شرطا من شروط الانعقاد او الصحة المبينة فيما يلي :- أ-اتحاد مجلس الايجاب والقبول . ب- ... د- شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج .... )
والنص اعلاه استعمل لفظ ( شاهدين ) وهو لفظ ذكوري ، ويتحمل حصره بالذكور ، اخذا باراء بعض المذاهب الاسلامية التي تمنع شهادة النساء مطلقا على عقد الزواج ، تطبيقا لنص المادة ( 11 ) من قانون الاثبات التي احالت للادلة الخاصة في المسائل غير المالية في الاحوال الشخصية ، وهذا ما اخذ به بعض القضاة .
مما يشكل تهديدا لبعض عقود الزواج التي تعقد اعتماد على حضور شهود من النساء ، لان المادة السادسة اعلاه تعتبر عقد الزواج الفاقد لاحد الشروط بضمنه الاشهاد غير منعقد اي باطل .
لذلك عد اقليم كوردستان شرط الاشهاد في المادة الساسة من القانون فاصبحت كالاتي :- ( شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج ويستوي في ذلك الرجل والمرأة . ) .
وهذا التعديل ساوى بين الجنسين في مدى حجية شهادتهما في ابرام عقد الزواج ، ومنع التمييز ضد المرأة في عدم الاعتداد بحضورها ولا بشهادة في مثل تلك الحالة ،فرفع كل شك في جواز ابرام عقد الزوج بحضور النساء ، وان امراتين تكفيان لصحة عقد الزواج ، ولو بدون حضور الرجال .
المطلب الخامس
اعتبار الزواج بالاكراه باطلا او موقوفا وتشديد العقاب عليه
اعتبر قانون الاحوال الشخصية الاتحادي النافذ عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول طبقا لنص المادة ( التاسعة / 1 ) منه ، ومعنى المخالفة لهذا النص تعني بان عقد الزواج الواقع بالاكراه يعد صحيحا اذا تم الدخول بدليل ان القانون اعطى ايا من الزوجين حق طلب التفريق اذا كان الزواج قد جرى خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول ، بموجب المادة ( الاربعين / 4 )([76]) منه ، وانما يطلب التفريق عن زواج صحيح . وهو امر يتعارض مع مبادئ القانون ، ويعد انتهاكا لحقوق المرأة لان الاكراه في عقد الزواج غالبا ما يقع على النساء خصوصا في المجتمعات الريفية والعشائرية .
لذا عدل اقليم كوردستان بموجب القانون رقم 15 لسنة 2008 المادة ( التاسعة / 1 ) من تلك الجهة فاضحى النص كالاتي :- ( لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ، ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول ، واذا تم الدخول فيعتبر موقوفا ، كما لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانون من الزواج . ) .
فاصبح الحكم بشأن عقد الزواج بالاكراه في اقليم كوردستان باطلا اذا لم يتم الدخول اما اذا تم الدخول فيعد موقوفا على اجازة الطرف المكره ، وفقا لاحكام العقد الموقوف في القانون المدني رقم ( 40 ) لسنة 1951 المعدل ، التي تنص المادة ( 115 ) منه :- ( من اكره اكراها باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقد ) ، ويقصد بنوعي الاكراه :- الاكراه الملجئ :- ويكون اذا كان التهديد بخطر جسيم محدق كاتلاف نفس او عضو او ضرب مبرح او ايذاء شديد او اتلاف خطير ، والاكراه غير الملجئ اذا كان التهديد بما دون ذلك كالحبس والضرب بحسب احوال الناس .
ونصت المادة ( 134 )من القانون المدني :- ( اذا انعقد العقد موقوفا لحجر او اكراه او غلط او تغرير جاز للعاقد ان ينقض العقد بعد زوال الحجر او ارتفاع الاكراه او تبين الغلط او انكشاف التغرير كما ان له ان يجيزه  ... ) .
ونصت المادة 136 منه :- 1- اجازة العقد الموفوق تكون صراحة او دلالة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد ... 2- ويجب ان يستعمل خيار الاجازة او النقض خلال ثلاث اشهر، فاذا لم يصدر غفي هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذا . ) .
ولم يكتف المشرع الكوردستاني بتعديل الفقرة ( 1 ) من المادة التاسعة من قانون الاحوال الشخصية من خلال عد عقد الزواج الواقع بالاكراه موقوفا اذا تم الدخول ، لكنه عد الفقرة ( 2 ) منها من خلال تشديد العقوبة الوارد فيها التي تترواح – وفقا للنص الاتحادي – بالحبس بين ( 24 ساعة – 3 سنوات ) وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان مرتكب جريمة الاكراه او المنع من الزواج قريبا من الدرجة الاولى ، اما اذا كانت مرتكب جريمة الاكراه على الزواج او المنع من الزواج من غير الاقارب من الدرجة الاولى فتكون العقوبة هي الحبس او السجن بين ( ثلاث سنوات – عشر سنوات ) .
فاضحت العقوبة بموجب النص الكوردستاني الحبس بين ( سنتين – خمس سنوات ) اذا كان قريبا من الدرجة الاولى اي رفع الحد الادني للعقوبة من الغرامة او الحبس ليوم واحد الى الحبس لسنتين ، اما غيرهم فتكون العقوبة الجبس او السجن بين ( ثلاث سنوات– عشر سنوات ) .
المطلب السادس
 تعديل عقوبة الزواج خارج المحكمة
حقق الحكم الذي جاء به قانون الاحوال الشخصية الاتحادي النافذ الذي منع الزواج خارج المحكمة واعتبره جريمه وعاقب عليه نتائج طيبة منذ اقراره ، فحد كثيرا من حالات الزواج خارج المحكمة ، لكنه لم يتمكن من القضاء عليها لاسباب كثيرة ، بضمنها التساهل في تطبيق نص التجريم والعقاب ، بسب فداحة عقوبة الحبس المفروضة بشأنه وهي بموجب النص الاتحادي لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة ، وبس ضالة مبلغ العقوبة البديلة ( الغرامة ) التي تراوحت بين ( 300 ) دينار الى الف دينار  .
ومن اجل القضاء على حالات الزواج خارج المحكمة واثاره السلبية فقد عدل اقليم كوردستان العقوبة بما يرفع اسباب التساهل في تطبيقها بسبب فداحتها ، فجعل عقوبة الزواج خارج المحكمة غرامة فقط تترواح بين مليون دينار الى ثلاثة ملايين دينار .
اما عقوبة الزواج باخرى خارج المحكمة مع قيام الزوجية فانه ابقاها كما هي في النص الاتحادي وهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
المطلب السابع
نفقة الزوجة
الاصل في قانون الاحوال الشخصية الاتحادي ان نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح ولو كانت غنية ولها مال تستطيع الانفاق منه ، وتعتبر نفقتها دين في ذمته ما دامت غير ناشر عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الانفاق عليها وقد ادخل المشرع الكوردستاني التعديلات التالية على ذلك :-
1-   تجب نفقة الزوجة على الزوج ، لكنها ان كانت في حالة يسار تكون المسؤولية مشتركة ان رضيت بها ، وفقا لنص المادة الثالثة والعشرين المعدل تطبيقها بموجب المادة الثامنة من قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية في الاقليم رقم 15 لسنة 2008 . وهذا حكم اخر يرسخ المسؤولية المشتركة بين الزوجين ، التي اعتمدها اقليم كوردستان في تعريف عقد الزواج .
2-   تعتبر نفقة الزوجة غير المخلة بالالتزامات الزوجية دينا في ذمة زوجها من وقت الامتناع عن الانفاق ، مهما بلغت المدة ، وفقا لنص المادة الرابعة والعشرين / 1 من قانون الاحوال الشخصية المعدل تطبيقها في اقليم كوردستان بموجب القانون رقم 15 لسنة 2008 .
المطلب الثامن
المساواة بين الزوجين في احكام النشوز
نظام النشوز في قانون الاحوال الشخصية الاتحادي موجهة ضد المرأة فقط ، فتعتبر ناشزا اذا ما اخلت بواجباتها تجاه الزوج ، ولا يعد الزوج ناشزا مهما اخل بواجباته الزوجية .
الا ان اقليم كوردستان ادخل تعديلا جوهريا على نظام النشوز وفق النقاط الاتية :-
1-   عرف النشوز في المادة ( الخامسة والعشرين /1 ) من قانون الاحوال الشخصية المعدل تطبيقها بالقانون رقم 15 لسنة 2008  بانه :- تعال احد الزوجين على الاخر ، فشمل كلا الزوجين ، ولم يعد موجها ضد المرأة ( الزوجة ) لوحدها ، فكان ذلك احد صور المساواة بين الرجل والمرأة و احد مظاهر منع التمييز بينهما .
2-   حدد المادة المذكورة حالات نشوز احد الزوجين على الاخر بما ياتي :- أ- هجر الزوج او ترك الزوجة بيت الزوجية بلا اذن وبغير وجه شرعي . ب-تعسف احد الزوجين في اداء الواجبات الزوجية او الاخلال بها قاصدا الاضرار بالاخر .ج-عدم تهيئة الزوج لزوجته البيت الشرعي المناسب لحالتيهما الاجتماعية والاقتصادية .د- منع الزوج او الزوجة من الدخول الــى البيت دون عذر شرعي .
3-   يتصور الحكم بنشوز الزوج ، مثلما يتصور الحكم بنشوز الزوجة ، بخلاف النص الاتحادي الذي لا يجيز الحكم بنشوز الزوج .
4-   الحكم بالنشوز يعتبر سببا من اسباب التفريق بعد مضي ( 6 ) اشهر على اكتساب حكم النشوز درجة البتات لكلا الزوجين ( المحكوم بالنشوز والمحكوم له بالنشوز ) بالتساوي ، بخلاف النص الاتحادي الذي جعل النشوز سبب للتفريق ولكن بعد مضي سنتين بالنسبة للزوجة المحكوم بنشوزها وحالا بالنسبة للزوج .
5-   رتب النص الكوردستاني اثرا ماليا على الزوج المحكوم بالنشوز سواء اكان الزوج او الزوج ، بخلاف النص الكوردستاني الذي رتب اثر ماليا سلبيا ضد الزوجة الناشر فقط .
6-    اذا كان الزوج هو المحكوم بالنشوز فيلزم بنفقة الزوجة طيلة فترة النشوز وفي حالة التفريق بينهما يلودزم بدفع المهر المؤجل ونفقة العدة والتعويض المستحق ان كان له مقتضى ، في حين لا يرتب النص الاتحادي اي اثر مالي ضد الزوج عند الحكم بالتفريق عن النشوز .
7-   اذا كانت الزوجة هي الناشر فتحرم من النفقة ويسقط مهرها المؤجل في حالة التفريق بينهما بعد الدخول ، فاذا كانت قد قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ما قبضته ، اما اذا كان التفريق قبل الدخول فيسقط المهر المؤجل وتلزم برد ما قبضته من مهرها المعجل . وهو نفس الاثر المالي السلبي  ضد الزوجة الناشر في النص الاتحادي .
المطلب التاسع
الطلاق والرجعة وتفويض المرأة بالطلاق
اجرى اقليم كوردستان عدد من التعديلات واضاف عدد من الاحكام الجديد على احكام الطلاق والرجعة في قانون الاحوال الشخصية الاتحادي بموجب القانون 15 لسنة 2008 نلخصها في اللنقاط الاتية :-
1-   اخذ بعدم وقوع طلاق المعتدة ، فاضافة جملة ( ولا يقع طلاق المعتدة ) الى اعجز الفقرة ( 2 ) من المادة السابعة والثلاثين من قانون الاحوال الشخصية التي يقول نصها الاتحادي :- ( لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة الا واحدة . ) ، ليقطع اي خلاف حول صحة او عدم صحة الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته المعتدة من طلاق سابق ، لانه بعض الاراء ذهبت الى امكانية ايقاع الزوج طلقة اخرى او طلقتين على زوجته حال عدتها ، والى امكانية ايقاع ثلاث طلقات معا مرة واحدة .
2-   استبدال عبارة ( وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق ) بعبارة ( على ان تتوافر رغبتهما في الاصلاح ) في عجز التعريف الاتحادي للطلاق الرجعي الذي نصه :- ( رجعي / وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد  ، وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق . ) . وهو تعديل جوهري في احكام العدة يجعل امر اعادة الزوجة الى عصمة زوجها منوطة برضا او برغبتها ، في حين كانت تجبر على العودة ولو كانت غير اضية .
3-   اضافة فقرة بالعدد ( 5 ) الى المادة السادسة من قانون الاحوال الشخصية تنص :- ( للزوجة ان تشترط على الزوج عند عقد زواجها تفويضها بالطلاق ) . وهو امر متفق مع المبادئ العامة التي تجيز ان تمنح الزوجة حق تطليق نفسها باتفاق مع زوجها ، الا ان ذكر بنص خاص يؤكد هذا الحق ويقطع اي شك بشأنه .
4-   تعديل نص الفقرة ( 2 )من المادة التاسعة والثلاثين من قانون الاحوال الشخصية الاتحادي التي تنص ( تبقى حجة الزواج معتبرة الى حين ابطالها من المحكمة ) واستبدالها بحكم يلزم الزوج بوضع مبلغ من المال لفترة ( 3 ) اشهر في صندوق خاص لرعاية الاسرة لدى المحكمة عند رفعه دعوى الطلاق بقوله :- ( يلزم الزوج بوضع مبلغ من المال لفترة ثلاثة اشهر في صندوق خاص لرعاية الاسرة لدى المحكمة عند رفعه دعوى الطلاق ) . ولم يحدد النص مقدار المبلغ ، ويبدو انه يتركه للقاضي ليقرره وفق ما يراه مناسبا ، كما لم يحدد غرض وضع المبلغ ولاي غرض يستعمل وكيف يستعمل فهل هو للنفقة او للتعويض عن الطلاق وهل يمكن صرفه للزوجة او للاطفال وكيف يكون ذلك بحكم او بامر وقتي وما هو دور دائرة التنفيذ بشأنه .
5-   تعديل احكام التعويض عن الطلاق التعسفي المنصوص عليه في الفقرة ( 3 ) من المادة ( التاسعة والثلاثين من قانون الاحوال الشخصية الاتحادي التي تنص :- ( اذا طلق الزوجة زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك وتحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه يقدر جملة على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى . ) ااما النص الكوردستاني فاصبح كالاتي :- ( اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه يقدر جملة على ان لا تقل عن نفقتها لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى .) ويكون الفرق بين النصين هو مقدار التعويض اذ يكون مقداره في النص الاتحادي هو نفقة الزوجة بما لا يزيد على سنتين ، اما في النص الكوردستاني فاصبح التعويض عن الطلاق التعسفي بحد اعلى وادني ، حده الادني هو نفقة سنتين بخلاف النص الاتحادي الذي يجعل الحد الاعلى هو نفقة سنتين ، اما الحد الاعلى وفقا للنص الكوردستاني فاصبح نفقة الزوج لخمس سنوات . وهو فرق كبير .
6-   اضاف المشرع الكوردستاني فقرة للمادة ( التاسعة والثلاثين ) بالتسلسل( 4 ) تنص :- ( تلتزم حكومة الاقليم برعاية المطلقة التي لا تملك دخلا شهريا ويخصص مبلغ شهري لها من قبل الرعاية الاجتماعية ولغاية ايجاد فرصة عمل لها او زواجها . ) .
ان الاضافات والتعديلات التي اجراها اقليم كوردستان على قانون الاحوال الشخصية المذكورة اعلاه حسنت وضع المرأة الكوردستانية في موضوع الطلاق وخففت من مستوى التمييز ضدها فيه ، الا ان الطريق لا زال طويلا لاقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فـــــــي هذا الموضوع البالغ التعقيد والحساسية .
 
المطلب العاشر
 التفريق
اجرى اقليم كوردستان تعديلات على احكام التفريق في قانون الاحوال الشخصية وفق الاتي :-
1-   جعل الزواج بثانية سبب للتفريق بلا قيد او شرط طبقا للفقرة ( 5 ) من المادة الاربعين من قانون الاحوال الشخصية التي تعطي نسختها الاتحادية للزوجة حق طلب التفريق :- ( اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة طلب تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة ( 1 ) من البند ( أ ) من المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات الجزائية ... ) اما نسختها الكوردستانية فاصحبت تنص :- ( اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة طلب التفريق . ) والفرق بين النص الاتحادي والنص الكوردستاني هو ان النص الاتحادي لا يجيز للزوجة طلب التفريق لمجرد الزواج بثانية ولو باذن من المحكمة ، ولكنه يجيز لها التفريق اذا تزوج بثانية بدون اذن المحكمة . كما ان النص الاتحادي يسقط حق المرأة في تحريك الدعوى الجزائية ضد الزوج عن جريمة تعدد الزوجات بدون اذن المحكمة ، في حين ان النص الكوردستاني لا يسقط حقها في ذلك .
2-   اضاف المشرع الكوردستاني عبارة ( بعد مضي سنة على التنفيذ ) لنص المادة ( الثالثة والاربعين / اولا – 1 ) من قانون الاحوال الشخصية فاصبحت تنص :- ( اذا حكم علة زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر بعد مضي سنة على التنفيذ ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه ) بعد ان كانت خالية من العبارة المذكورة .  من اجل منع طلب التفريق بناء على احكام غير منفذة على المحكوم ، ولاعطاء فرصة لاحتمال اطلاق سراح الزوج بعفو عام او خاص او غيره .
3-   تقليل مدة الهجر التي يمكن للزوجة بها طلب التفريق من ( سنتين فاكثر ) بموجب النص الاتحادي الى ( سنة واحدة فاكثر ) بموجب النص الكوردستاني وفقا للمادة ( الثالثة والاربعين / اولا – 2 ) من قانون الاحوال الشخصية ليصبح نصها الكوردستاني كالاتي :- ( اذا هجر الزوج زوجته مدة سنة فاكثر  بلا عذر مشروع وان كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه . ) .
المطلب الحادي عشر
الخلع
الخلع بموجب القانون الاتحادي هو ازالة قيد الزوج باتفاق الطرفين بموجب المادة ( السادسة والاربعين / 1 ) من قانون الاحوال الشخصية التي تنص :- ( 1- الخلع :-ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع او ما في معناه وينعقد بايجاب وقبول امام القاضي مع مراعاة احكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا لقانون ) .
الا ان القانون الكوردستاني عدل هذا النص ليأخذ بالنوع الثاني من الخلع وهو الذي يقع جبرا على الزوج من قبل القاضي بدون رضاه ، اذ اصبحت النسخة الكوردستانية من الفقرة اعلاه وفق الاتي :- ( الخلع :-ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع او ما في معناه مقابل عوض لا يزيد عن المهر المسمى ولا يشترط رضى الزوج في الخلع اذا تبين للقاضي عن طريق التحكيم ان الزوجة لا تطيق العيش معه .) .
فيكون اقليم كوردستان قد منح الزوجة فرصة للتخلص من حياة صعبة مع زوج لا تطيق العيش معه لاي سبب ، فاعطاها فرصة طلب الخلع لقاء عوض لا يزيد عما قبضته من المهر المسمى ، تعيده للزوجة ويطلقها القاضي ولو جبرا عليه ، فلا يشترط لايقاع الطلاق وفقا للنص الكوردستاني موافقة الزوج او رضاه .
الا ان النص الكوردستاني جاء خاليا من طريق تحديد العوض الذي يتوجب بالزوجة طالبة الخلع دفعه افتداءا لنفسها لانه وصفه بانه ( لا يزيد عما قبضته من المهر المسمى ) فكم هو ؟؟؟ وما هو الحل في حالة ان الزوج لم تقبض شئ من المهر المسمى ؟؟ وما هو مصير الجزء غير المقبوض من المهر المسمى ( المهر المؤجل ) ؟؟ وكيف يقدر العوض للمرأة التي لم يحدد لها مهر مسمى ، وفرض لها مهر المثل ؟؟
كان لابد للمشرع الكوردستاني من ان يمنح القاضي سلطة تحديد العوض في الخلع بنص صريح .

المطلب الثاني عشر
 الارث
اجرى اقليم كوردستان  تعديلا واحد على احكام على احكام الارث الواردة في قانون الاحوال الشخصية النافذ باضافة عبارة ( بعد اخراج حصتها مما ساهمت به في تكوينه من التركة ) ليصبح النص الكوردستاني كالاتي :- يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه ، اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث والربع عند عدمه ، بعد اخراج حصتها مما ساهمت به في تكوينه من التركة . ) .
وهي محاولة لانصاف الزوجة لاخذ حصتها مما ساهمت في تكوينه مع زوجها من الاموال التي ستعتبر من اموال التركة وتوزع بين الورثة ، لمنع الورثة من مشاركتها فيه .
ورغم ان ذلك يعد خطوة صغيرة في انصاف الزوجة فيما يتعلق باحكام الارث ، الا ان الطريق الى المساواة بين الجنسين في الارث ومنع التمييز ضد المرأة فيه ما زال بعيد جدا .
  





[1] - سورة النساء – الاية ( 34 ) .
[2] - نشر في الجريدة الرسمية لاقليم كردستان ( وقائع كردستان ) بالعدد ( 19 ) السنة الثانية في 1 / 8 / 2001 .
[3] - الايات 6 و 7 و8 و9 من سورة ( النور ) .
[4] - قالت تعالى في الاية ( 4 ) من سورة النور :- ( والذي يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون ) .
[5] - نشر في جريدة وقائع كردستان بالعدد ( 34 ) السنة الثالثة في 24 / 8 / 2002 .
[6] - ان الاجتهاد القضائي هذا لم يقتصر على الجرائم ضد الاناث بل شمل الجرائم ضد الذكور ايضا ، فأذا قتل الصبي من قبل احد اقاربه لانه يمارس اللواط ، فيعد القتل غسلا للعار وتطبق بحق الجاني احكام التخفيف لتوفر الظرف القضائي المخفف ( ارتكاب الجريمة بباعث شريف ) لذا يتوجب تعطيل هذا الاجتهاد ايضا لانه انتهاك لحقوق الانسان وشرعنة لشريعة الغاب حينما يأخذ الناس حقوقهم بانفسهم وفق ما تقتضيه الاعراف البالية وليس القانون.
[7] - نشر في جريدة وقائع كوردستان بالعدد52 السنة الخامسة في 28 / 11 / 2004 .
[8] - قد تكون شريكة الزوج في فعل الزنا امرأة باكر او مطلقة او ارملة وفعلها لا يعد جريمة اذا ما زنا بها رجل متزوج خارج دار الزوجية ، اما اذا كانت زوجة لاخر فأن فعلها يعد جريمة وفقا لاحكام الفقرة ( 1 ) من المادة نفسها .
[9] - نشر القانون في جريدة وقائع كردستان المرقمة 19 السنة الثانية في 1 / 8 / 2001 .
[10] - عد نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) بالعدد132 في 11 / 8 / 2011 .
[11] - تضمن قانون مناهضة العنف الاسري الكوردستاني عشر مواد واسباب موجبة ، سبع منها فقط تناولت صلب موضوع العنف الاسري ، وثلاث تنظيمية واحدة لنفاذ القانون ( المادة العاشرة ) والثانية للامر بتنفيذه ( المادة التاسعة )، والثالثة قاعدة عامة لا موجب للنص عليها هي المادة الثامنة ، وقسمت خمس مواد منه الى بنود ، اذ احتوت ( 23 ) بند ، وقسمت ثلاثة بنود فقط الى فقرات ، فاحتوت على ( 18 ) فقرة .
[12] - نصت المادة ( 1 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على :- ( لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ... ) وتعرف المادة ( 28 ) منه الركن المادي للجريمة بقولها :- ( الركن المادي للجريمة سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل امر به القانون . ) .
[13] - ان صياغة النص معيبة من جهة استعمالها حرف العطف ( الواو ) بين الزوجية والقرابة ، ولا شك ان المشرع كان يقصد احدهما ، اي يكفي الارتباط بين الاشخاص الطبعيين اما برابطة الزوجية او برابطة القرابة ، ولا يشترط قيام الرابطتين معا ، والا فان القول باشتراط الرابطتين معا ( الزوجية والقرابة حتى الدرجة الرابعة ) لامكانية القول بوجود علاقة اسرية يؤدي الى حصر تطبيق القانون في حدود من تجمعهما علاقة الزوجية والقرابة حتى الدرجة الرابعة معا ، وهو غير ممكن في درجات القرابة الاولى والثانية والثالثة ، لحرمة الزواج بين الاقارب في مثل تلك الدرجات ، وبالتالي يكون تطبيق القانون منعدما تماما ، الا على الولد المضموم ( ذكرا كان او انثى ) .
[14] - انتهج المشرع الاردني طريقة اخرى لتحديد افراد الاسرة في قانون الحماية من العنف الاسري رقم ( 6 ) لسنة 2008 اذ نصت في المادة الثالثة منه :- ( لغايات هذا القانون يقصد بافراد الاسرة :- أ- الزواج والزوجة بعقد شرعي وابناؤهم واحفادهم . ب- ابناء احد الزوجين من زواج شرعي اخر . ج- والد و والدة اي من الزوجين . د- الاخوة والاخوات لاي من الزوجين . هـ- الشخص المشمول بحضانة اسرة بديلة ممن لم يتم الثامنة عشرة من عمره وفقا لاحكام اي تشريع نافذ . ) واشتراط في مادته الثانية ان يكون الشخص مقيما في البيت الاسري .
[15] - تنص المادة 482 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 :- ( يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين :- اولا :- من قتل عمدا او بدون مقتضى دابة من دواب الركوب او الجر او الحمل مملوكة لغيره او جرحها جرحا بليغا او اضر بها بوجه اخر ضررا جسيما . ثانيا :- من سم سمكا من الاسماك الموجودة في نهر او ترعة او غدير او مستنقع او حوض او استعمل في صيدها او اتلافها طريقة من طرق الابادة الجماعية كالمتفجرات والمواد الكيمياوية والوسائل الكهربائية وغيرها ) ونصت المادة 486 منــــه :- ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا من ضرب بقسوة حيوانا اليفا او مستأنسا او عذبه او مثل به او اساء معاملته او استعمل بغير ضرورة طريقة قاسية لقتله ) . يلاحظ ان المشرع العراقي يجرم ( اساءة معاملة الحيوان ) ولكنه لا يجرم ( اساءة معاملة افراد الاسرة ) بوصف ( اساءة المعاملة ). 
[16] - الطائفة البهائية موجودة في العراق الا انها من الطوائف غير المعترف بها ، وقد صدر قانون عدهم مسلمين في وثائقهم الرسمية ، رغم ان معظمهم باقون على دينهم ، الا ان وثائقهم الرسمية العراقية مثبت فيها بانهم مسلمون ، لكنهم ليسوا كذلك فعليا ، فلو تزوج بهائي من مسلمة فهل يعد الزواج صحيحا وهي ينطبق عليهم تعريف الاسرة ام لا ؟ ومن الممكن حاليا ابرام عقد الزواج بين مسلمة وبهائي ، لان ديانة البهائي في بطاقته الشخصية هي مسلم .
[17] - نصت المادة السابعة والخمسين / 9 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1969 المعدل :- ( ب- اذا مات ابو الصغير فيبقى الصغير لدى امه وان تزوجت باجنبي عنه من العراقيين بشرط :- 1- ان تكون الام محتفظة ببقية شروط الحضانة . 2- ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الام . 3- ان يتعهد زوج الام حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به . ج- اذا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في ( 3 ) من البند ( ب ) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة . ) .
[18] - نصت المادة ( 39 ) من قانون رعاية الاحداث :- ( للزوجين ان يتقدما بطلب مشترك الى محكمة الاحداث لضم صغير يتيم الابوين او مجهول النسب اليهما . وعلى محكمة الاحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحقق من ان طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الامراض المعدية وقادران على اعالة الصغير وتربيته وان تتوفر فيهما حسن النية . ) ونصت المادة ( 40 ) منه :- ( تصدر محكمة الاحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية امدها ستة اشهر ، يجوز تمديدها الى ستة اشهر اخرى . وترسل المحكمة خلال هذه الفترة باحثا اجتماعيا الى دار الزوجين مرة واحدة في الاقل كل شهر للتحقق من رغبتهما في ضم الصغير ومن رعايته ويقدم تقريرا مفصلا الى المحكمة . ) ونصت المادة ( 41 ) منه :- ( اذا عدل الزوجان او احدهما عن رغبته في ضم الصغير خلال فترة التجربة او تبين لمحكمة الاحداث ان مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك ، فعليها الغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير الى اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض ) ونصت المادة ( 42 ) منه :- ( اذا وجدت محكمة الاحداث بعد انقضاء فترة التجربة ان مصلحة الصغير كتحققة برغبة الزوجين الاكيدة في ضمه اليهما تصدر قرارها بالضم . ) ونصت المادة ( 43 ) منه :- ( يترتب على ضم الصغير التزام طالبي الضم بما يأتي :- اولا :- الانفاق على الصغير الى ان تتزوج الانثى او تعمل ، والى ان يصل الغلام الحد الذي يكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم او عاجز عن الكسب لعلة في جسمه او عاهة في عقله ففي هذه الحالة يستمر الانفاق عليه لحين حصول طالب اعلم الشهادة الاعدادية كحد ادنى او بلوغه السن التي تؤهله للحصول عليها وحتى يصبح العاجز قادرا على الكسب . ثانيا :- الايصاء للصغير بما يساوي حصة اقل وارث على ان لا تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة لا يجوز الرجوع عنها ) .
[19] - بخلاف ما انتهجه القانون الاردني اذ عد ( الشخص المشمول بحضانة اسرة بديلة ) من افراد الاسرة اذا لم يتم الثامنة عشرة من عمره ، طبقا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الحماية من العنف الاسري رقم 6 لسنة 2008 ، اي انه لا يعد من افرادها بعد اتمامه الثامنة عشرة ولو استمر مقيما معها في منزل الاسرة .
[20] - جاء التعريف المشروح بالقول ( من شانه ان يلحق ضررا من الناحية الجسدية والجنسية والنفسية وسلبا لحقوقه وحرياته ) وهي صياغة معيبة وكان ينبغي استعمال حرف ( او ) بدلا من حرف ( و ) بين انواع الضرر وكذلك بين الحقوق والحريات ، بان يكون النص كالاتي :- ( من شأنه ان يلحق ضرر جسدي او نفسي او جنسي او يعد سلبا لحقوق او حريات الضحية او المجنى عليه) .
[21] - لكنه قد يعد جريمة طبقا لاحكام قانون العقوبات ، الا ان عدم عده من جرائم العنف الاسري يخرجه من قواعد واجراءات وضمانات قانون مناهضة العنف الاسري .
[22] - تخضع ام سويدية للمحاكمة في السويد عام 2012 بعد ان قدم للجهات التحقيقية المختصة فديو مسجل بكاميرا هاتف محمول تظهر فيه وهي تقدم سيكارة لطفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات ، وتحثه على اخذ نفس منها ، ويشاركها اخرون فيقدمون له الجعة ، وهي لا تفعل شئ لمنعهم من ذلك .
[23] - صادق العراق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة عام 1986 ولكنه تحفظ على المواد ( 2 / و ، ز ) و ( 16 ) و ( 9 ) منها .
[24] - www.unicef.org
[25] - نصت المادة ( 3 / اولا ) من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 :- ( يعتبر صغيرا من لم يتم التاسعة من عمره ) . الا ان اقليم كوردستان عدل حكم هذا النص بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001 ( قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في اقليم كردستان العراق ) الذي نصت مادته الاولى :- ( لغرض سريان قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 في اقليم كردستان – العراق على الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى اوليائهم بالمعاني المحددة ادناه لاغراض القانون المذكور :- 1- يعتبر صغيرا من لم يتم الحادية عشرة من عمره . ... ) .
[26] - نصت المادة 3 / أ من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 :- ( الصغير من لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر ويعتبر من اكمل الخامسة عشرة وتزوج بأذن المحكمة كامل الاهلية . ) .
[27] - نصت المادة الثامنة من قانون الاحوال الشخصية :- ( 1- اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فللقاضي ان يأذن به اذا ثبت له قابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فأذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له ، فأن لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج . 2- للقاضي ان يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك ، ويشترط لاعطاء الاذن تحقيق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية . ) .
[28] - ينتقد هذا النص من عدة جوانب منها انه يترك الزوجة تحت رحمة الزوج الذي يحرضها على الزنا ولا يجرمه عن فعل التحريض الا اذا زنت ، كما انه لا يجرم تحريض غير الزوج على الزنا كتحريض الاب او ( العم ) او الام او ( الحماة ) الزوجة على الزنا ، كما انه لا يجرم تحريض البنت او الاخت او الام على الزنا ، يضاف الى انه يخفف العقوبة جدا في حده الادني اذا هي تصل الى ( 24 ) ساعة فقط .
[29] - نصت المادة ( 1 ) من اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 44 / 25 في 20 / 11 / 1989 :- ( لاغراض هذه الاتفاقية يعني الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه . ) .
[30] - نصت المادة ( 3 ) من قانون رعاية القاصرين :- ( اولا ،- يسري هذا القانون على :- أ- الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر ... ) .
[31] - عدلت الاخكام المتعلقة بعمل الاحداث في قانون العمل النافذ بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( 89 ) لسنة 2004 .
[32] - www.unicef.org
[33] - نصت المادة ( 91 ) من قانون العمل :- ( اولا :- يجوز تشغيل الاحداث الذين بلغوا الخامسة عشرة من العمر في الاعمال النهارية عدا المرهقة والضارة منها من غير الاعمال المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 91 ) من هذا القانون . ثانيا :- يجوز تشغيل الاحداث الذين بلغوا السابعة عشرة من العمر في الاعمال النهارية والليلية والاضافية من غير التي نص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 90 ) من هذا القانون . ) .
[34] - نصت المادة ( 90 / ثانيا ) من قانون العمل :- ( لايجوز تشغيل الاحداث في الاعمال التالية ، كما لا يسمح لهم بدخول اماكنها :- أ- الاعمال التي تسبب امراضا مهنية او معدية او تسممات خطرة ، والاعمال التي تكون طبيعتها او بالطرق او بالظروف التي تجري بها خطرة على حياة الاشخاص الذين يعملون فيها او على اخلاقهم وصحتهم ، وتحدد تلك الاعمال بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ب- الاعمال التي تجري على ظهر السفينة ويمارسها وقادون او مساعدو وقادين . ) .
[35] - يجرم قانون العمل كل من يخالف احكامه المتعلقة بحمية الاحداث والنساء في المادة ( 97 ) منه التي نصت :- ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من خالف الاحكام المتعلقة بحماية الاحداث والنساء المنصوص عليها في الفصلين الاول والثاني من هذا الباب ) .
[36] - نصت المادة ( 390 ) من قانون العقوبات :- ( 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد وجد متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا به لغرض التسول ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اذا تصنع المتسول الاصابة بجرح او عاهة او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة او الح في الاستجداء .2- واذا كان مرتكب هذه الافعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه احكام مسؤولية الاحداث في حالة ارتكاب مخالفة . ) .
[37] - نصت المادة ( 392 ) من قانون العقوبات :- ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من اغرى شخصا لم يتم الثامنة عشرة من عمره على التسول ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا كان الجاني وليا او وصيا او مكلفا برعاية او ملاحظة ذلك الشخص . ) .
[38] - يجرم قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 39 لسنة 1994 المعدل بالقرار 135 لسنة 1996 حيازة الادوية والمستلزمات الطبية وادواتها الاحتياطية بقصد المتاجرة بها اذا كانت غير مجهزة من مصدر معترف به رسميا .
[39] - اصدرت مصر عام 2008 قانونا يجرم ختان الاناث الا في حالة الضرورة وعاقب عليه بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث شهور وعامين وغرامة بين الف جنيه الى خمسة الاف جنيه .
[40] - www.unicef.org
[41] - اذ جرم الضرب والجرح والايذاء بموجب المواد 412 الى 416 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 .
[42] - نصت المادة ( 41 ) من قانون العقوبات :- ( لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق :- 1- تأديب الزوجة زوجته وتأديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا . ...) وكان اقليم كردستان قد استثنى الزوجة من حكم هذه المادة المذكورة بموجب القانون رقم ( 7 ) لسنة ( 2001 ) الذي نصت مادته الاولـى :- ( تستثنى الزوجة من احكام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 41 ) من قانون العقوبات رقـــم 111 لسنة 1969 المعدل . ) .
[43] -www.almaany.comlhome.php?arabic&land_name
[44] - المنجد في اللغة والاعلام – الطبعة الثالثة والاربعون – دار المشرق بيروت – ص373
[45] المنجد في اللغة والاعلام – ص19 و20 .
[46] - سورة البقرة ( 83 ) .
[47] - سورة البقرة ( 177 ) .
[48] - سورة الاسراء ( 27 ).
[49] - سورة محمد ( 23 )
[50] - البخاري – الفتح 3 – 1396 .
[51] - رواه الطبراني في الصغير ( 2 / 48 ) حديث رقم 758 ، والكبير ( 2 / 265 ) .
[52] - فأذا كان عدم جواز الزواج بينهما لسبب اخر غير القرابة فلا يعدون من المحارم ، مثل عدم جواز الزواج من المتزوجة من رجل اخر ، او عدم جواز الزواج من المشركة . وهكذا .
[53] - نصت المادة ( 408 ) من قانون العقوبات :- ( 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باية وسيلة على الانتحار اذا تم الانتحار بناء على ذلك ، وتكون العقوبة الحبس اذا لم يتم الانتحار ولكن شرع فيه . 2- اذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او كان ناقص الادراك او الارادة عد ذلك ظرفا مشددا , ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا او الشروع فيه – بحسب الاحوال – اذا كان المنتحر اقد الادراك او الارادة . 3- لا عقاب على من شرع في الانتحار . ) .
[54] - لم يجيز القانون العراقي الاجهاض العمدي باي شكل من الاشكال ومهما كان عمر الجنين  الا اذا توفرت شروط الضرورة وفقا لنص المادة ( 63 ) من قانون العقوبات ، ودعا البعض الى اجازة الاجهاض في الثلث الاول من مراحل الحمل مطلقا ، واجازته اذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب او تغرير او علاقة مع محرم او وطئ قاصرة او مصابة بتخلف عقلي ، والسماح به اذا كان الجنين مشوها بتشوه عقلي او خلقي ، واجازته لاسباب اقتصادية ، انظر في تفصيل ذلك د. تافكه عباس البستاني – حماية المرأة في القانون الجنائي العراقي – دراسة مقارنة – ص106 و107 .
[55] - نصت المادة ( 417 ) من قانون العقوبات :- ( 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل امرأة اجهضت نفسها عمدا باية وسيلة كانت او مكنت من ذلك برضاها . 2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اجهضها عمدا برضاها واذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجنى عليها فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات . 3- ويعد ظرفا مشددا اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم . 4- ويعد ظرفا قضائيا مخففا اجهاض المرأة نفسها اتقاء للعار اذا كانت قد حملت به سفاحا . وكذلك الامر في هذه الحالة بالنسبة لمن اجهضها من اقربائها الى الدرجة الثانية . ) .
[56] - نصت المادة ( 418 ) من قانون العقوبات :- ( 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اجهض عمدا امرأة بدون رضاها . 2- وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجنى عليها . 3- ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم . وعلى المحكمة ان تأمر بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة لا تزيد على ثلاث سنوات . ) .
[57] - نصت المادة ( 419 ) من قانون العقوبات :- ( مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من اعتدى على امرأة حبلى مع علمه بحملها بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضاره او بارتكاب فعل اخر مخالف للقانون دون ان يقصد اجهاضها وتسبب عن ذلك اجهاضها . ) .
[58] - محمد بن ابي بكر الرازي – مختار الصحاح – دار الرسالة – الكويت – 1983 – ص216 .
[59] - كقول رجل القبيلة في بعض مناطق العراق حينما يذكر زوجته ( فلانه تكرم من ذكرها ) .
[60] - في حوادث حقيقية قتل الزوج زوجته باطلاق النار عليها من بندقيته بعد ان تشاجر معها في حوالي الرابعة فجرا لانه كان يشك بان لها علاقة غير مشروعة مع جاره ، وقتلت الزوجة الثالثة زوجها بمساعدة من ابن اختها  بطعنه بسكين في بغداد ثم احرقا جثته داخل الدار ثم نقلاها لالقائها على ضفاف نهر دجلة ، لانه كان يسئ معاملتها هي واولادها ، وفي البصرة اتفقت الزوجة وابنتها مع عشيق الام على قتل الزوج تخلصا منه لعدم انفاقه عليهما بشكل كاف ورفضه زواج البنت من عشيقها ، فقتله عشيق الام الضابط في الجيش باطلاقة واحدة اصابته في رأسه من مسدسه نهارا ، ثم حضر عشيق البنت ليلا وسحب الجثة ووضعها في سيارة المجنى عليه ، ووضع بجانبه ملابس داخلية نسائية ، وترك السيارة في ساحة لكرة القدم للايهام بانه قتل في سيارته بسبب ممارسته الجنس في سيارته مع انثى . 
[61] - علي حسين الخلف و سلطان عبد القادر الشاوي – المبادئ العامة في قانون العقوبات – ط2 – 2010 – العاتك لصناعة الكتاب القاهرة – ص211 و212 .
[62] - د. فخري الحديثي – شرح قانون العقوبات – القسم العام – شركة العاتك – القاهرة – ط2 – 2010 – ص245 .
[63] - القاضي رحيم العكيلي – دراسات في قانون المرافعات المدنية – ج1 – ط1 – 2006 – ص157 .
[64] - ان السجين ممنوع من التصرف بامواله وليس قاصرا ، الا ان بعض قرارات لمحكمة التمييز الاتحادية عدته قاصرا . راجع في تفصيل ذلك كتابنا :- دراسات في قانون المرافعات المدنية – ج1 – ط1 – 2006 – ص167 .
[65] - نصت المادة ( 194 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية :- ( يقبل الصلح بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة اذا طلبه المجنى عليه او من يقوم مقامه قانونا في الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجنى عليه وفق الاحكام المبينة في المواد التالية . ) ونصت المادة ( 195 ) منه :- ( أ- اذا كانت الجريمة المشار اليها في المادة ( 194 ) معاقبا عليها بالحبس مدة سنة فاقل او بالغرامة فيقبل الصلح دون موافقة القاضي او المحكمة . ب- اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة فلا يقبل الصلح الا بموافقة القاضي او المحكمة . ج- يقبل الصلح بموافقة القاضي او المحكمة في جرائم التهديد والايذاء واتلاف الاموال او تخريبها ولو كان معاقبا عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة . ) . علما ان الاثر المترتب على القرار الصادر بقبول الصلح هو نفس الاثر على الحكم بالبراءة طبقا لنص المادة ( 198 ) الاصولية .
[66] - نصت المادة ( 338 ) الاصولية :- ( للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر قبول الصفح عمن صدر عليه حكم بعقوبة اصلية مقيدة للحرية في جريمة يجوز الصلح عنها ، سواء اكتسب الحكم الصادر فيها درجة البتات او لم يكتسبها . ) ونصت المادة ( 340 ) منه :- ( تقرر المحكمة  عند قبولها الصفح الغاء ما بقي من العقوبات الاصلية وكذلك الفرعية عدا المصادرة وتقرر اخلاء سبيل المحكوم عليه حالا . ) .
[67] - تنص المادة ( 6 ) الاصولية :- (لا تقبل الشكوى في الجرائم المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون بعد مضي ثلاثة اشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة او زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجنى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ) ونصت المادة ( 8 ) منه :- ( اذا اشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخذ اي اجراء ضد مرتكب الجريمة الا بعد تقديم الشكوى . ويعتبر المشتكي متنازلا عن شكواه بعد تقديمها اذا تركها دون مراجعة مدة ثلاثة اشهر دون عذر مشروع ، ويصدر قاضي التحقيق قرارا برفض الشكوى او غلق الدعوى نهائيا . ) .
[68] - كان المشرع الاردني اكثر توفيقا حينما اوجب في المادة الثامنة / أ من قانون الحماية ضد العنف الاسري رقم 6 لسنة 2008 الاخبار عن العنف الاسري على مقدمي الخدمات الطبية او الاجتماعية او التعليمية من القطاعين العام او الخاص حال علمهم او مشاهدتهم اثار عنف واشعارهم بانه ناجم عن عنف اسري بخلاف النص الكوردستاني الذي اعطى الخيار للعاملين في القطاعات الصحية او التربوية والمراكز الرسمية في الاخبار او عدم الاخبار اذا علموا بوقوع عنف اسري .
[69] - نصت المادة ( 57 ) من قانون اصول المحكمات الجزائية :- ( أ- للمتهم وللمشتكي والمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنيا عن فعل المتهم ووكلائهم ان يحضروا اجراءات التحقيق . وللقاضي او المحقق ان يمنع ايا منهم من الحضور اذا اقتضى الامر ذلك لاسباب يدونها في المحضر على ان يبيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم ، واذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر . ب- لاي ممن تقدم ذكرهم ان يطلب على نفقته صورا من الاوراق والافادات الا اذا رأى القاضي ان اعطائها يؤثر على سير التحقيق او سريته . ج- لا يجوز لغير مــن تقدم ذكــــرهم حضور التحقيق الا اذا اذن القاضي بذلك . ) .
[70] - نصت المادة ( 385 ) من قانون العقوبات :- ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس من واقع احدى محارمه او لاط بها برضاها وكانت قد اتمت الثامنة عشرة من عمرها . ويعتبر ظرفا مشددا اذا حملت المجنى عليها او ازيلت بكارتها او اصيبت بمرض تناسلي نتيجة الفعل او كان الجاني من المتولين تربية المجنى عليها او ملاحظتها او ممن له سلطة عليها ، ولا يجوز تحريك الدعوى عن هذا الفعل او اتخاذ اي اجراء فيه الا بناء على شكوى المجنى عليها او من احد اصولها او فروعها او اخوتـــها او اخواتـــها . ) .
[71] - جاء النص بالقول :- ( اذا طلبت الضحية ذلك ) ويبدو ان واضع النص يتصور ان ضحايا العنف الاسري من النساء فقط وهو خطأ غير مقبول من الناحية التشريعية . لان العنف الاسري قد يقع على الذكور كما قد يقع على الاناث .
[72] - نصت الفقرة ( 3 ) من البند ( ثالثا ) من المادة الرابعة من القانون المشروح :- ( عدم السماح للمشكو منه بدخول البيت الاسري بقرار من المحكمة وللمدة التي تراها في حالة وجود خطر على المشكو منه او اي فرد من افراد الاسرة ) ويبدو ان المقصود هو وجود خطر على ( المتضرر ) وليس ( المشكو منه ) لان المشكو منه هو مصدر الخطر ، ولا يتصور ان يكون معرضا له .
[73] - الجرائم ثلاثة انواع من حيث جسامتها وفقا لنص المادة ( 23 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 هي :- الجنايات والجنح والمخالفات ، اما الجناية فهي الجريمة المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت او السجن مدى الحياة ، والجنح هي الجريمة المعاقب عليها بالحبس الشديد او الحبس البسيط اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات او الغرامة ، واما المخالفة فهي المعاقب عليها اما بالحبس البسيط لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر او الغرامة التي لا يزيد مقدارها عن ثلاثين دينار ، طبقا لما نصت عليه المادة ( 27 ) من قانون العقوبات .
[74] - نصت الاسباب الموجبة للقانون :- ( العنف الاسري ظاهرة سلبية مخالفة لمبادئ الشرائع السماوية وحقوق الانسان ، ولكون الاسرة اساس المجتمع ومن اجل حمايتها من التفكك وحماية افرادها ، واتخاذ الاجراءات القانونية لسلامتها واستقرارها ومنع العنف الاسري بالطرق الوقائية قبل وقوعه وبحث الحلول الاصلاحية والعلاجية بعد وقوعه ، فقد شرع هذا القانون .) .
[75] - نشر القانون في الجريدة الرسمية الكوردستانية ( وقائع كوردستان ) بالعدد ( 95 ) في 30 / 12 / 2008 واضحى نافذا منذ ذلك التاريخ .
[76] - نصت المادة الاربعين من قانون الاحوال الشخصية :- ( لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر احد الاسباب الاتية :- 1- اذا اضر احد الزوجين بالزواج الاخر .......4- اذا كان الزواج قد جرى خارج المحكمة عن طريق الاكراه وتم الدخول .... ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق