الخميس، 22 مارس 2018


نصوص استقلال الهيئات المستقلة من قوانينها
مفوضية الانتخابات
نص القسم ( 1 ) من الامر ( 92 ) لسنة 2004 :- ( ينشئ هذا الامر مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة ) ويمنح المفوضية سلطة تنظيم ومراقبة واجراء وتطبيق جميع الانتخابات الموضحة في قانون الادارة خلال الفترة الانتقالية ، انشئت المفوضية بشكل يضمن استقلاليتها التامة عن التأثيرات السياسية ... ) ونص القسم ( 3 ) منه :- ( يتم بموجب هذا الامر انشاء مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة كأدارة حكومية مستقلة ، تحكم ذاتها غير حزبية محايدة مهنية وتتمتع بصلاحية اعلان وتنفيذ الاحكام التنظيمية والقوانين والاجراءات وفرضها بسلطة القانون في ما يتعلق بالانتخابات وتكون المفوضية مستقلة عن فروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتكون هي وحدها سلطة الانتخاب الوحيدة في جميع انحاء العراق خلال الفترة الانتقالية ... ) . ونص البند ( 9 ) من القسم ( 5 ) :- ( على الحكومة العراقية التأكد من حصول المفوضية على جميع الموارد اللازمة لاجراء الانتخابات ... وتقوم المفوضية وحدها بادارة جميع موارد المفوضية والالتزام بها ... ) .
البنك المركزي العراقي
نصت ديباجة امر ( تدابير ضمان استقلال البنك المركزي العراقي ) رقم 18 لسنة 2003 :- ( واشارة الى ان قانون البنك المركزي يأذن بتقديم قروض الى وزارات الدولة مما يضعف قدرة البنك المركزي العراقي على ضبط النمو النقدي ، وانطلاقا من ادراك وجوب عد تعريض سياسية البنك المركزي العراقي الائتمانية والنقدية الى اي تدخل سياسي او حكومي من اي نوع . )
ونص القسم ( 1 ) منه :- ( تعلق بموجب هذا الامر احكام المادتين 21 و22 من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لعام 1976 في حدود ما تأذن به للبنك المركزي العراقي من تقديم القروض لوزارات الحكومة العراقية )
ونص القسم ( 2 ) منه :- ( يخول البنك المركزي صلحية تحديد وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة الائتمان بدون موافقة وزارة المالية وتعليق احكام المادة ( 14 ) من قانون البنك المركزي في حدود ما تقتضيه من الحصول على موافقة وزارة المالية على السياسة النقدية وسياسة الائتمان ولا يبت في مسائل تحديد وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة الائتمان سوى اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي  ... )
ونص قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر 56 لسنة 2004 في القسم ( 1 ) :- ( ينشئ هذا الامر بنكا مركزيا امنا وقويما ومستقلا ... )
ونص البند ( 2 ) من القسم ( 2 ) :- ( يتمتع البنك المركزي العراقي بالاستقلال فيما يقوم به من مساعي بغية تحقيق اهدافه وتنفيذ مهامه ... ، ولا يتلقى البنك المركزي اية تعليمات من اي شخص بما فيها الجهات الحكومية الا فيما ورد فيه نص يقضي بغير ذلك في هذا القانون ، يتم احترام استقلال البنك المركزي العراقي ولن يسعى اي شخص او جهة التثير على نحو غير ملائم على اي عضو من اعضاء اية هيئة لصنع القرار تابعة للبنك المركزي العراقي فيما يتعلق بواجبات وظيفته تجاه البنك ولن يقوم اي شخص او جهة بالتدخل في نشاط البنك المركزي العراقي ) .
المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام
نصت ديباجة امر ( المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام ) رقم 65 لسنة 2004 :- ( واعترافا بان الحوار المنفتح النشط المهني المبني على تبادل المعلومات بحرية ضروري لتنمية ديمقراطية عصرية ولاجراء انتخابات حرة وعادلة في العراق ، وان العنصر الاساسي لتحقيق ذلك هو تمكين جميع العراقيين من الوصول بحرية كاملة وبدون قيود الى وسائل الاعلام الحرة والمستقلة والمتنوعة والمتسمة بالنشاط والمهنية  ... وتأكيدا على ان دور المسؤولة عن تطبيق اللوائح والانظمة هو حماية السلامة العامة ورفاهية المستهلك ، وعلى ان انشاء هيئة مستقلة تتولى تطبيق اللوائح والانظمة وتكون مزودة بعدد مناسب من العاملين ستكون حصنا لحماية الحريات المنبثقة ، نلاحظ ان الاستقلال هو مفتاح تحقيق الفعالية في تنظيم وتعزيز الاسواق التنافسية وهو المصدر الرئيسي الذي يعود على المستهلك والمشاركين في السوق ، ونلاحظ كذلك ان الاستقلال في هذا المضمون يعني عدم تعرض السوق والمشاركين فيه للمراقبة او للتأثير غير المشروع من قبل اي هيئة او اي مشارك في السوق يخضع للمراقبة وعدم تعرض اي منهما للتدخل او الضغط السياسي غير الملائم من قبل اي حزب سياسي وعدم تعرض اي منهما كذلك لتأثير المصالح الشخصية او لتضارب المصالح العائد لحوافز شخصية مثل امتلاك الحصص في الهيئات المشاركة في السوق . وتكريسا للالتزام بالمبادئ الدولية لحرية التعبير وحرية الصحافة المنصوص عليهما في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفي غيرها من المواثيق .
ونص القسم ( 1 ) منه على اغراض انشاء المفوضية واهمها الغرض ( 6 ) :- ( تعزيز وحماية حرية الاعلام ومساعدة اجهزة الاعلام في العراق على تطوير وتقوية الممارسات المهنية في مجال العمل والحفاظ على تلك الممارسات التي تعمل على تقوية دور كلب الحراسة الذي تقوم به اجهزة الاعلام لرعاية المصلحة العامة . ) .
ونص البند ( 1 ) من القسم ( 3 ) :- ( يتم بموجب ذلك انشاء هيئة ادارية مستقلة لا تسعى لتحقيق الربح يطلق عليها اسم ( المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام ) تتحمل وحدها دون غيرها مسؤولية ترخيص وتنظيم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث والارسال وخدمات المعلومات وغير ذلك من خدمات اجهزة الاعلام في العراق ..) .
الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال
نصت ديباجة الامر 66 لسنة 2004 ( الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال ) :- ( وتشديدا على اهمية الاعلام في بناء مجتمع ديمقراطي ، وللحاجة الى تشجيع قطاع للبث والارسال يقدم خدماته باسلوب مهني ونزيه ومستقل ... واعترافا في حرية التعبير بما في ذلك حرية الصحافة والحق في الاحتفاظ بالاراء دون تدخل فيها ، وهو الحق المنصوص عليه في المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي اقرها العراق وانضم اليها كطرف فيها ... واقرارا كذلك بان عدم التدخل في استقلال الاعلام هو واجب الحكومات بالمقابل وتأكيدا على ان استقلال الاعلام في هذا السياق يعني عدم اخضاعه للرقابة او للنفوذ غير الملائم وعدم التدخل في شؤونه او تعريضه للضغط من قبل قوى سياسية او قوى خارجية اخرى ... ورغبة في ايجاد الية للحوار العام مستقلة وغير منحازة وتكون بمثابة وسيط على نشر مفهوم التعددية والتنوع .
ونص القسم ( 1 ) على اغراض القانون واهمها :- ( انشاء منبر حر يحترم حقوق الانسان وحرياته ويعززها ، وخاصة حقه في حرية التعبير وتتم مناقشة وجهات النظر وتبادل المعلومات والاراء والنقد دون تدخل .
ونص البند ( 5 ) القسم ( 2 ) منه ( تعني عبارة الاستقلال القدرة المالية والتحريرية والادارية على ممارسة العمل بدون الخضوع الى التأثير او سيطرة الحكومة او لتأثير اي مصالح خارجية غير ملائمة .
ونص البند ( 1 ) من القسم ( 3 ) :- ( يتم بموجب هذا الامر انشاء شبكة الاعلام العراقي ، وتكون الهيئة العراقية العامة للبث والارسال مؤسسة مستقلة مكلفة بنشر المعلومات ... )
ونص البند ( 2 ) من نفس القسم :- ( تعمل الهيئة العراقية لخدمات البث والارسال طبقا لمبادئ الاستقلالية والشمولية والتنوع والتميز ... ). 
هيئة النزاهة
نص القسم ( 1 ) من الامر ( 55 ) لسنة 2004 :- ( يخول مجلس الحكم بموجب هذا الامر سلطة انشاء مفوضية عراقية معنية بالنزاهة العامة تكون جهازا مستقلا )
ونص القسم ( 1 ) من القانون النظامي الملحق بالامر ( 55 ) لسنة 2004 :- ( يشجع هذا القانون النظامي الحكم النزيه والشفاف بانشاء هيئة مستقلة لديها القدرة على تطبيق قوانين مكافحة الفساد )
ونص القسم ( 3 ) منه :- ( يتم بموجب هذا القانون النظامي انشاء الهيئة المعنية بالنزاهة كجهاز حكومي منفصل ومستقل )
وكانت المادة الحادية والاربعون من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية تنص ( ... ويمكن لجلس الرئاسة بتوصية من هيئة النزاهة بعد مراعاة الاجراءات القانونية ان تقيل عضوا من مجلس الوزراء بما فيه رئيس الوزراء ) .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق