ملاحظات عن مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا
1- تشكيل المحكمة :- ان الدستور في المادة ( 92 ) نص على ان تتشكل المحكمة
الاتحادية من ( 1- عدد من القضاة . 2- خبراء في الفقه الاسلامي . 3- فقهاء القانون
) ، في حين ذهب مشروع القانون الى تشكيل
هيئتين :- الاولى هي الهيئة القضائية من تسع قضاة ( هو العدد الحالي للمحكمة
الاتحادية ) ومن بينهم يكون رئيس المحكمة ونائب رئيسها . والهيئة الثانية هي
الهيئة الاستشارية وهذه تتكون من اثنين من الخبراء في الفقه الاسلامي واثنين من فقهاء
القانون . فيكون المجموع اثنا عشر عضوا ، اصبحوا حسب مشروع القانون صنفين :- الاول
القضاة والثاني المستشارين .
2- الصلاحيات :- نص مشروع
القانون على جعل السلطة في المحكمة كاملة بيد الهيئة القضائية ( المكونة من القضاة
التسعة ) سواء في ادارة المحكمة او تسيير امورها ، اذ منهم يكون رئيس المحكمة ومنهم نائبها ، وتصدر
كل قرارات المحكمة منهم في كل اختصاصاتها القضائية ، وليس للهيئة الاستشارية (
المكونة من خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ) سوى تقديم الاراء الاستشارية حسب
نص المادة ( 13 ) من مشروع القانون التي نصت ( يسهم المستشارون في مداولات المحكمة
دون المشاركة في اصدار احكامها وقراراتها ) .
3- لم يعط مجلس النواب اي
دور في تعيين القضاة في المحكمة الاتحادية ، اذ انهم حسب نص المادة ( 2 / رابعا –
أ ) يرشحهم مجلس القضاء الاعلى ، ويعينهم رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري . في حين ان رئيس المحكمة عد بموجب نص المادة (
11 ) من مشروع القانون بدرجة رئيس وزراء او رئيس مجلس النواب ، وعد اعضاء المحكمة
بدرجة وزير ، فهل يجوز ان تعين مثل هذه المناصب بعيد عن مصادقة مجلس النواب . مع
ملاحظة ان ذلك يتعارض مع ما اخذ به الدستور في تعيين كبار موظفي الدولة بضمنهم
رئيس محكمة التمييز واعضائها ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ، اذ
سار الدستور على اعطاء سلطة التعيين او المصادقة فيهم الى مجلس النواب .
4- من مراجعة طريقة تعيين
القضاة في المحكمة وهم اصحاب الامر والنهي بها ، و مراجعة طريقة تعيين المتشارين
وهم الاعضاء الثانونيين حسب مشروع القانون ، تجد ان طريقة تعيين المستشارين اصعب
بكثير من طريقة تعيين القضاة ، فلا يعين الاستشاريون الا بترشيح من وزارة التعليم
العالي او دواوين الاوقاف المسلمة ثم يختار مجلس الوزراء اثنين من كل صنف ( خبراء
الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ) ثم يصادق مجلس النواب بالاغلبية المطلقة ثم يعينون
بمرسوم جمهوري ، فكم هو معقد تعيين المتشارين الذين لا دور لهم في المحكمة سوى
تقديم الرأي والمشورة للقضاة وهي غير الملزمة لهم ، اما تعيين القضاة وهو اصحاب
القرار فاسهل بكثير من تعيين المستشارين ، اذ يرشحهم مجلس القضاء ويعينون بمرسوم
جمهوري ، ولا شئ غير ذلك ، وذلك امر متعارض وغير مقبول .
5- نص مشروع القانون في
المادة ( 3 ) منه على جعل خدمة رئيس المحكمة ( 8 سنوات ) في حين جعل خدمة باقي
اعضائها ( 6 سنوات ) وليس واضحا عندي ما هو اسباب التفريق بين الرئيس وباقي اعضاء
المحكمة في المدة ، ويبدو ان السبب هو رغبة رئيس المحكمة في الاستمرار فـــي
خدمتها لثلاث سنوات اخرى لغاية ( 1 / 6 / 2013 ) ، لانه عين في ( 1 / 6 / 2005 ) .
6- نقل مشروع القانون
اختصاصات المحكمة الاتحادية من الدستور نقلا حرفيا ، في حين كان ينبغي به التفصيل
فيها لتوضيحها وتحديدها ، خاصة وان بعضها مبهم جدا ، ويصعب تطبيقه عمليا .
7- لم يحدد القانون اي طريقة
لمساءلة اعضاء المحكمة عـن المخالفات التي يرتكبونها .
8- جعل مشروع القانون بنص
المادة ( 16 ) منه جميع احكام وقرارات و ( اراء ) المحكمة حتى في تفسير الدستور
باتة وملزمة للكافة .
9- ان القسم المنصوص عليه في
المادة ( 7 ) من مشروع القانون كان بعيدا جدا عن ذكر الدستور وكأنه لم يوضع لمحكمة
واجبها الاساسي هو الدفاع عن الدستور وحماية مبادئه ، فلم يتضمن الاشارة الى
احترام الدستور او صونه او الدفاع عن مبادئه او عدم خرقه .
10-
نص مشروع القانون في المادة ( 22 ) منه على استمرار اعضاء المحكمة الحاليين
بالعمل فيها ، وهذا هو السبب الحقيقي لجعل
اعضاء المحكمة القضاة - في مشروع القانون - تسعة اعضاء ، فهذا هو عدد قضاة المحكمة
الحاليين .
ان مشروع القانون ليس الا مشروع مبتسر خال – في الحقيقة – من اي تأسيس واقعي
لمحكمة رصينة تحكم نفسها بنفسها ويحكمها القانون ، وتحمي الدستور ومبادئه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق