قوانين الدستور
النصوص الواردة في دستور العراق الدائم لسنة 2005 التي اوجبت اصدار قوانين في
مسائل معينة حددتها هي :-
1- المادة ( 4 / ثانيا ) :- ( يحدد نطاق لغة رسمية ، وكيفية
تطبيق احكام هذ المادة بقانون ، يشمل :- أ- اصدار الجريدة الرسمية باللغتين . ب-
التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب ومجلس الوزراء
والمحاكم ، والمؤتمرات الرسمية باي من اللغتين . ج- الاعتراف بالوثائق الرسمية
والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما . د- فتح مدارس باللغتين وفقا
للضوابط التربوية . هـ- اية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة ، مثل الاوراق
النقدية وجوازات السفر والطوابع .) .
2- المادة ( 7 / اولا ) :- ( يحظر كل كيان او نهج يتبنى
العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او
يروج او يبرر له ، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه تحت اي مسمى كان ، ولا
يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق ، وينظم ذلك بقانون . ) .
3- المادة ( 9 / ثانيا ) :- ( تنظم خدمة العلم بقانون . ) .
4- المادة ( 12 / اولا ) :- ( ينظم بقانون ، علم العراق
وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي . ) .
5- المادة ( 12 / ثانيا ) :- تنظم بقانون الاوسمة والعطلات
الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي . ) .
6- المادة ( 18 / ثانيا ) :- ( يعد عراقيا كل من ولد لاب
عراقي او لام عراقية ، وينظم ذلك بقانون . ) .
7- المادة ( 18 / ثالثا – أ ) :- ( يحظر اسقاط الجنسية
العراقية عن العراقي بالولادة لاي سبب من الاسباب ، ويحق لمن اسقطت عنه طلب
استعادتها ، وينظم ذلك بقانون . ) .
8- المادة ( 18 / رابعا ) :- ( يجوز تعدد الجنسية للعراقي ،
وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة ،
وينظم ذلك بقانون . ) .
9- المادة ( 18 / سادسا ) :- ( تنظم احكام الجنسية بقانون ،
وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة . ) .
10- المادة ( 22
/ ثالثا ) :- ( تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية او الانضمام
اليها ، وينظم ذلك بقانون . ) .
11- المادة ( 23
/ ثانيا ) :- ( لا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ،
وينظم ذلك بقانون . ) .
12- المادة ( 24
) :- ( تكفل الدولة حرية الانتقال للايدي والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين
الاقاليم والمحافظات ، وينظم ذلك بقانون .) .
13- المادة ( 26
) :- تكفل الدولة تشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة ، وينظم ذلك بقانون . ) .
14- المادة ( 27
) :- ( تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها
والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شئ من هذه الاموال . ) .
15-المادة ( 28 / ثانيا ) :- ( يعفى اصحاب الدخول المنخفضة
من الضرائب ، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة ، وينظم ذلك بقانون
. ) .
16- المادة ( 30
/ ثانيا ) :- ( تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او
المرض او الحجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة ، وتعمل على وقايتهم من
الجهل والخوف والفاقة ، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ،
وينظم ذلك بقانون .
17- المادة ( 31
/ ثانيا ) :- ( للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفات او دور علاج خاصة
وبإشراف من الدولة وينظم ذلك بقانون .) .
18- المادة ( 32
) :- ( ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم
في المجتمع ، وينظم ذلك بقانون . ) .
19- المادة ( 34
/ رابعا ) :- ( التعليم الخاص والاهلي مكفول ، وينظم بقانون . ) .
20- المادة ( 38
) :- ( تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب :- ... ثالثا :- حرية
الاجتماع والتظاهر السلمي ، وتنظم بقانون . ) .
21- المادة ( 39
/ اولا ) :- ( حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية او الانضمام اليها ، مكفولة
، وينظم ذلك بقانون . ) .
22- المادة ( 41
) :- ( العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية ، حسب دياناتهم او مذاهبهم
او معتقداتهم او اختياراتهم ، وينظم ذلك بقانون . ) .
23- المادة ( 43
/ اولا ) :- ( اتباع كل دين او مذهب احار في :- ... ب-ادارة الاوقاف وشؤونها
ومؤسساتها الدينية ، وينظم ذلك بقانون . ) .
24- المادة ( 45
/ اولا ) :- ( تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ، ودعمها وتطويرها
واستقلاليتها ، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها ، وينظم
ذلك بقانون . ) .
25- المادة ( 49 / ثالثا ) :- ( تنظم بقانون ، شروط المرشح والناخب وكل ما
يتعلق بالانتخاب ) .
26- المادة ( 49
/ خامسا ) :- ( يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند
الاستقالة او الاقالة او الوفاة . ) .
27- المادة ( 61 ) :- ( يختص مجلس النواب بما يأتي :- ... رابعا :- تنظيم
عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس
النواب . )
28- المادة ( 61
/ تاسعا – ج ) :- ( يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة
شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون ،
بما لا يتعارض مع الدستور . ) .
29- المادة ( 63 / اولا ) :- ( تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب
ونائبيه واعضاء المجلس بقانون . ) .
30- المادة ( 65
) :- ( يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ ( مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم
والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، وينظم تكوينه ، وشروط العضوية فيه ،
واختصاصاته ، وكل ما يتعلق به بقانون يسن باغلبية اعضاء مجلس النواب . ) .
31- المادة ( 69 / اولا ) :- ( تنظم بقانون احكام الترشيح لمنصب رئيس
الجمهورية . ) .
32- المادة ( 69
/ ثانيا ) :- ( تنظم بقانون ، احكام اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية . ) .
33- المادة ( 74
) :- ( يحدد بقانون ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية . ) .
34- المادة ( 82
) :- ( ينظم بقانون ، رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم . )
.
35- المادة ( 84
/ اولا ) :- ( ينظم بقانون ، عمل الاجهزة الامنية ، وجهاز المخابرات الوطني ،
وتحدد واجباتها وصلاحياتها ، وتعمل وفقا لمبادئ حقوق الانسان ، وتخضع لرقابة مجلس
النواب . ) .
36- المادة ( 86 ) :- ( ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها ، واختصاصاتها
، وصلاحيات الوزير . ) .
37- المادة ( 90 ) :- ( يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات
القضائية ، وينظم بقانون ، طريقة تكوينه ، واختصاصاته ، وقواعد سير العمل فيه . )
.
38- المادة ( 92 / ثانيا ) :- ( تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من
القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي ، وفقهاء القانون ، يحدد عددهم ، وتنظم طريقة
اختيارهم ، وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب . ) .
39- المادة ( 93
) :- ( تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :- ... سادسا :- الفصل في
الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ن ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك
بقانون . ) .
40- المادة ( 96 ) :- ( ينظم القانون ، تكوين المحاكم وانواعها ودراجاتها
واختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم ، واعضاء الادعاء العام ، وانضابطهم
واحالتهم على التقاعد . ) .
41- المادة ( 97
) :- ( القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون ، كما يحدد
القانون الاحكام الخاصة بهم ، وينظم مساءلتهم تأديبيا . ) .
42- المادة ( 99
) :- ( ينظم بقانون القضاء العسكري ، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر
على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن ،
وفي الحدود التي يقررها القانون . ) .
43- المادة (
101 ) :- ( يجوز بقانون انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء
والصياغة وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء الا ما استثني منها
بقانون . ) .
44- المادة ( 102 ) :- ( تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان ، والمفوضية
العليا المستقلة للانتخابات ، وهيئة النزاهة ، هيئات مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس
النواب ، وتنظم اعمالها بقانون . ) .
45- المادة (
103 / اولا ) :- ( يعد كل من البنك المركزي العراقي ، وديوان الرقابة المالية ،
وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الاوقاف هيئات مستقلة ماليا واداريا وينظم
القانون عمل كل هيئة منها . ) .
46- المادة (
104 ) :- ( تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء ترتبط بمجلس الوزراء وينظم عملها
واختصاصاتها بقانون . ) .
47- المادة (
105 ) :- ( تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم
في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزملات
الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية وتتكون من ممثلي الحكومة
الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم وتنظم بقانون . ) .
48- المادة ( 106
) :- ( تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ... ) .
49- المادة (
107 ) :- ( يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي ، يتولى تنظيم شؤون
الوظيفة العامة الاتحادية ، بما فيها التعيين وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون . )
.
50- المادة (
112 / اولا ) :- ( تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول
الحالية مع حكومات الاقليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف
يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد ، مع تحديد حصة لمدة محددة
للاقاليم المتضررة ، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي
تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك
بقانون . ) .
51- المادة (
113 ) :- ( تعد الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من
الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية ، وتدار بالتعاون مع
الاقاليم والمحافظات وينظم ذلك بقانون . ) .
52- المادة (
114 ) :- ( تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم
:- اولا :- ادارة الكمارك بالتسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في
اقليم ، وينظم ذلك بقانون . ... ) .
53- المادة ( 114
) :- تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم :- ...
سابعا :- رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بمن يضمن توزيعا عادلا لها
، وينظم ذلك بقانون . ) .
54- المادة (
118 ) :- ( يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له
قانونا يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة
للاعضاء الحاضرين . ) .
55- المادة ( 122
/ ثانيا ) :- ( تنمح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية
والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية
وينظم ذلك بقانون . ) .
56- المادة (
122 / رابعا ) :- ( ينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحيتهما . ) .
57- المادة (
123 ) :- ( يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات او بالعكس بموافقة
الطرفين وينظم ذلك بقانون . ) .
58- المادة ( 124
/ ثانيا ) :- ( ينظم وضع العاصمة بقانون . ) .
59- المادة (
125 ) :- ( يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية
للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والاشوريين وسائر المكونات الاخرى ، وينظم
ذلك بقانون . ) .
60- المادة (
132 ) :- ( اولا :- تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء ، والسجناء السياسيين
والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد . ثانيا :- تكفل
الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية . ثالثا :- ينظم ما
ورد في البندين اولا وثانيا من هذه المادة بقانون . ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق