التمييز ضد المرأة في قانون
الاحوال الشخصية
رقم 188
لسنة 1959
على الرغم
من ان قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 يعد من ضمن افضل
القوانين في الشرق الاوسط والعالم العربي التي عالجت شؤون الزواج والطلاق والاسرة
، ويعتبر ضامن – الى حد ما – لحقوق المرأة ويعطيها مركز قانوني افضل مما توفره
الكثير من القوانين المبطقة في الدول العربية الاخرى .
لكنه
يتضمن الكثير من صور التمييز ضد المرأة سنحاول التعرض لها في عدة مطالب وفق الاتي
:-
المطلب
الاول :- تعدد الزوجات .
المطلب
الثاني :- زوج القاصرات .
المطلب
الثالث :- اعتبار الزواج الواقع بالاكراه صحيحا .
المطلب
الرابع :- ضعف تجريم الزواج خارج المحكمة .
المطلب
الخامس :- نشوز الزوجة .
المطلب
السادس :- التمييز في التفريق المبنى على الحكم بالنشوز .
المطلب
السابع :- الطلاق .
المطلب
الثامن :- الرجعة .
المطلب
التاسع :- الخلع .
المطلب
العاشر :- الوصاية على الصغار .
المطلب
الحادي عشر :- الارث .
المطلب
الاول
تعدد
الزوجات
تنص
المادة ( الثالثة / 4 ) من قانون الاحوال الشخصية النافذ:-
(
4- لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة ، إلا بإذن القاضي ، ويشترط لإعطاء الإذن تحقق
الشرطين التاليين:-
أ- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر
من زوجة واحدة.
ب- أن تكون هناك مصلحة مشروعة .
فرغم
ان النص جعل الاصل منع الزواج باكثر من واحدة الا انه اجاز تعدد الزوجات باذن من
القاضي فيما اذا توفر شرطين هما الكفاية المالية والمصلحة المشروعة ، فيستطيع
الرجل الزواج بثانية وثالثة ورابعة باذن من القاضي مادام لديه اموال ، ويستطيع
تقديم ما يبرر التعدد كمصلحة مشروعة له ، وقد قبل القضاء في تطبيقات المصلحة
المشروعة لاغراض التعدد مبررات كثيرة مثل حاجة الزوج الفلاح الى نساء للعمل في
الزراعة ورعاية الحيوانات ، وترك الزوجة الاولى بيت الزوجية لخلافها مع زوجعا طالب
الزواج باخرى ، وعدم الانجاب ـ ومرض الزوجة وغيرها .
ويعد
اجازة تعدد الزوجات تمييزا خطيرا ضد المرأة لانه ينتهك كرامة المرأة ويعيد انتاج
قيم امتهان انسانية الزوجة ويمنع مساواتها بالرجال بشكل يتوافق مع اقرار السلام
والتوائم بين الزوجين و داخل الاسرة .
ونصت
الفقرة ( 5 ) من المادة ( الثالثة ) من قانون الاحوال الشخصية :- اذا خيف عدم
العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ، ويترك تقدير ذلك للقاضي ) .
ورغم
هذا النص يضيف شرط اخر للزواج باخرى ، الا انه شرط شكلي لا تطبيق علمي لها على ارض
الواقع ، لانه القانون لم يضع معيار لها .
الا
ان هناك استثنائين على منع تعدد الزوجات بلا اذن القاضي هما :-
الاستثناء
الاول :- اعادة المطلقة الى عصمة زوجها :- فلا يعتبر اعادة المطلقة الى عصمة زوجها
بمثابة زواج باكثر من واحدة لاغراض تطبيق الفقرتين 4 و5 من المادة ( الثالثة ) من
قانون الاحوال الشخصية فيما اذا سبق للزوج ان عقد زواجه على امرأة اخرى قبل اعادة
مطلقته الى عصمته ، وفقا لما نص عليه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 147 في 27
/ 1 / 1982 النافذ .
الاستثناء
الثاني :- الزواج بارملة :- فلا يعد الزواج من امرأة ارملة توفي عنها زوجها زواجا
بثانية لاغراض تطبيق الفقرتين ( 4 و5 ) من المادة الثالثة من قانون الاحوال
الشخصية النافذ ، وفقا لما نص عليه في الفقرة ( 7 ) من المادة ( الثالثة ) من
قانون الاحوال الشخصية التي اضيفت بموجب التعديل السادس للقانون الذي اجري عليه
بموجب القانون رقم 189 لسنة 1980 ، وبالتالي لا يحتاج الرجل الذي يريد الزواج من
ارملة كزوجة ثانية او ثالثة او رابعة ان يطلب اذن القاضي للزواج بها ، ويعقد زواجه
دون اذن وبدون التحقق من الكفالة المالية ووجود المصلحة المشروعة للزواج بامرأة
اخرى .
ويعود
اجازة تعدد الزوجات الى اربع زوجات الى قوله تعالى في القرآن الكريم في صورة
النساء الاية ( 3 ) :- ( وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من
النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى
الا تعولوا . ) .
وقد
اختلفت التفسيرات في تحديد المعنى الدقيق لهذه الاية فذهب البعض الى انها تحليل
لتعدد الزوجات الى اربع ، فيمكن للرجل جمع اربع نساء على ذمته كزوجات في وقت واحد
، وذهب رأي اضعف الى القول بان الاية تحرم تعدد الزوجات لانها تربطها بالعدل بينهن
بقوله ( فأن خفتم االا تعدلوا فواحدة ) ، والعدل بين الزوجات امر غير ممكن ، الا
ان اصبح الرأي الاول ردوا بان العدل القلبي بين الزوجات غير ممكن لكن العدل
المطلوب هو العدل الممكن والذي يكون في الانفاق والقسمة فقط دون العدل القلبي .
واخذ
قانون الاحوال الشخصية باجازة تعدد الزوجات لاربع زوجات بنص المادة الثالثة عشر من
قانون الاحوال الشخصية التي نصت :- ( اسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة ، فالمؤبدة
هي القرابة والمصاهرة والرضاع ، والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على اربع ... ) .
وجرم
القانون تعدد الزوجات بلا اذن من القاضي في الفقرة ( 6 ) من المادة ( الثالثة ) من
قنون الاحوال الشخصية التي نصت :- ( كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خلافا
لما ذكر في الفقرتين 4 و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة بما لا
يزيد على مائة دينار او بهما . ) .
الا
ان هذا النص لم يكن صالحا للحد من تعدد الزوجات بدون اذن القاضي ، لان المحاكم
تساهت في تطبيقه وسعت الى تجنب الحكم على الزوج او ايقاف تنفيذ العقوبة بحقه اذا
ما اضطرت للحكم عليه بالادانة بتلك الجريمة .
المطلب
الثاني
زواج
القاصرات
رغم
ان قانون الاحوال الشخصية اشترط للزواج تمام الاهلية واكمال الثامنة عشرة من العمر
بموجب المادة ( السابعة / 1 ) من منه ، الا انه اجاز زواج الصغار – اناث وذكور
- ممن لم يبلغوا سن الزواج باتمام الثامنة
عشرة من العمر فسمح بزواج الصغار في حالتين هما :-
الحالة
الاولى :- اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج ، فللقاضي ان يأذن به ،
اذا ثبت له اهليته وقابيليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي ، فاذا امتنع الولي ،
طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له ، فأن لم يعترض او كان اعتراضه غير
جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج . وهذا من نصت عليه المادة ( الثامنة / 1 ) من
قانون الاحوال الشخصية النافذ .
الحالة
الثانية :- للقاضي ان يأذن بزواج من بغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى
تدعو الى ذلك ، ويشترط لاعطاء الاذن البلوغ الشرعي والقابلية البدنية . وهو ما نصت
عليه المادة ( الثامنة / 2 ) من قانون الاحوال الشخصية النافذ .
ان
اجازة زواج القاصرين – اناث وذكور – انتهاك لحقهم في ممارسة حياتهم كاطفال ، وهو
مدعاة الى خلق الكثير من الازمات والمشاكل داخل الاسرة والمجتمع ، وبه ترتفع حالات
الطلاق ، وبسببه تحرم الاناث الصغيرات من اتمام دراستها ، وقد تواجه الام الصغيرة
مصاعب كبيرة اثناء حملها وولادتها ،اضافة الى اثار صغر سن الام على تربية الاطفال
ورعايتهم .
ان
اجازة زواج من لم يتم الثامنة عشرة مخالف لاحكام اتفاقية سيداو ( اتفاقية القضاء
على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ) ومخالف لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق العراق
عليهما كليهما .
المطلب
الثالث
اعتبار
الزواج الواقع بالاكراه صحيحا
جرم قانون
الاحوال الشخصية النافذ في المادة ( التاسعة ) منه الاكراه على الزواج والمنع من
الزواج ، اذ نصت الفقرة ( 1 ) منها :- ( 1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار
اكراه اي شخص ، ذكرا كان ام انثى ، على الزواج دون رضاه ، ويعتبر عقد الزواج
بالاكراه باطلا ، اذا لم يتم الدخول ، كما لا يحق لي من الاقارب او الاغيار منع من
كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانون من الزواج . ) .
وحددت
الفقرة ( 2 ) من تلك المادة عقوبة الاكراه على الزواج او المنع من الزواج بقولها
:- ( 2- يعاقب من يخالف احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ، بالحبس مدة لا تزيد على
ثلاث سنوات ، وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين ، اذا كان قريبا من الدرجة
الاولى ، اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على
عشر سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . ) .
ورغم ان
هذا النص يعالج واحدا من اهم انتهاكات
حقوق النساء في العراق وهي الاكراه على الزواج بلا رضاهن او منعهن من الزواج ممن
يردن الارتباط به ، الا انه تبنى حكم معيب حينما قال في الفقرة ( 1 ) :- (
...ويعتبر الزواج بالاكراه باطلا ، اذا لم يتم الدخول ...)، ومعنى المخالفة لهذا
النص بان الزواج بالاكراه يتحول الى عقد صحيح اذا ما تم الدخول رغم انه بالاصل عقد
زواج باطل لانه وقع بالاكراه سواء اكان باكراه احد الطرفين او باكراهما كليهما .
والحقيقة
بان هذا الحكم مخالف لابسط قواعد القانون ، ومخالف لاحكام الشريعة الاسلامية ، لان
عقد الزواج بالاكراه باطل ويظل باطلا ، ولا يصححه دخول الزوج بزوجته ، لان الرضا
هو ركن في عقد الزواج فأذا انتفى الرضا عند احد الطرفين تخلف ركن في عقد الزواج
يجعله باطلا ، ومن حق الطرف المكره ان يطلب فسخ عقد الزواج الواقع بالاكراه ولو تم
الدخول وفقا للقواعد العامة ، الا ان النص اعلاه يعلق وصف الابقاء على وصف البطلان
للعقد الزواج بالاكراه على عدم الدخول ، فيستطيع الطرف المكره طلب فسخ عقد الزواج
اذا لم يتم الدخول فأذا تم الدخول فلا يعد العقد باطلا ، ولا يستطيع الطرف المكره
ان يطلب فسخ عقد الزواج ، وتلك نتيجة غير مقبولة نهائيا .
المطلب
الرابع
ضعف تجريم
الزواج خارج المحكمة
كان اخذ
قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ بمبدأ الزامية تسجيل عقد الزواج من اهم
المبادئ التي جاء بها ، المطابقة للمعايير الدولية ، لانه يحمي حقوق المرأة ويمنع
التعدي على حقوقها او نكرانها ، كما يحد من زواجات النساء بالاكراه التي كانت
منتشرة في عموم محافظات العراق بشكل كبيرة ،ولا زالت قائمة في بعض المناطق بضمنها
بعض محافظات اقليم كوردستان خصوصا في البيئات الريفية ، اذ نصت المادة ( العاشرة ) منه :- يسجل عقد
الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص .. ) .
ومن اجل
ضمان تطبيق هذا الالزام ومنع التجاوز على احكامه ، وترسيخ مبدأ تسجيل عقود الزواج
رسميا في المحاكم ، وايقاف ممارسات الزواج خارج المحكمة ، فقد جرم القانون الزواج
خارج المحكمة بنص الفقرة ( 5 ) من المادة العاشرة منه التي نصت :- ( يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة ، او بغرامة لا تقل عن ( 300 ) دينار ولا
تزيد على الف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا
تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام
الزوجية . ) .
فالنص
يعاقب بالحبس بما لا يزيد عن سنة او الغرامة بين ( 300 – 1000 ) دينار عراقي عن
جريمة الزواج خارج المحكمة ، والغرامة في النص مبلغ زهيد جدا ، وقد سارت المحاكم
الى عدم الاكتراث بمثل تلك الدعاوى ، وتسهيل اجراءاتها وتجنب الحكم على المتهمين
بها او تخفيف العقاب عليهم ، كما استعملت قوانين العفو العام الكثيرة التي صدرت في
العراق للتحايل واعتبار جميع الزواجات واقعة قبل صدور قانون العفو بايام وشمولها
باحكامه ، مما ادى الى انخفاض مستوى اثر النص العقابي في منع الزواج خارج المحكمة
بشكل كامل .
مما يتطلب
معالجة النص بتعديل العقوبة فيه واستبدال الحبس الى عقوبة خدمة المجتمع ، ورفع
مستوى الغرامة الى مبلغ كبير يصلح لردع الزواجات خارج المحكمة .
المطلب
الخامس
نشوز
الزوجة
عالجت
المادة الخامسة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية النافذ مسألة مطاوعة الزوجة
لزوجها ونشوزها ومدى استحقاقها للنفقة على زوجها ، فنصت الفقرة ( 1 ) منها :- ( 1-
لا نفقة للزوجة في الحالات الاتية :- أ- اذا تركت بيت زوجها بلا اذن ، وبغير وجه
شرعي . ب- اذا حبست عن جريمة او دين . ج- اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بلا عذر
شرعي ) .
والحقيقة
بان البند ( ج ) من الفقرة اعلاه يوجب على الزوجة السفر مع زوجها دون ان يكون لها
رأي في ذلك ، وهو ما يعد انتهاكا لحق المرأة في الحرية الشخصية .
اما
الفقرة ( 2 ) من تلك المادة فحددت الحالات التي يكون الزوج متعسفا في طلب مطاوعة
الزوجة له حينما نصت :- ( 2- لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها ، ولا تعتبر ناشزا ،
اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها ،
ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص مايأتي :-
أ-عدم
تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية .
ب-اذا كان
البيت الشرعي المهيأ بعيدا عن محل عمل الزوجة ، بحيث يتعذر معه التوفيق بين
التزاماتها البيتية والوظيفية .
ج-اذا
كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج .
د-اذا
كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج .
والزمت
الفقرة ( 4 ) من هذه المادة المحكمة بالحكم بنشوز الزوجة اذا رفضت مطاوعة زوجها
بقولها :- ( على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة ، بعد ان تستنفذ جميع مساعيها في
ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة ) .
اما
الفقرة ( 3) منها فانها نصت :- ( على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز
الزوجة حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها . ) .
ويبدو
واضحا من تلك النصوص بان المطاوعة والنشوز هو نظام يطبق على المرأة فقط حينما ينسب
اليها التخلف او الامتناع عن القيام بالتزاماتها بموجب عقد الزواج ، ولا تطبيق له
على الرجل ولو تخلف او امتنع عن القيام بواجباته بموجب عقد الزواج .
فتكون
احكام النشوز والمطاوعة الموجهة ضد الزوجة ، خرقا لمبدأ المساواة امام القانون ،
لانه يفترض بان الزوج والزوجة طرفين متساويين في عقد زواج يفرض حقوقا والتزامات
متبادلة ، ولا يقبل ان يمنح القانون وسيلة للرجل في الزام المرأة بالتزاماتها وفقا
لعقد الزواج ، ويحرم المرأة من تلك الوسيلة فيما اذا الرجل اخل بالتزاماته بموجب
العقد ذاته .
لذلك فأن
نظام المطاوعة والنشوز يعد تمييزا ضد المرأة ، مما يتوجب تعديله ليشمل الزوجين معا
، اي ان يخضع الزوج لنظام المطاوعة والنشوز بناء على طلب الزوجة فيما اذا اخل
بالتزاماته الزوجية ، مثلما اخضع الزوجة له ، او ان يلغى هذا النظام عن الزوجة
نهائيـــــــا لضمان المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بهذه النقطة .
المطلب
السادس
التمييز
في التفريق المبنى على الحكم بالنشوز
ميز قانون
الاحوال الشخصية النافذ ضد المرأة فيما يتعلق بجواز التفريق بين الزوجين بناء على
الحكم بالنشوز ضد الزوجة بنص الفقرة ( 5 ) من المادة الخامسة والعشرين منه التي
نصت :- ( أ- للزوجة طلب التفريق ، بعد مرور سنتين من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة
البتات ، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق ، وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل فاذا
كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ما قبضته . ب- للزوج طلب التفريق
بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة
برد ما قبضته من مهرها المعجل ويسقط مهرها المؤجل ، اذا كان التفريق قبل الدخول ،
اما اذا كان التفريق بعد الخول فيسقط المهر المؤجل وتلزم الزوجـــــــــــــــة
برد نصف ما قبضته اذا كـانت قد قبضت جميع المهر .) .
فالنص
اعلاه يميز ضد المرأة في نقطتين :-
النقطة الاولى :- انه لا يعطيها الحق في طلب التفريق المبنى على الحكم
بالنشوز الا بعد مضي سنتين من تاريخ اكتساب الحكم بالنشوز درجة البتات ، في حين
يعطي للزوج الحق بطلب التفريق حالا بعد اكتساب الحكم بالنشوز درجة البتات ، وكأن
النص هنا يحاول معاقبة الزوجة بابقائها معلقة لسنتين بعد الحكم عليها بالنشوز .
النقطة الثانية :- رغم ان النص يوجب على المحكمة الحكم بالتفريق المبنى على
النشوز سواء طلبته الزوجة او طلبه الزوج ، الا انه يفرق بينهما في الاثر المالي
على استحقاق الزوجة لمهرها ، فاذا كانت هي من طلبت التفريق بعد مضي سنتين فأن
مهرها المؤجل يسقط ، فاذا كانت قد قبضت المهر كله ( المعجل والمؤجل ) الزمتها
الحكم مع الحكم بالتفريق بان ترد للزوج نصف ما قبضته ، سواء اكانت مدخول بها او
غير مدخول بها . اما اذا كان طلب التفريق المبنىي على النشوز قد جاء من جانب
الزوج فان الزوجة تلزم برد ما قبضته من
مهرها المعجل ويسقط مهرها المؤجل اذا كانت غي مدخول بها ، اما اذا كانت مدخول بها
فيسقط مهرها المؤجل فقط ، فاذا كانت قد قبضت جميع مهرها ( المعجل والمؤجل ) فتلزم
برد نصف ما قبضته . اي ان الزوجة المحكوم
بتفريقها عن زوجها بناء على الحكم بنشوزها بطلب من الزوج لا تستحق اي شئ من المهر
فيما اذا كانت غير مدخول بها . وتستحق المهر المعجل فقط ، او نصف المهرين اذا كانت
مدخول بها .
ان الحكم في هذا النص لا يساوي بين الزوجة والزوجة ، فيعد خرق لمبدأ
المساواة ومنع التمييز بحسب الجنس ، ويتوجب منح الزوجين حقوقا متساوية امام
القانون تطبيقا لحكم الدستور وللمعايير الدولية .
المطلب
السابع
الطلاق
عرفت
المادة الرابعة والثلاثين من قانون الاحوال الشخصية النافذ ( الطلاق ) بانه :- رفع
قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة اذا وكلت او فوضت به ، او من القاضي ) .
ويسمى
الطلاق الذي يوقعه القاضي ( تفريقا ) ، اما اصل الطلاق فأنه حق مطلق للزوج يوقعه
في اي وقت يشاء ولاي سبب يراه مناسبا ، دون ان يكون لاية جهة حق مراجعة قراره او
ابطاله ، وهو يوقوعه بارادته المنفردة الحرة فيحل به رابطة الزوجية ، رغم ان
الزواج عقد بين شخصين رجل وامرأة ، ويفترض بانه يخضع للقواعد العامة في التعاقد
والتي تقوم على المساواة ومنع انفراد احد طرفي العقد بحله او انهاءه او فسخه .
والاصل
التاريخي للطلاق الذي بيد اللرجل في قانون الاحوال الشخصبة العراقي هو احكام
الطلاق في الشريعة الاسلامية المستندة الى ايات في القرآن الكريم والعديد من
الاحاديث النبوية المنقولة عن النبي محمد ( ص ) ، اهمها قوله تعالى في سورة البقرة
الاية ( 229 ) :- ( الطلاق مرتان ، فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان
تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله ، فأن خفتم الا يقيما
حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد
حدود الله فاولئك هم الظالمون . )
لذا فأن
الطلاق امر منوط بالرجل لوحده ، دون المرأة التي لا رأي لها فيه ، وليس من حقها
الاعتراض عليه ، لان الرجل يوقعه وقتما يشاء ولاي سبب يراه هو لوحده مناسبا .
اما
الطلاق الذي توقعه الزوجة الذي اشار اليه التعريف اعلاه ، فانه طلاق توقعه الزوجة
على نفسها فيما اذا وافق الزوج حين عقد الزواج على منحها سلطة تطليق نفسها عن طريق
الوكالة او التفويض ، فالطلاق بموجب احكام القانون والشريعة الاسلامية سلطة حصرية
للزوج دون المرأة ، الا ان الزوج ( صاحب الحق الاصلي بالطلاق ) يستطيع توكيل
الزوجة او تفويضها بتطليق نفسها ، الا ان ذلك لا ينتزع منه سلطته الاصلية في
طلاقها في اي وقت يشاء .
اي ان
سلطة الطلاق التي تمنح للزوجة ، هي سلطة استثنائية ، يمنحها الزوج برضاه لزوجته
، تتمكن بها من تطليق نفسها منه ، ونادرا
ما يمنح الزوج الزوجة سلطة تطليق نفسها ، ويقع بالطلاق الذي توقعه الزوجة المفوضة
على نفسها طلاق بائن بينونة صغرى([1])
بحسب الرأي الراجح ([2]).
ولقد حاول
قانون الاحوال الشخصية التخفيف من اثار انفراد الزوج بالطلاق من خلال ثلاثة وسائل
هي :-
اولا :-
الزامية تسجيل الطلاق :- اذ اوجبت المادة التاسعة والثلاثين من قانون الاحوال
الشخصية على من اراد الطلاق ان يقيم الدعوى امام محكمة الاحوال الشخصية المختصة
لطلب ايقاعه واستحصال حكم به ، لكنها افرغت هذا الالزام من اهميته حينما نصت في
عجز تلك المادة بالقول :- ( فاذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب تسجيل الطلاق في
المحكمة خلال فترة العدة . ) .
فالنص
تضمن الزامين :- الاول :- عدم ايقاع الطلاق الا باقامة الدعوى امام المحكمة وطلب
ايقاعه امهامها . والثاني :- تسجيل الطلاق بالمحكمة خلال فترة العدة اذا تعذر عليه
مراجعة المحكمة واوقعه خارجها .
الا ان
هذين الالزامين لا قيمة لهما لان القانون لم يرتب على عدم الالتزام بهما اي اثر لا
مادي ولا معنوي ، ولم يجرم التخلف عن الالتزام بهما ، وبالتالي فقد اصبحا الزامان
قانونيان على الورق فقط .
ثانيا :-
التعويض التعسفي :- فاذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها
وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك ، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض
يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه ، يقدر جملة ، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة
سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى .
ثالثا :-
منح الزوجة الحق بطلب التفريق :- فالزوجة لا تستطيع الخلاص من زوج يظلمها او يسئ
اليها ، الا باراته او رضاه ، اما من خلال الطلاق الذي يجب ان يوقعه هو ، واما من
خلال المخالعة التي يجب ان تقع باتفاق الطرفين وان تتنازل فيه الزوجة عن بعض
حقوقها ، لذا منحها القانون حق اقامة الدعوى لمطالبة القاضي بالحكم لها بالتفريق
عن زوجها لاسباب محددة على سبيل الحصر في المواد ( الاربعين ، والحادية والاربعين
والثالثة والاربعين ) الا ان القانون منح الزوج ايضا حق طلب التفريق لاسباب مشابة
للاسباب التي منحها للزوج ، فبعض اسباب طلب التفريق مشتركة بين الزوجين ، وبعضها
اعطي الحق بها للزوجة فقط ، فاما اسباب التفريق المشتركة فهي :-
1-اذا اضر
احد الزوجين بالزوج الاخر او باولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية
ويشمل الادمان على تناول المسكرات والمخدرات وممارسة القمار في بيت الزوجية
والخيانة الزوجية ، والزواج قبل اتمام الثامنة عشرة دون موافقة المحكمة ، والزواج
بالاكراه الذي تم به الدخول ، والـــــزواج باخرى بدون اذن المحكمة .
2-قيام
خلاف بين الزوجين ، سواء اكان ذلك قبل الدخول ام بعده .
اما اسباب
التفريق التي منحها القانون للزوجة فقط فهي :-
1-الحكم
على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية ثلاث سنوات فاكثر .
2-الهجر
مدة سنتين فاكثر بلا عذر مشروع .
3-عدم طلب
الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد .
4-اذا
وجدت الزوجة زوجها عنينا او مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية .
5-اذا كان
عقيما .
6-اذا كان
مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر .
7-اذا
امتنع عن الانفاق عليها .
8-اذا
تعذر تحصيل النفقة منه بسبب تغيبه او فقده او اختفائه او الحكم عليه بالحبس مدة
تزيد على سنة .
9-اذا
امتنع عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها .
10-للزوجة
طلب التفريق قبل الدخول ويحكم لها به بعد ان ترد للزوج ما قبضته من مهر وجميع ما
تكبده من اموال ونفقات ثابتة صرفها لاغراض الزواج .
11-طلب
التفريق من الزواج المقيم في الخارج بسبب تبعيته لجنسية دولة اخرى اذا مضى على
اقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بسبب منعه او امتناعه عن دخول العراق .
12-طلب
التفريق من الزوج المفقودبعد مرور اربع سنوات على فقدانه .
المطلب
الثامن
الرجعة
رغم ان
القانون منح الرجل سلطة انهاء عقد الزواج وحل الرابطة الزوجية بارادته المنفردة من
خلال الطلاق في اي وقت يشاء ولاي سبب يراه مناسبا ولو بدون اي تقصير من جانب
الزوجة ، الا انه عاد فمنحه سلطة اعادة الزوجة الى عصمته واحياء عقد الزواج خلال
فترة العدة ([3])
، بما يعرف بالرجعة في الطلاق الرجعي ، وهو الطلاق الذي يستطيع به الرجل اعادة
مطلقته الى عصمته خلال فترة عدتها من دون ان يكون لها حق الامتناع او
الاعتراض .
والرجعة
في الطلاق الرجعي شكل من اشكال التمييز ضد المرأة وفقا للمفهوم الدولي للتمييز
لانه حكم لا يساوي بين الزوج والزوجة وهما طرفا عقد الزواج في المركز القانوني ،
الا انه مأخؤذ من احكام الشريعة الاسلامية ، اذ يقول الله تعالى في الاية ( 1 ) من
سورة الطلاق ( يايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا
الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود
الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا . ) .
ان اعادة
الزوج الزوجة المطلقة الى عصمته بعد ان طلقها بارادته الحرة المنفردة ، امر قد
ينتهك حرية المرأة ويهين كرامتها الانسانية ، وهو امر لا يعاملها بما يتناسب مع
كونها انسان وطرف في عقد زواج تتساوى به مع الطرف الاخر ، مما يعد خرقا لمبدأ
المساواة ومنع التمييز بحسب الجنس ، لان الزوجة تطلق وتفقد صفتها كزوجة وينحل عقد
زواجها بلا رأي منها ، وبلا سبب احيانا ، ثم تعاد الى ذمة زوجها جبرا عليها ، بلا
ان يكون لها حق الاختيار بالرفض او القبول .
المطلب
التاسع
الخلع
عالج
المشرع العراقي الخلع في المادة ( السادسة والاربعين ) من قانون الاحوال الشخصية
النافذ تحت عنوان ( التفريق الاختياري / الخلع ) التي نصت :- ( 1- الخلع ازالة قيد
الزواج بلفظ الخلع او ما في معناه وينعقد بايجاب وقبول امام القاضي .. 2- يشترط
لصحة الخلع ان يكون الزوج اهلا لايقاع الطلاق وان تكون الزوجة محلا له ويقع بالخلع
طلاق بائن . 3- للزوج ان يخالع زوجته على عوض اكثر او اقل من مهرها . ).
فالخلع في
قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ هو حل عقد الزواج بتراضي الطرفين لقاء بذل
تبذله الزوجة لافتداء نفسها ، قد يكون تنازلها عن مهرها او اثاثها او اي بذل اخر
يتفق عليه الطرفان .
الا ان
للخلع نوع اخر اخذت به قوانين بعض الدول العربية كالاردون ومصر ، يجيز للقاضي
ايقاع الخلع بناء على طلب الزوجة ، جبرا على الزوج وفق شروط معينة ، ولقاء بذل
معين .
ويستند
هذا النوع من الخلع الى ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وغيره في شأن زوجة ثابت
بن قيس حين ارادت الخلع منه بعدما كرهت المقام معه فسألها النبي ( ص ) :- هل تردين
عليه حديقته) اي تعيدين اليه البستان الذي دفعه كمهر ، فوافقت ، فامره بطلاقها ،
ونص الحديث هو :- ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي ( ص ) فقالت :- يارسول الله ،
ثابت ابن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكنى اكره الكفر في الاسلام فقال
الرسول ( ص ) اتردين عليه حديقته ) قالت :- نعم قال الرسول ( ص ) :- اقبل الحديقة
وطلقها تطليقة . انتهى الحديث .
ولم يأخذ
قانون الاحوال الشخصية العراقي بالنوع الثاني من الخلع الذي اخذت به قوانين عربية
مقارنة ، رغم انه حكم معتبر في الشريعة الاسلامية وهو يصلح لتخفيف الفرق بين
الزوجين في موضوع انهاء عقد الزواج الذي ترحج به كفة الرجل ( الزوج ) كثيرا بسبب
منحه سلطة الطلاف بارادته المنفردة ، وتحرم الزوجة من طرق ميسرة للخلاص من زوج
ظالم يسئ اليها او يمتهن كرامتها .
المطلب
العاشر
الوصاية
على الصغار
رغم ان
قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ جعل الام احق بحضانة الولد وتربيته - ذكرا
كان ام انثى – حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتصضرر المحضون من ذلك طبقا لنص
المادة ( السابعة والخمسين / 1 ) منه . الا ان للاب سلطة النظر في شؤون المحضون
وتربيته وتعليمه ، لحين انتهاء سن الحضانة وهو اتمام العاشرة من العمر ما لم تأذن
المحكمة بتمديد الحضانة حتى اكماله الخامسة عشرة ، فاذا اتم الخامسة عشرة يكون له
حق الخيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اتمامه الثامنة عشرة
من العمر .
الا ان
الولاية على الصغير في جميع شؤونه بضمنها زواجه والتصرف بامواله وادارتها يعطيها
القانون للاب فقط ، دون الام ، فلا رأي للام في زواج ابنتها الصغيرة ، فلا يعتد
برفضها ولا بقبولها ولا يطلب رأيها ، فاذا طلب الصغير – ذكرا كان ام انثى – الزواج
وهو في سن االسادسة عشرة من العمر فأن القاضي يأذن بزواجه بعد موافقة وليه الشرعي
طبقا لنص المادة ( الثامنة / 1 ) وهو ابوه ، دون ان يلتفت لرأي الام ، ولو اعترضت
فلا قيمة قانونية لاعتراضها من الناحية النظرية وفقا لنصوص القانون .
وكذلك فأن
ادارة اموال الصغير – ذكرا كان ام انثى – والتصرف بامواله تنعقد لوليه الشرعي وهو
ابوه ، دون ان يكون لامه رأي معتبر لان ولي الصغير هو ابوه ثم المحكمة طبقا لنص
المادة ( 27 ) من قانون رعاية القاصري رقم 78 لسنة 1980 التي تنص :- ( ولي الصغير
هو ابوه ثم المحكمة ) .
والاب
يتصرف في امور الصغير عن طريق تنصيب وصي
عليه ايضا ، دون رأي امه ، بموجب المادة ( 34 ) من قانون رعاية القاصرين النافذ
التي تنص :- ( الوصي هو من يختاره الاب لرعاية شؤون ولده الصغير او الجنين ثم من
تنصبه المحكمة على ان تقدم الام على غيرها وفق مصلحة الصغير فأن لم يوجد احد منهما
فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصيا . ) .
ورغم ان
الام هي احد الابوين ويفترض بان عقد الزواج يقوم على الحياة والمسؤولية المشتركة ،
خصوصا في ادارة شؤون الاولاد وتربيتهم وتعليمهم ، وزواجهم والتصرف باموالهم ، الا
ان القانون العراقي يجعل ذلك كله من سلطة الاب دون الام ، مما يتنافى مع قواعد
المسؤولية الزوجية المشتركة ويخرق قاعدة التساوي بين الابوين ، ويميز ضد المرأة ،
مما يتوجب معه جعل مسؤولية ادارة امور الاولاد الصغار وزاواجهم وتربيتهم وتعليمهم
والتصرف باموالهم امر مشترك بين الابوين وفقا لقواعد ينظمها القانون .
المطلب
الحادي عشر
الارث
اخذ قانون
الاحوال الشخصية النافذ احكام الارث من الشريعة الاسلامية مع بعض التعديلات التي
وجدها المشرع مناسبة ، الا ان في تلك الاحكام اصلين اثنين لا يتساوى بهما النساء
مع الرجال في مقدار استحاق الارث هما :-
الاصل
الاول :- مقدار استحقاق الزوج من الزوج الاخر :- فيستحق الزوج مع وجود فرع وارث
لزوجته الربع ، ومع عدم وجود فرع واث لها يستحق النصف ، اما هي فتستحق الثمن مع
وجود فرع وارث للزوج والربع في حالة انعدام الفرع الواث له .
الاصل
الثاني :- ان حصة الاذكر هي ضعف الانثى طبقا لقاعدة يوصيكم الله في اولاكم للذكر
مثل حظ الانثيين .
[1] - الطلاق بحسب احكام
الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية العراقي ثلاثة انواع :- طلاق رجعي :-
وهو ما جاز للزوج مراجعته زوجته اثناء عدتها منه دون عقد . وطلاق بائن بينونة صغرى
:- وهو ما جاز للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد ، وطلاق بائن بينونة كبرى وهو ما
حرم فيه على الزوج التزوج بمطلقته التي طلقها ثلاث مرات سابقة متفرقة ومضت عدتها .
[2] - الاصل ان الطلاق انه يقع
رجعيا ، فيجوز للزوج اعادة زوجته الى ذمته خلال فترة عدتها والعدة ثلاث قروء (
وفسرت القروء اما بالحيضات او الاطهار ) دون اراداتها ، الا ان الرأي الراحج ذهب
الى ان الطلاق الذي توقعه الزوجة المفوضة بالطلاق على نفسها يجب ان يكون طلاقا
بائنا ، والا لن تكون له فائدة اذا ما عد طلاقا رجعيا ، اذ يستطيع الزوج اعادتها
الى ذمته ، لكن رايا اخر ذهب الى ان الطلاق الذي توقعه الزوجة على نفسها لا يتختلف
عن الطلاق الذي يوقعه الزوج عليها ، فيتوجب عده طلاقا رجعيا ما دامت لا توقوم به
شروط الطلاق البائن .
[3] - العدة هي فترة تتربص بها المرأة بعد انحلال عقد الزواج
لاي سبب من اجل التيقن من براءة رحمها من الحمل ، او حداد على زوجها المتوفى
ومراعاة لمشاعر ذويه ، وهي تجب وفقا لنص المادة السابعة والاربعين في الحالات
الاتية :- ( 1-اذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت عن طلاق
رجعي او بائن بينونة صغرى او كبرى او تفريق او متاركة او فسخ او خيار البلوغ
.2-اذا توفي عنها زوجها لو قبل الدخول . ).
ونصت المادة الثامنة والاربعين على انواع العدة بقولها :- ( 1- عدة الطلاق
والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء . 2-اذا بلغت المرأة ولم تحض اصلا فعدة الطلاق او
التاو الموت ولو فريق في حقها ثلاثة اشهر كاملة . 3- عدة المتوفى عنها زوجها اربعة
اشهر وعشرة ايام للحائل اما الحامل فتعتد بابعد الاجلين من وضع الحمل والمدة
المذكورة .4- اذا مات زوج المطلقة وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة ولا تحتسب المدة
الماضية . ) اما المادة التاسعة والاربعين :- تبتدئ العدة فورا بعد الطلاق او
التفريق او الموت ولو لم تعلم المرأة بالطلاق او الموت . ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق