الخميس، 22 مارس 2018


ملاحظات عن مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا
1-  تشكيل المحكمة :-  ان الدستور في المادة ( 92 ) نص على ان تتشكل المحكمة الاتحادية من ( 1- عدد من القضاة . 2- خبراء في الفقه الاسلامي . 3- فقهاء القانون ) ، في حين ذهب  مشروع القانون الى تشكيل هيئتين :- الاولى هي الهيئة القضائية من تسع قضاة ( هو العدد الحالي للمحكمة الاتحادية ) ومن بينهم يكون رئيس المحكمة ونائب رئيسها . والهيئة الثانية هي الهيئة الاستشارية وهذه تتكون من اثنين من الخبراء في الفقه الاسلامي واثنين من فقهاء القانون . فيكون المجموع اثنا عشر عضوا ، اصبحوا حسب مشروع القانون صنفين :- الاول القضاة والثاني المستشارين .
2-  الصلاحيات :- نص مشروع القانون على جعل السلطة في المحكمة كاملة بيد الهيئة القضائية ( المكونة من القضاة التسعة ) سواء في ادارة المحكمة او تسيير امورها ،  اذ منهم يكون رئيس المحكمة ومنهم نائبها ، وتصدر كل قرارات المحكمة منهم في كل اختصاصاتها القضائية ، وليس للهيئة الاستشارية ( المكونة من خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ) سوى تقديم الاراء الاستشارية حسب نص المادة ( 13 ) من مشروع القانون التي نصت ( يسهم المستشارون في مداولات المحكمة دون المشاركة في اصدار احكامها وقراراتها ) .
3-  لم يعط مجلس النواب اي دور في تعيين القضاة في المحكمة الاتحادية ، اذ انهم حسب نص المادة ( 2 / رابعا – أ ) يرشحهم مجلس القضاء الاعلى ، ويعينهم رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري  . في حين ان رئيس المحكمة عد بموجب نص المادة ( 11 ) من مشروع القانون بدرجة رئيس وزراء او رئيس مجلس النواب ، وعد اعضاء المحكمة بدرجة وزير ، فهل يجوز ان تعين مثل هذه المناصب بعيد عن مصادقة مجلس النواب . مع ملاحظة ان ذلك يتعارض مع ما اخذ به الدستور في تعيين كبار موظفي الدولة بضمنهم رئيس محكمة التمييز واعضائها ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ، اذ سار الدستور على اعطاء سلطة التعيين او المصادقة فيهم الى مجلس النواب .
4-  من مراجعة طريقة تعيين القضاة في المحكمة وهم اصحاب الامر والنهي بها ، و مراجعة طريقة تعيين المتشارين وهم الاعضاء الثانونيين حسب مشروع القانون ، تجد ان طريقة تعيين المستشارين اصعب بكثير من طريقة تعيين القضاة ، فلا يعين الاستشاريون الا بترشيح من وزارة التعليم العالي او دواوين الاوقاف المسلمة ثم يختار مجلس الوزراء اثنين من كل صنف ( خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ) ثم يصادق مجلس النواب بالاغلبية المطلقة ثم يعينون بمرسوم جمهوري ، فكم هو معقد تعيين المتشارين الذين لا دور لهم في المحكمة سوى تقديم الرأي والمشورة للقضاة وهي غير الملزمة لهم ، اما تعيين القضاة وهو اصحاب القرار فاسهل بكثير من تعيين المستشارين ، اذ يرشحهم مجلس القضاء ويعينون بمرسوم جمهوري ، ولا شئ غير ذلك ، وذلك امر متعارض وغير مقبول .
5-  نص مشروع القانون في المادة ( 3 ) منه على جعل خدمة رئيس المحكمة ( 8 سنوات ) في حين جعل خدمة باقي اعضائها ( 6 سنوات ) وليس واضحا عندي ما هو اسباب التفريق بين الرئيس وباقي اعضاء المحكمة في المدة ، ويبدو ان السبب هو رغبة رئيس المحكمة في الاستمرار فـــي خدمتها لثلاث سنوات اخرى لغاية ( 1 / 6 / 2013 ) ، لانه عين في ( 1 / 6 / 2005 ) .
6-  نقل مشروع القانون اختصاصات المحكمة الاتحادية من الدستور نقلا حرفيا ، في حين كان ينبغي به التفصيل فيها لتوضيحها وتحديدها ، خاصة وان بعضها مبهم جدا ،  ويصعب تطبيقه عمليا .
7-  لم يحدد القانون اي طريقة لمساءلة اعضاء المحكمة عـن المخالفات التي يرتكبونها .
8-  جعل مشروع القانون بنص المادة ( 16 ) منه جميع احكام وقرارات و ( اراء ) المحكمة حتى في تفسير الدستور باتة وملزمة للكافة .
9-  ان القسم المنصوص عليه في المادة ( 7 ) من مشروع القانون كان بعيدا جدا عن ذكر الدستور وكأنه لم يوضع لمحكمة واجبها الاساسي هو الدفاع عن الدستور وحماية مبادئه ، فلم يتضمن الاشارة الى احترام الدستور او صونه او الدفاع عن مبادئه او عدم خرقه .
10-                     نص مشروع القانون في المادة ( 22 ) منه على استمرار اعضاء المحكمة الحاليين بالعمل فيها ، وهذا هو السبب الحقيقي  لجعل اعضاء المحكمة القضاة - في مشروع القانون - تسعة اعضاء ، فهذا هو عدد قضاة المحكمة الحاليين .
ان مشروع القانون ليس الا مشروع مبتسر خال – في الحقيقة – من اي تأسيس واقعي لمحكمة رصينة تحكم نفسها بنفسها ويحكمها القانون ، وتحمي الدستور ومبادئه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق