الخميس، 22 مارس 2018


التوصيف القانوني لجرائم داعش ضد النساء والفتيات الايزيديات
تنوعت وتشعبت الانتهاكات التي مارسها تنظيم الدولة الاسلامية( داعش ) ضد النساء الايزيديات بعد تمكن التنظيم من احتلال المناطق ذات الغالبية الايزيدية عام 2014 - في ضوء ما رصدته المنظمة الايزيدية للتوثيق - والتي يمكن استخلاصها من افادات الضحايا وفق الاتي :-
1- تجميع واختطاف النساء والفتيات والاطفال- بشكل جماعي- ونقلهم بالاكراه وتحت تهديد السلاح الى مناطق اخرى بعضها خارج العراق .
2- توزيع النساء والفتيات بين مقاتلي التنظيم الارهابي.
3- بيع وشراء وهبة واهداء وايجار واستئجار النساء والفتيات والاطفال.
4- ممارس الجنس بالاكراه مع النساء والفتيات.
5- تقييد حريات النساء والفتيات والاطفال بالحبس في سجون او غرف او صالات تابعة للتنظيم او لافراد التنظيم او تحت سيطرته في ظروف انسانية سيئة.
6- اختطاف او سرقة الاطفال من امهاتهن عقابا لهن على محاولة الهروب.
7- عزل وقتل النساء الطاعنات في السن.
8- الاجبار على تغيير الدين الى الاسلام والاكراه على ممارسة الشعائر الدينية الاسلامية كالصلاة وقراءة القرآن.
9- الاجبار على القبول بالزواج من مقاتلي التنظيم بالاكراه والتهديد.
10- الضرب والايذاء والتعذيب والاهانة والاحتقار.
11-عدم توفير الطعام والشراب ومنع الاستحمام خصوصا للاطفال.
12- رفض توفير الرعاية الصحية للاطفال و للنساء بضمنهم الحوامل حتى اثناء عملية الولادة.
13-الاجبار على العمل في المزارع التابعة لمقاتلي التنظيم او مالكي النساء او الفتيات.
14- الاجبار على الخدمة في منازل مقاتلي التنظيم او مالكي النساء او الفتيات وسوء المعاملة وفرض ظروف عمل بيتية قاسية.
15-اشتراك عدة اشخاص في استعباد وممارسة الجنس مع مرأة او فتاة واحدة.
16-سرقة واغتصاب مقتنيات الضحايا والنقود والاشياء الثمينة.
التكييف القانوني الدولي لانتهاكات تنظيم الدولة الاسلامية ضد النساء والفتيات الايزيديات
ان التكييف القانوني لبعض الانتهاكات التي مارسها تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) الارهابي- في ضوء المعايير والاتفاقيات الدولية- يعد جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وسخرة واتجار بالبشر، ويمكن تصنيفها وفق الاتي :-
اولا :-جرائم الابادة الجماعية :-
أ- ابادة جماعية بالقتل :- ان اتجاه التنظيم الى عزل وتصفية النساء الايزيديات الكبيرات في السن يعد جريمة (ابادة جماعية بالقتل ) وفقا للمادة ( 6/أ ) من نظام المحكمة الجنائية الدولية والمادة الثالثة/أ من اتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها، ،لان الضحايا منتميات الى جماعة دينية ، وسبق ان صفى التنظيم الارهابي رجال تلك الجماعة الدينية في سياق نمط سلوك واضح موجه ضد تلك الجماعة ،ولكون  المقصود الظاهر من تلك التصفية هو اهلاك تلك الجماعة الدينية .
ب-ابادة جماعية بالحاق اذى بدني او معنوي جسيم :- الحقت ممارسات التنظيم في ايذاء وضرب وتحقير واهانة نساء وفتيات والاطفال الايزيدين والطعن بدينهم واجبارهن على تغيير دينهن وممارسات الشعائر الدينية لدين اخر ، وتحقير نسبهم وقوميتهم وسرقة اطفالهن منهن كعقوبة على محاولات الهروب اذى بدني او معنوي جسيم في اجسادهم ونفوسهم مما يشكل جريمة ابادة جماعية بالحاق اذى بدني او معنوي جسيم وفقا للمادة ( 6/ب ) من نظام المحكمة الجنائية الدولية، والمادة الثالثة/ب من اتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها، لان الضحايا منتمون الى جماعة دينية وكان التنظيم ينوي اهلاكها كليا او جزئيا ، وقد صدر كل فعل منها في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة .
ج-ابادة جماعية بفرض احوال معيشية يقصد منها التسبب عمدا في اهلاك مادي :- ان تعمد التنظيم الارهابي تجويع الاطفال المرافقين لامهاتهم المسبيات ومنع الشرب عنهم ومنعهم من الاستحمام حتى لحق بهم القمل، وحرمانهم او حرمان المرضى منهم من الرعاية الصحية، وحرمان النساء الحوامل من اية رعاية او مساعدة طبية حتى خلال عملية الولادة ، انما يشكل جريمة ( ابادة جماعية بفرض احوال معيشية يقصد منها التسبب عمدا في اهلاك مادي ) وفق المادة ( 6 / ج ) من نظام المحكمة الجنائية الدولية والمادة الثالثة/ج من اتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها، لانه وقع لاشخاص منتمين الى جماعة دينية وقد وقع كل فعل منها في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة .  
د- جريمة ابادة جماعية بنقل الاطفال قسرا :- قام التنظيم الارهابي بنقل الاطفال والفتيات الايزيديات قسرا الى خارج مناطق سكناهم وتعمد التفريق بينهم وبين ذويهم من اجل ترويعهم ومنع اي اسناد او مساعدة لهم مما يشكل جريمة ( ابادة جماعية بنقل الاطفال قسرا ) تطبق واحكام المادة ( 6/ه ) من نظام المحكمة الجنائية الدولية والمادة الثالثة/هـ من اتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها، ، لان التنظيم نقل- قسرا وتحت تهديد السلاح - مئات الاطفال والفتيات دون سن الثامنة عشر من مناطق سكن جماعتهم الدينية الى مناطق سكن جماعات دينية اخرى بقصد اهلاك تلك الجماعة الدينية وقد وقعت افعاله في سياق منظم موجه ضد تلك الجماعة .
ثانيا:- الجرائم ضد الانسانية:-
أ- جريمة ضد الانسانية بالاسترقاق:- ارتكب تنظيم الدولة الاسلامية ( الاسترقاق ) الذي يشكل جريمة ضد الانسانية وفق المادة ( 7/1- ب ) من نظام المحكمة الجنائية الدولية حينما مارس افراده سلطات متصلة بحق الملكية على النساء والفتيات والاطفال الايزيديين من خلال بيعهم وشرائهم واعارتهم وايجارهم وهبتهم واهدائهم ، ومن خلال ما فرضه عليهم من معاملة سالبة للحرية ،وكانت افعال الجناة تشكل جزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد سكان مدنيين ، والجناة على علم بذلك الهجوم .
ب-جريمة ضد الانسانية بالسجن والحرمان الشديد من الحرية : تنطبق افعال افراد تنظيم داعش في حبس النساء والفتيات والاطفال الايزيدين في سجون تابعة للتنظيم او يسيطر عليها او غرف او محلات تابعة لافراده وجريمة ( السجن او غيره من الحرمان الشديد من الحرية البدنية الذي يشكل جريمة ضد الانسانية ) وفق المادة ( 7/1-ه ) من نظام المحكمة الجنائية الدولية لان التنظيم وافراده ارتكبوه في نطاق هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد سكان مدنيين عزل وهم على علم بذلك ، وجعلو الضحايا في ظروف حبس قاسية تعد انتهاكا للقواعد الاساسية للقانون الدولي مع قلة الطعام والشراب وانعدام الرعاية الصحية وبلا ما يقيهم من البرد او الحر .
ج- جريمة ضد الانسانية بالاغتصاب :-اجبر افراد من تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) النساء والفتيات الايزيديات على الجنس باستعمال القوة او بالتهديد باستعمالها ، وكان ذلك في نطاق هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد سكان مدنيين مع علم الجناة بذلك، وهي جريمة اغتصاب الذي يشكل جريمة ضد الانسانية المنصوص عليها في المادة ( 7/1-ز-1 ) من نظام المحكمة الجنائية الدولية . ويمكن عد جرائم الاغتصاب هذه جرائم حرب بالاغتصاب وفق الوصف المنصوص عليه في المادة (8/2-ه-6-1 ) من نظام المحكمة الجنائية الدولية لانها وقعت في سياق نزاع مسلح غير دولي .
د-جريمة ضد الانسانية بالاستعباد الجنسي :- اذ مارس افراد تنظيم الدولة الاسلامية جميع السلطات المتصلة بحق الملكية على النساء والفتيات الايزيديات وعاملهم كجواري واجبروهم على ممارسة الجنس ، في نطاق هجوم واسع موجه ضد سكان مدنيين مع علم افراده بذلك ، مما يعد ( استعباد جنسي الذي يشكل جريمة ضد الانسانية ) وفق المادة ( 7/1-ز-2 ) من نظام المحكمة الجنائية الدولية .ويمكن عد هذه الجريمة جريمة حرب بالاستعباد الجنسي وفق المنصوص عليه في المادة (8/2-ه-6-2 ) من نظام المحكمة الجنائية الدولية لانها وقعت في سياق نزاع مسلح غير دولي .
ه- جريمة ضد الانسانية بالاضطهاد :-اذ حرم افراد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش ) النساء والفتيات والاطفال الايزيديين حرمانا شديدا من حقوقهم الاساسية بما يتعارض مع القانون الدولي بسبب انتمائهم الى جماعة دينية استهدفوها لاسباب دينية بحتة من اجل استرقاهم واغتصابهم واستعبادهم جنسيا وكان ذلك في اطار هجوم واسع النطاق موجه ضد سكان مدنيين مع علم الجناة به ، ويعد كل ذلك ( الاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الانسانية ) المنصوص عليها في المادة ( 7/1-ح ) من نظام المحكمة الجنائية الدولية ويدخل في هذا ارغام النساء والفتيات والاطفال الايزيديين على تغيير دينهم الى الاسلام واجبارهم على قراءة القرآن والصلاة واداء الشعائر الدينية الاسلامية .
ثالثا:- جرائم الاتجار بالاشخاص:-
ان قيام تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بخطف نساء وفتيات واطفال الايزيديين ونقلهم بواسطة التهديد بالقوة او باستعمالها من مناطق سكنهم الى مناطق اخرى واحيانا الى دول اخرى انما وقع لاغراض الاسترقاق والممارسات الشبيه بالرق والاستغلال الجنسي او لاغراض السخرة او الخدمة القسرية مما يشكل جريمة اتجار بالاشخاص وفق تعريف المادة ( 3 ) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 .
رابعا:- جرائم السخرة :-
ان اجبار تنظيم الدولة الاسلامية (داعش ) النساء والفتيات الايزيديات على العمل في المزارع التابعة لهم او في دورهم لخدمة عوائلهم انما وقع عنوة ولم تتطوع الضحايا لتقديمه ، ولم يكن لقاء اجر معين ، لذا فأن افعالهم تلك تعد سخرة محرمة دوليا وفق تعريفها الوارد في المادة ( 2 / 1 ) من اتفاقية العمل الدولية رقم ( 29 ) الخاصة بـ ( السخرة لعام 1920 ) ([1]).
ان تلك الممارسات تعد انتهاكا خطيرا لقواعد حماية الاشخاص المدنيين المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب لسنة 1949 التي اوجبت في المادة( 3 )منها توفير حد ادنى للحماية في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي للأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بان يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون،أو الدين أو المعتقد،أو الجنس،أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.ويحظر ارتكاب افعال الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،وأخذ الرهائن،والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، ضدهم . ونصت المــادة (27) من الاتفاقية بان للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم،ووجوب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن.
ورغم ان العراق صادق منذ عام1959على اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 التي توجب على الدول منعها والمعاقبة عليها بعقوبات ناجعة، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب،باعتبارها جريمة بمقتضى القانون الدولي،والتي تشمل ارتكاب افعال-بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه-منها: قتل أعضاء من الجماعة.او إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،او إخضاع الجماعة،عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، اوفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،او نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.وان تشكل المعاقبة افعال الإبادة الجماعية والتآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية،والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية،ومحاولة ارتكاب الإبادة الجماعية،و الاشتراك في الإبادة الجماعية.واوجبت الاتفاقية بان يحاكم المتهمون بالابادة الجماعية أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.الا انه( اي العراق)لم ينفذ ايا من تلك الالتزامات.
التكييف القانوني للانتهاكات ضد النساء والفتيات الايزيديات وفقا للقانون العراقي
لم يجرم العراق الابادة الجماعية ولا الجرائم ضد الانسانية ولا جرائم الحرب،الا خلال الفترة المحصورة بين17/ 7/ 1968-1/5/2003 فقط حسب نص المادة(1/ثانيا)من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 المعدل([2])، وبالتالي فان الجرائم المذكورة فيه لا تصلح لاستخدامها لتجريم والمعاقبة على جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي وقعت بعد1/5/2003 كما هو الحال في جرائم تنظيم الدولة الاسلامية(داعش)التي بدأت في منتصف عام 2014 ولا زالت مستمرة ، ولا يمكن تجريمها( اي الافعال التي تعد من الجرائم الدولية الثلاث )الا من خلال نفس الالية التي استعملت في القانون نفسه باصدار تشريع مماثل لقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا.
ولم يصادق العراق على نظام المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما) فلا يكون للمحكمة ولاية على جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي تقع في العراق([3]).
ورغم ان العراق لا يجرم حاليا جرائم الابادة الجماعية ولا الجرائم ضد الانسانية ولا جرائم الحرب،ولم يصادق على نظام المحكمة الجنائية الدولية ورغم انه لا يجرم الاسترقاق ولا السبي بوصفهما المعروفين،الا انه يمكن ملاحقة جرائم تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ضد النساء والفتيات الايزيديات بالمتوفر من نصوص التجريم العراقية الاتية:-
1-جرائم ارهابية :- وفق وقانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 الذي يجرم كل فعل اجرامي يستهدف فردا او مجموعة او جماعة او مؤسسة ، بقصد الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار او الوحدة الوطنية او ادخال الرعب والخوف والفزع او اثارة الفوضى تحقيقيا لغايات ارهابية ، ويشمل افعال العنف او التهديد و خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم ، ويعاقب عليها بالاعدام.
2- جرائم خطف الاشخاص:- وفق المواد 421-427 من قانون العقوبات، ويعاقب عليها بالاعدام .
3-جريمة الاتجار بالبشر:-المجرمة بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم28 لسنة2012ويعاقب عليها بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار.
4-جرائم الاغتصاب:- وفق المواد393-398من قانون العقوبات رقم111لسنة1969والتي تصل العقوبة فيها الى السجن مدى الحياة.
5-جريمة استبقاء الذكر او الانثى بالخداع او الاكراه لاغراض الاستغلال الجنسي او جريمة السمسرة :- المجرمتين في قانون مكافحة البغاء رقم(8)لسنة1988 الذي يعاقب على الجريمة الاولى بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات،وتكون العقوبة مدة لا تزيد على(15)سنة اذا كان المجنى عليه قاصرا،ويعاقب على الجريمة الثانية السمسرة بالاعدام حسب قرار مجلس قيادة الثورة رقم234 لسنة2001.
6-جريمة العمل الجبري:-التي يجرمها ويعاقب عليها قانون العمل النافذ وقانون العمل الجديد رقم35 لسنة2015 بموجب المادتين9و11منه ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار او احدى هاتين العقوبتين.
7-جريمة الاكراه على الزواج :- فيما يتعلق بالزواجات القسرية وفقا للمادة(التاسعة)من قانون الاحوال الشخصية رقم188 لسنة1959المعدل التي تعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او احدهما اذا كان قريبا من الدرجة الاولى،اما اذا كان من الاغيار او غير اقارب الدرجة الاولى فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ولم يجرم العراق افعال اكراه الافراد والجماعات على تغيير دينهم واجبارهم على ممارسات الشعائر الدينية رغما عنهم .


[1] - صادق العراق على الاتفاقية بموجب القانون رقم 60 لسنة 1962 ، وقد عرفت السخرة او العمل الاجباري : ( كل عمل او خدمة تؤخذ عنوة من اي شخص تحت التهديد بأية عقوبة ، ولم يتطوع هذا الشخص بادائها بمحض اختباره .).
[2] -نصت المادة(1/ثانيا)من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا:-(تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء أكان عراقياً ام غير عراقي مقيم في العراق متهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد(11،12،13،14)من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ17/7/1968ولغاية 1/5/2003في جمهورية العراق او اي مكان آخر..وتشمل الجرائم الآتي :أ-جريمة الابادة الجماعية.ب-الجرائم ضد الانسانية.ج-جرائم الحرب.د-انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة(14)من هذا القانون.
[3] -ينحصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي تقع في اقاليم الدول الاطراف في معاهدة انشائها،ولها بموجب اتفاق خاص مع اية دولة اخرى ان تمارس اختصاصها وسلطاتها في اقليم تلك الدولة،ويمكن لمجلس الامن احالة اية حالة الى المدعي العام للمحكمة كما فعل في قضية دارفور.للتفصيل راجع الدكتور رافع خلف العرميط العيثاوي-القانون الواجب التطبيق على الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية-دار امنة للنشر والتوزيع-الاردن-عمان-2013- ص78و79.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق