الخميس، 22 مارس 2018


التمييز ضد المرأة في قوانين العمل والضمان الاجتماعي
رغم ان قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 تضمن نصوصا لحماية المرأة العاملة في المواد من 80 الى 89 تضمنت منع تشغيل النساء في الاعمال الشاقة او الضارة بالصحة ، ولا بعمل ليلي الا اذا كان العمل متعلقا بمواد اوليه او انتج يكون عرضة للتلف السريع وكان استمرار العمل ضروريا للمحافظة عليه ، ومنع تشغيل الحوامل باعمال اضافية قد تؤدي الى الاضرار بصحة المرأة او حملها ، وان تمنح النساء العاملات فترة راحة يومية لا تقل عن ( 11 ) ساعة متوالية  بينها ( 7 ) ساعات من الفترة الليلية بين التاسعة الى السادسة صباحا ، وان تمنح المرأة اجازة حمل وولادة باجر تام لمدة ( 72 ) يوم ، واجازة امومة بموافقة رب العمل بدون اجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة ، وان يسمح للعاملة المرضع بفترة ارضاع اثناء يوم العمل لا تزيد على ساعة واحدة تعتبر من وقت العمل ، وان يوفر صاحب العمل الذي يستخدم النساء وسائل راحة خاصة بهن ، وان يضع نسخة من الاحكام الخاصة بحماية المرأة العاملة في لوحة الاعلانات بمقر العمل .
الا ان المادة (89) من قانون العمل النافذ نصت :- (لا تنطبق احكام هذا الفصل على العاملات في وسط عائلي لا يعمل فيه سوى افراد الاسرة تحت ادارة واشراف الزوج او الاب او الام . )
مما جعل العاملات في وسط عائلي بلا حماية مثلما تتوفر لنظرياتهن من النساء العاملات في غير الوسط العائلي .
اما عن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39 لسنة 1971) فأن المادة (3) منه ، شملت جميع العمال بمن فيهم المتدربين بحماية والحقوق التي جاء بها القانون لكنهى استثنى المجموعات التالية :
اولا :- العاملون لدى ازواجهن او زوجاتهم او الاب او الام او الابناء و البنات . 
ثانيا :- في حالات العمالة العرضية والطوارئ المؤقتة او الموسمية ما لم ينص على خلاف ذلك
ثالثا :- خدم المنازل وما شابه .
والمعروف بان مجمل تلك الفئات تكون غالبيتها من النساء  وان استبعادها من التأمين ومن نظام الضمان الاجتماعي يشكل تمييزا ضدها  .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق