الخميس، 22 مارس 2018


العنف ضد المرأة والعنف الاسري
يعد العنف المسلط على النساء واحد من اسوء ممارسات العنف التي مارستها البشرية ، واكثرها ايغالا في ايذاء المجتمع وتقويض جهود نموه وصلاحه والحفاظ على السلم والامن فيه ، وسوف نتعرض لمفهوم العنف ضد المرأة وما يرتبط به في خمسة مباحث وفق الاتي :-
المبحث الاول :- مفهوم العنف وانواعه .
المبحث الثاني :- العنف ضد المرأة .
المبحث الثالث :- العنف الاسري .
المبحث الرابع :- صور من العنف ضد المرأة .
المبحث الخامس :- اسباب العنف ضد المرأة .

المبحث الاول
مفهوم العنف وانواعه
العنف لغة ضد الرفق ، وهو الشدة والقساوة ، و( عنف الرجل ) :- لم يرفق به وعامله بشدة ، و( العنيف ) كناية عن الرجال ، يقابله الجنس اللطيف كناية عن النساء ([1]) . وعنفه تعنيفا :- عامله بشدة وقسا عليه او لامه بعنف وشدة او عتب عليه .
فالعنف بالضم ضد الرفق ، والتعنيف هو التعيير واللوم ، وعنف يعنف تعنيفا فهو ( معنف ) والمفعول ( معنف ) ، عنف موظفا عنده عنف عليه :- لامه بشده وانكر عليه شيئا من فعله بغية ردعه واصلاحه ، وعنف خادمه انهال عليه تعنيفا ([2]) ، اما ( الاسري ) فمأخوذ من ( الاسرة ) وهي – لغة - اهل الرجل المعروفون بالعائلة ، وجمعها ( أسر ) ([3]) .
ولفظ ( العنف ) لفظ قديم استخدمته التشريعات العراقية بكثرة ، بل واستعملته الاتفاقيات الدولية ايضا ،  فقد استخدمت كلمة ( العنف ) في قوانين كثيرة في النظام القانوني العراقي ، منها المادة ( 29 / رابعا ) من الدستور التي حضرت كل اشكال العنف بقولها :- ( تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع . ) . ووردت في عشرة مواضع في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ([4] ) . 
واستعملت مرتين في اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة ([5])، كما استعملت في اربعة مواضع من قانون مكافحة الارهاب رقم ( 13 ) لسنة 2005([6]). كما وردت في قوانين عقابية اخرى([7]) ، وفي قوانين غير عقابية ([8])، واستعملت في اتفاقيات ثنائية بين العراق ودول اخرى ([9])، ووردت في بعض الاتفاقيات الدولية التي صادق او انضم اليها العراق ([10]).
اما في اقليم كردستان فقد استعمل لفظ العنف في ثلاثة قوانين هي قانون الاحزاب لاقليم كردستان – العراق رقم 17 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2002 ([11])، وقانون وزرارة الثقافة لاقليم كردستان رقم 14 لسنة 2007 ([12])، والثالثة وردت في نص ملغى من قانون برلمان اقليم كوردستان - العراق رقم 1 لسنة 1992 ([13]).
ومن استقراء وملاحظة تلك النصوص يظهر بان لفظ ( العنف ) في القوانين العراقية مصطلح واسع المعنى يضم عدد لا حصر له من الافعال يتراوح بين افعال عقوبتها الغرامة وينتهي بافعال تصل عقوبتها الى الاعدام شنقا حتى الموت ، وهو يشمل جميع السلوكيات العدوانية من القتل الى الجرح والضرب الى التهديد الى الاكراه وحتى الاعتداءات اللفظية . ويظهر من بعض النصوص المذكورة في قانون العقوبات ان المشرع العراقي ميز بين العنف على الاشخاص ، والعنف على الاشياء .
 و ينقسم العنف ( من جهة النظر الى طبيعة من يوجه اليهم ) الى :-
1-   اولا :- عنف ضد الذات ، كالانتحار ، او اشكال ايذاء النفس . ثانيا :- عنف ضد شخص اخر ، العنف ضد الزوجة او الطفل او الاخت .
2-   العنف ضد فئة معينة كالعنف ضد النساء او الزوجات او الاطفال او المسنين .
3-   العنف ضد شخص معين .
4-   العنف ضد جماعة معينة بغض النظر عن سببه سواء اكان اخلاقيا او دينيا او مذهبي او قيمي او غيرها وبغض النظر عن مصدره سواء اكان رسمي او افراد او جماعات معادية ، كالعنف ضد كجماعة الايمو او المثليين او او دين او طائفة دينية معينة ، كالعنف ضد المسيحيين او الايزيدية او العنف ضد جماعة المرجع الحسني في محافظات جنوب العراق .
5-   عنف ضد المجتمع .
ويقسم العنف من حيث النظر الى بيئته او محل ارتكابه الى :-
1-   عنف البيوت ( العنف الاسري او المنزلي او العائلي ) .
2-   عنف المدرسة والمؤسسات التربوية .
3-   عنف محلات العمل .
4-   عنف المجتمع المحلي .
5-   عنف نظام العدالة ويشمل ذلك الجهات التحقيقية والمواقف والسجون والنظام القضائي بعمومـه .
المبحث الثاني
تعريف العنف ضد المرأة وانواعه
عرف مؤتمر الامم المتحدة المعقود في فيينا عام 1993 ( العنف القائم على اساس نوع الجنس ) - (gender violence) بانه :- ( تعريض الحقوق الاساسية او الحريات الفردية الممنوحة للنساء الى الخطر ، والمخاطرة والمجازفة بسلامة النساء البدنيــــــــة و صحتهن و نزاهتهن و تعريضها للخطر ).
وتبنى اعلان انهاء العنف ضد المرأة لعام 1993 - و للمرة الأولى - تعريفا رسميا للعنف القائم على اساس  الجنس، حينما عرف مصطلح ( العنف ضد المرأة ) في المادة ( الاولى ) منه بأنه :- (أي عمل من اعمال العنف القائم على نوع الجنس يترتب عليه او من المحتمل ان يترتب عليه اذى بدني او جنسي او نفسي او معانات للمرأة ، بما في ذللك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل او الاكراه او الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذللك في الحياة العامة او الخاصة ) .
فالتعريف صنف العنف ضد المرأة الى انواع ثلاثة هي :-
اولا :- العنف البدني (hysical violence  ) :- وهو العنف الذي يستعمل فيه الجاني قوته الجسدية ضد الضحية ، فيضربها او يركلها او يطعنها .. الخ . ولم يثر أي خلاف او تفاوت ما بين العنف البدني الذي عرفه الاعلان ، و ذلك الذي عرفته نظريات العنف ، و الذي يضم في ابسط درجاته دفع المرأة او جر شعرها ،  او يزداد في جسامته الى اللكم و الرفس و العض ، ليصل الى اشد درجاته من وخز و طعن و بتر الاعضاء وصولا الى التعذيب والدفع الى الانتحار ، او الموت قتلا باي وسية كانت .
ثانيا :- العنف النفسي :- لم يقتصر التعريف اعلاه على تبني العنف الجسدي فقط ، وفقا لمفهوم العنف ضد المرأة بحسب النظرية التقليدية ، بل وسع اطار مفهوم العنف ليشمل كل انواع الاذى سواء اكان بدنيا او جنسيا او نفسيا او التهديد باي منها ، ، وذلك حسم الخلاف حول السؤال الذي تتمحور حوله نظريات العنف السابقة ، و هو هل بالضرورة حصر العنف ضد المرأة  بالعنف الناتج عن استخدام الطاقة الجسدية ام انه يمتد ليشمل ايضا العنف الناتج عن استخدام القوة النفسية او المعنوية ، بحيث يعد الفعل او الامتناع عنفا ضد المرأة ولو كان في  صورة لا يستخدم فيها الجاني طاقتة الجسدية على الاطلاق ، و انما يباشر سلوك ضاغط من الناحية النفسية على الضحية او الناجية من العنف ، بحيث تنطوي ارادة المجنى عليها تحت ارادة الجاني . ان كثيرا من ضحايا العنف يذكرن بان العنف النفسي هو اسوأ من القسوة و الوحشية البدنية ، فمن المؤكد أن العنف البدني يترك ندبات و كدمات تشكل برهانا خارجيا على واقع شخصي خاص ، لكن هناك جرحا اشد وطأة على المرأة  من تلك الندبات و الكدمات و الجروح - التي يمكن مداواتها - و هو الاحساس بعدم الاستقرار النفسي داخل العائلة التي يفترض أنها تمنح السكينة و السلام لا الرعب و العدوان.
فتؤكد النساء من ضحايا الضرب بأن الميدان الأسوأ للعنف هو ليس ذللك الميدان المتمثل بالعنف البدني بحد ذاته بل (بالتعذيب النفسي و العيش في ظل الارهاب) الذي يؤدي الى فقدان الاستقرارية النفسية ، وقد يؤدي في بعض الحالات الى الانتحار او محاولات الانتحار المثيرة للقلق .
ثالثا :- العنف الجنسي ( sexual violence ) :- الذي لابد ان يعد نموذجا من العنف قائما بذاته كنوع مستقل من انواع العنف ضد المرأة ، لانه يتضمن عنفا بدنيا واخر نفسي ، اذ يستعمل الجاني قوة جسدية و قوة معنوية ضاغطة على الضحية ، كما انه يرتب او يحتمل ان يرتب ضرر جسدي و اخر معنوي للمجنى عليها ، فهو نتاج عنف بدني و اخر نفسي في ان واحد .
الا ان اصحاب النظرية الحديثة لم يتوقفوا عند حد افعال الاغتصاب ، و هتك العرض، و المشاركة بالقوة في اعمال الدعارة او البغاء ، و المساهمة  في اتمام و انجاز افعال جنسية مؤلمة للمرأة و موجعه لها و ما ينطوي تحتها من متاجرة و استغلال و تسخير في صناعة الجنس ، بل ادخلوا افعال المزاح و التعليق الجنسي و الانتقادات الجنسية غير المرحب بها من جانب المرأة ، و التحديق و الغمز و المضايقة الجنسية في كل انواعها تحت هذا المفهوم، ما دامت تنطوي على نوع من انواع الاذلال او الاخضاع او الاهانة للمرأة بصفتها المؤنثة.
رابعا :- التهديد بالعنف :- اذ لم يكتف التعريف بانواع العنف الثلاث ( البدني – النفسي – الجنسي ) فمد الامر ليشمل ( التهديد ) بارتكاب عنف ما ضد المرأة كنوع اخر من انواع العنف ضد المرأة  .
و مد – اصحاب النظرية الحديثة في تحديد مفهوم العنف ضد المرأة -  نطاقه ليشمل التعنت ، و التهكم او الاستفزاز او السخرية او النظرة الدونية ،والتعليق او الملاحظة او الرأي الخاص الناقد لواقعة او امر يتعلق بالمرأة ، و ابعاد او فصل او عزل المرأة ، و الاستخفاف بها او احتقارها،و انتهاز حاجة او ضعف لديها بقصد تحطيم هويتها .
و لم تقتصر جهود الجمعية العامة للامم المتحدة المتجسدة باعلان انهاء العنف ضد المرأة على تعريف مصطلح العنف ضد المرأة فحسب بل بين الاعلان في مادته الثانية ثلاثة صور شائعة للعنف ذكرتها المادة على سبيل المثال لا الحصر و هي:
1-   العنف الاسري :- وهي اعمال العنف البدني و الجنسي و النفسي التي تحدث في الاسرة بما في ذلك اهانة اوضرب او اغتصاب الزوجة او الاخت او البنت او ختان الاناث .
2-   عنف المجتمع :- اعمال العنف البدني و الجنسي و النفسي التي تحدث داخل المجتمع بوجه عام بما في ذلك الاغتصاب و التحرش الجنسي ، و المتاجرة بالنساء ، و التخويف والتهديد في مكان العمل او المؤسسات التعليمية .
3-   عنف الدولة :- اعمال العنف البدني و الجنسي و النفسي التي تقترفها الدولة او تتغاضى عنها .
ودعا المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجين عام (995ا ) الحكومات و المجتمع الدولي و المجتمع المدني الى :-
1-   اتخاذ اجراءات استراتيجية لمواجهة ومنع العنف الموجه الى المرأة .
2-   ادانة العنف ضد المرأة .
3-   الامتناع عن ممارسة مثل هذا العنف .
4-   بذل الجهود الواجبة لمنع اعمال العنف ضد المرأة .
5-   امتناع الدول عن التذرع باي عرف او تقليد او اعتبار ديني تجنبا للوفاء بالتزاماتها للقضاء عليه.
6-   النص في القوانين الوطنية على عقوبات جزائية و مدنية و ادارية او عقوبات مرتبطة بالعمل او تشديد هذه العقوبات وضمان المعاقبة على الاذى البدني و الجنسي و النفسي الذي يلحق بالنساء و الفتيات الائي يتعرضن لاي شكل من اشكال العنف،سواء حدث في المنزل او مكان العمل او في المجتمع عموما .
7-   ضمان تعويض الناجيات من العنف .
8-   التحقيق في اعمال العنف ضد النساء وضمان المعاقبة عليها سواء كان مرتكبها هو الدولة او فرد عادي،و و على اثر مؤتمر الامم  المتحدة الرابع المعني بالمرأة، اصبح القضاء على العنف ضد المرأة بجميع اشكاله مسألة دولة رئيسية بما في ذللك في برامج الامم المتحدة و في الانشطة المتعلقة بالاجئات،و المهاجرات ،و العاملات المهاجرات،والفتيات،و صحة المرأة، و تعليمها،وعملها،و حقوقها الانسانية في مجال اقامة العدل.
المبحث الثالث
العنف الاسري وانواعه
يعد العنف على الاشخاص في اطار الاسرة وفي اطار المجتمع من اقدم الظواهر الاجتماعية ، وهو سلوك موجه ضد جنس معين ، اذ غالبا ما يرتكبه الرجال ضد النساء داخل العائلة بحيث  يؤثر بشكل مباشر و سلبي على المرأة  سواء كانت زوجة او اخت او ابنة او حتى ام .
و لقد حاول الباحثون تعريف كل من مصطلحي ( العنف ) و ( العائلة او الاسرة )  و بيان كيفية تفاعلهما معا ، فالعنف الاسري هو ليس نزاع بين شخصين او اكثر ، بل هو عملية اكتساب التفوق على شخص اخر نابعا من رغبة شخصا ما في فرض ارادته على الشخص الاخر و السيطرة عليه بالاذلال و الاهانة ، الى يستسلم او يخضع .
اما العائلة فهي الوحدة القائمة على اساس علاقات رسمية كالزواج او القرابة ، او الشخص المتبنى او المضموم لعائلة اخرى ، او على اساس علاقات غير رسمية كالعشيقة  .
وظهرت لاحقا الحاجة الى ضم الخادمات المنزليات الى ضحايا العنف الاسري حيث تعد تلك الفئة من الفئات المستضعفة داخل الاسر .
و نظرا للطبيعة المعقدة من العنف المنزلي و انتشاره و استمراره و ارتفاع معدل حدوثه في جميع انحاء العالم جاءت الحاجة الى تقييم اثار تطبيقات القانون على معدل حدوث حالات العنف المنزلي و ايجاد الحلول لمساعدة ضحاياه و اعتماد ستراتيجيات شاملة لاجل التصدي له و مكافحته .
وعرف ( العنف الاسري ) بانه استخدام الضبط او القوة في اطار الاسرة خلاف لاحكام القانون ، بما يؤثر سلبا على فرد من افرادها ، فهو سلوك يؤدي الى ايذاء احد او بعض افراد الاسرة ، وقد يكون كلاميا كالسب والقذف ، وقد يكون حركيا كالضرب والاغتصاب والحرق والقتل ، وسلب الحرية والحرمان من الحاجات الاساسية  ، وقد يؤدي الى الم جسدي او الم نفسي او اصابة او معاناة .
وتقييد العنف بوصف ( الاسري ) في المصطلح محل البحث يقصد منه الربط بين العنف ، وافراد الاسرة ، اي العنف الواقع من فرد او اكثر من افراد الاسرة على فرد او اكثر من نفس الاسرة ، ولا يقصد منه الربط بين العنف ومنزل الاسرة ، فلا ينحصر العنف الاسري بما يقع داخل الاسرة في منزلها ، بل يشمل كل انواع العنف بين افرادها سواء وقع داخل منزل الاسرة او خارجه .
 فالعنف الاسري سلوك عدواني موجه من واحد او اكثر من افراد الاسرة تجاه فرد او اكثر من افراد الاسرة ذاتها ، وهو لا يقتصر على العنف الجسدي بل يشمل العنف الجنسي ، والعنف النفسي ، والعنف المسلط على الفكر ، او على الارادة ، او الحرية ، كما يشمل الاعتداءات اللفظية .
ويتضمن مصطلح ( العنف الاسري ) قدرا كبير من التناقض في مدلوله ، اذ يفترض بالاسرة – بداهة - ان تكون الراعي الاكبر لمصالح افرادها ، وينتظر منها ان تقوم على الاحترام والمودة والتعاضد ، لا على العنف والاضطهاد .
 وينقسم ( العنف الاسري ) بالنظر الى ضحاياه او الاشخاص الذين يقع عليهم الى :-
1-   العنف الاسري ضد المرأة او الاناث .
2-   العنف الاسري ضد الزوجة . 
3-   العنف الاسري ضد الاطفال .
4-   العنف الاسري ضد المسنين .
5-   العنف الاسري ضد الشباب .
6-   العنف الاسري ضد ذوي الاحتياجات الخاصة .
 وينقسم بالنظر الى قصدية افعاله الى :-
1-   عنف مقصود واعي :- وهو جميع الممارسات العدوانية الواعية ، المرتكبة عن عمد ، بغض النظر عن مبرراتها ، وتدخل فيه القسوة في المعاملة ، مثل الضرب ، والحبس ، والعزل ، والتقييد بالحبال او السلاسل ، والحرمان من وجبات الطعام ، واعطاء مواد لاذعة ، والتهجم باللفظ ، والنقد  و النهر اللاذع ، والاتهام بالفشل ، او المقاطعة في الكلام ، وتخويف الاطفال والنساء ، وحرمانهم من التعليم والصحة والغذاء الكافي ، وتشغيلهم في اعمال لا تتناسب معهم  .
2-   العنف غير المقصود او غير الواعي :- وهو اما ان يكون في صورة سلوكيات متولدة عن الاهمال ، مثل اهمال الرعاية الصحية ، والحرمان من الحب والحنان اللازم للاطفال ، او السلوكيات العدوانية التي تحدث تحت تأثير المخدرات او بعض الاضطرابات او الامراض النفسية او العقلية ، وتشمل الهياج والتصرفات الخارجة عن المعايير المقبولة ، والاعتداءات الجنسية  .
وينقسم ( العنف الاسري ) بالنظر الى طبيعة الاعتداءات الى :-
1-   عنف جسدي ( بدني )  :- وهي الاعتداءات التي تقع مباشرة على جسد الضحية ، فتلحق به الم جسديا ، او اضرار بدنية مباشرة ،غير عرضية ، كالضرب ([14]) والجرح والايذاء والقتل او اعطاء مواد لاذعة ([15])... الخ .
وهي تختلف عن الاعتداءات الجنسية في ان الاخير لا يقصد منها الاذى او الالم الجسدي بقدر ما يقصد منها الحصول على لذة جنسية او تحقيق اذ جنسي ، ولو استعمل في اتمامها اعتداءات جسدية ، او نتج عنها أذى او الم في جسد الضحية ،اذ يراد من الاعتداءات الجسدية الحاق اذى او الم ما بالضحية في جسده ، دون ان يكون القصد النهائي منها الحصول على لذة جنسية او اذى جنسي ، بخلاف العنف الجنسي الذي يقصد منه – في النهاية - الحصول على لذة جنسية ، او الحاق اذى جنسي .
وقد يكون العنف الجسدي بقصد التأديب او العقاب او تصريف ثورة غضب ، الا انه غالبا ما يأخذ الشكل التأديبي بحيث اصبح عرفا اجتماعيا في المجتمعات الشرقية ، وقد فسره بعض المختصين بانه نابع من مفهوم التملك فالاب مالك لابنائه وبناته وزوجته ، وهو حر في التصرف معهم كيفما شاء خصوصا من اجل تأديبهم .
2-   عنف لفظي :- وهو العنف الذي يتحقق به الاذى – وغالبا ما يكون نفسيا - دون ان يمس جسم الضحية ، وهو اما يقع بالقول كالسب والقذف ، او ان يقع بالاشارة ([16])، او حتى بالرسم كالخطوط والاشكال او الرسوم التي تعد تحرشا جنسيا او تهديدا ، واما ان تقع بافعال لها دلالات تخويفية او تهديدية ، مثل احضار سلاح ناري او سكين كبيرة ، ووضعه او وضعها على الطاولة ، او افعال لها دلالات جنسية . 
3-   الحرمان :- وهي الاعتداءات التي تقع عن طريق سلب حقوق المعنف او حريته ، مثل الحرمان من الطعام المناسب او الرعاية الصحية عمدا ، او الحرمان من الحرية بالحبس في غرف مظلمة ، او المنع من الخروج ، او التقييد بالسلاسل ، او الربط الى شجرة ، او الحرمان من العمل ، او الدراسة كالاجبار على ترك العمل ، او ترك الدراسة . 
4-   عنف جنسي :- وهي الاعتداءات التي يقصد منها نيل لذة جنسية من المعتدى عليه دون رضاه او رغما عنه او من شخص لا قيمة لرضاه كالصغار والمجانين ، او قد يقصد منها الحاق اذ جنسي بالضحية ، وهي قد تصل الى مواقعة الضحية او اللواط به ، وقد تقف عن حدود الملامسة او التقبيل او التفخيذ ، وقد يكتفي الجاني بتصوير الضحية عاريا كليا او جزئيا ، وغيرها من الاعتداءات ذات الطابع الجنسي ، فهي تشمل اي فعل يعد انتهاكا متعمدا لخصوصية جسم الضحية دون رضاه المعتبر قانونا ([17])، وتعرف منظمة الصحة العالمية العنف الجنسي بانه :- ( اي علاقة جنسية او محاولة الحصول على علاقة جنسية ، او اية تعليقات او تمهيدات جنسية ، او اية اعمال ترمي الى الاتجار بجنس الشخص او اعمال موجهة ضد جنسه باستخدام الاكراه ، يقترفها شخص اخر مهما كانت العلاقة القائمة بينهما وفي اي مكان ، ويشمل العنف الاغتصاب الذي يعرف بانه ادخال القضيب او اي جزء من الجسد او اداة خارجية اخرى في الفرج او الشرج بالاجبار والاكراه ) ([18]).
و قد يقع العنف الجنسي :-
 أ- بالاكراه التام ، كاشكال الاغتصاب المختلفة التي تقع رغما عن الضحية باستخدام القوة او التهديد ، ويقع بضمنها الزوج الذي يواقع زوجته بالاكراه.
 ب- او بالرضا غير المعتبر للصغار والمجانين كمواقعة طفلة صغيرة باغوائها او اقناعها بطريقة ما ، او مواقعة انثى بالغة متخلفة عقليا .
ج- وقد تقع الاعتداءات الجنسية بالرضا المعيب بعيب الخضوع للسلطة المتحكمة داخل الاسرة كالسلطة الابوية او السلطة الاخوية ، كالبنت الراشدة التي تخضع لارادة ابيها او اخيها في مواقعتها بسبب سلطته او نفوذه عليها .
5-   الاستغلال الاقتصادي :- وهو استعمال الضعفاء من الاسرة كالنساء والاطفال لتحقيق مكاسب مادية بغض النظر عن اسبابه او مبرراته ، كاجبارهم على العمل او التسول او البغاء .
6-   الاهمال ونقص الرعاية :- كاهمال نظافة الاطفال وصحتهم ونوع طعامهم ، واهمال مصالحهم من اولياء امورهم او القائمين على حضانتهم ورعايتهم .
 وللعنف الاسري نتائج واثار سلبية خطيرة على الافراد والاسرة والمجتمع ، اذ يؤدي الى تفكك الروابط الاسرية ، وانعدام الثقة داخلها ، وتلاشي الاحساس بالامان ، وهو سبب شائع للانتحار ، و نشوء العقد والامراض النفسية ،  كالاكتئاب والسلوكيات العدائية ، او عدم القدرة للتعامل مع المجتمع وفقدان الثقة بالنفس ، والاجرام ، والانحرافات السلوكية ، والتشرد ، والجنوح ، وهو مدعاة لانتهاج الشخص الذي تعرض الى عنف اسري لاساليب وممارسات العنف ضد عائلته لاحقا .
فهو ظاهرة سلبية مخالفة لمبادئ الشرائع السماوية وحقوق الانسان ، ولكون الاسرة اساس المجتمع ، فلابد من حمايتها من التفكك ، وحماية افرادها ، واتخاذ الاجراءات القانونية لسلامتها واستقرارها ، ومنع العنف الاسري بالطرق الوقائية قبل وقوعه ، وبحث الحلول الاصلاحية والعلاجية بعد وقوعه ([19]).
ويصل العنف اخطر مراحله حينما  تتأصل مظاهره وصور في المجتمع ولدى الافراد ، فلا يرى فيها - لا مرتكب العنف ولا الضحية ولا المجتمع احيانا - بانه ( اي العنف ) اساءة او خطأ ، بل قد يجدونه ممارسة لحق او سلطة او حق مشروع كالتأديب .
ولا تقتصر ظاهرة العنف الاسري على مجتمع دون اخر ، بل هي موجودة في المجتمعات الغربية ، مثل وجودها في المجتمعات الشرقية ، الا ان الفارق يتمثل في ان المجتمعات الغربية تعترف بوجود المشكلة وتعمل على معالجتها بوسائل جادة ومؤثرة وفعالة وعلى اساس علمي قابل للقياس ، بعكس المجتمعات الشرقية - خصوصا العربية - التي تعتبر العنف الاسري من الخصوصيات العائلية والامور المحظور تناولها ، وهي اذا جنحت – تحت الضغط الى معالجتها – فأن معالجتها تكون بوسائل شكلية غير جادة ولا فاعلة وبلا اسس علمية ودون مراقبة حقيقية على مدى فاعليتها ونوع تأثيرها في المجتمع والظاهرة .

المبحث الرابع
صور من العنف ضد المرأة
نقسم هذا المبحث الى :-
المطلب الاول :- جرائم الشرف .
المطلب الثاني :- بتر الاعضاء التناسلية للاناث ( الختان )

المطلب الاول
جرائم الشرف
ان بعض المجتمعات - خصوصا في اسيا وافريقيا - لا تزال ميالة الى اعدام النساء و انهاء حياتهن باجراءات موجزة و تعسفية و بعيدا عن ساحة القضاء ، مأخوذة في بالعرف المسمى  ( قتل المرأة غسلا للعار ) ،حارمةالمراة من حقها في الحياة و تمتعها بملحقات هذا الحق من حقوق الانسان كالتنقل و الزواج و بناء الاسرة و ماشابه.
و يرتبط هذا النوع من القتل بالثقافات الجزئية التي تحكم مجموعه من الافراد في البيئات الريفية و شبه الريفية و تؤثر في سلوك الافراد المنتمين اليها  بما قد يوقع بهم تحت طائلة القانون . بمعنى اخر ان ( الثأر و الانتقام لشرف العائلة و دفع الفضيحة و العار ) قيم تدخل في تكوين الثقافة الجزئية التقليدية في كثير من المجتمعات العربية ، بحيث يستجيب الفرد لتلك القيم  ليشعر بالتكامل الاجتماعي مع المجتمع  الذي يعيش فيه و ليتجنب الازدراء و نفور الجماعة منه .
و كلما اقتربت المحافظات من العواصم ازداد احتكاك الأفراد بالثقافة العامة السائدة ، و بالتالي يقل تأثير الثقافات التقليدية المتعارضة ، بل قد يؤدي هذا التقارب الى ذوبان تللك الثقافات فــــــــــي الثقافة الكلية المتحضرة .
و قد يتواجد الفرد في محيط الثقافة الكلية السائدة و مع ذللك يبقى متأثرا بثقافته الجزئية التقليدية التي نشأ فيها فيتصرف على هدايتها ، و هذا ما يحدث للمهاجرين من القرى الى المدن الكبرى حيث يجتمعون في مجتمعات صغيرة بعضهم مع البعض و تظل تحكمهم العادات و التقاليد و القيم السائدة في تللك الجماعات و المكونة للثقافة الجزئية التي ينتمون اليها و ان كانت متعارضة مع الثقافة الكلية السائدة.
ففي القرى و الطبقات و الشرائح الشعبية في المجتمع العراقي و المصري تراعي التقاليد اكثر بكثير مما يحدث في المجموعات الحديثة التي تتكون من نمط مختلط من السكان .
و يرتبط تقييد حريات الاناث وقتلهن غسلا للعار بالاصرار على الطهارة و العذرية و اعتبار التفريط بالعذرية جريمة لا يستهان بها ، فتوضع قيود صارمة على أي انتهاك لهذه القاعدة ، و اذا ساورت عائلة الضحية  الشكوك بشأن التهتك و ارتكاب الآثام الأخلاقية فأن الفتاة تقتل من قبل الاقارب الذكور بتسرع وبلا ادلة كافية و بدون أي تفكير مسبق لعواقب هذا التصرف.
و كان قرار قتل الضحية ( غسلا للعار الم بعائلة ما ) بسبب خطأ جنسي ارتكبته احدى اناث العائلة في المجتمع العراقي - في الحقبة الزمنية المحصورة بين الاربعينات و الستينات - يتخذ من قبل العائلة كلها ، و كان انهاء حياة مرتكبة الخطأ الجنسي يقع وفق الخطة المتعارف عليها في تللك الحقبة الزمنية و هي النحر أي اتيان جرح قطعي في الرقبة يتناول معظم اعضاء الرقبة الرئيسية  من اوعية دموية و قصبة هوائية و المرئ ممتدأ حتى الفقرات العنقية ، و قد يجتاز الفقرات في بعض الاحيان ، فضلا عن قطع اليد اعتقادا من العائلة المنتقمة على انهاء اليد التي جلبت العار اليهم .
و رافقت هذه الالية من القتل بين السبعينات و الثمانينات استعمال الات اخرى كالاسلحة النارية و خصوصا في اثناء الثمانينات .
و في حين يعد استعمال الالات الراضة و القاطعة كالقضيب الحديدي و الفأس و ما شابه ذللك استعمالا نادر الحدوث في فترة الثمانينات اصبح استعمالها في الوقت الحاضر شائعا، الى جانب حرق الضحية , حيث تسكب مادة قابلة للاشتعال على جسم الانثى في اثناء نومها لعدم فضح العائلة الناجم عن الخطأ الجنسي المرتكب من قبل الاثمة من جانب و لاضفاء على فعل القتل صورة القضاء و القدر من جانب اخر.
وظهرت مؤخرا حالات من اجبار الضحية على قتل نفسها حرقا بكسب النفط او البنزين عليها واشعالها ، اما من قبل عائلتها او بنفسها والادعاء لاحقا بانها انتحرت لاسباب مجهولة .
المطلب الثاني
 بتر عضو التناسل الانثوي ( الختان )
( بتر الاعضاء التناسلية ) او ( الختان ) هو بتر او ازالة جزء من الاعضاء التناسلية للمرأة ازالة كاملة او بتر جزئي ـ وهي عادة تمارسها بعض الشعوب او المجتمعات لاسباب ثقافية او دينية ، اذ تنتشر في افريقيا خصوصا السنغال ومصر([20]) واثيوبيا وتنزانيا والسودان ومالي ، وهي تمارس بطريقة سرية في بعض مناطق الشرق الاوسط كالعراق والاردن والسعودية واليمن وسوريا وايران تركيا  ، ولكنها تشكل خطرا كبير على صحة الفتيات والنساء لما لها من اثار ضارة في تدهور الصحة الجنسية والنفسية والانجابية للضحية ، ومن مضاعفاتها احتباس البول والسلس البولي والاتصال غير الطبيعي بين عضوين داخليين في جسم الانثى بين المهبل وقناة البول او الشرج ، اضافة الى تأثيره الخطير على الرغبة الجنسية للانثى وقدرتها على اتمام علاقة جنسية طبيعية .
وختان الاناث انواع عديدة تترواح شدتها حسب مقدار الانسجة والاعضاء التناسلية المبتورة ( خاصة البظر وانسجة اخرى ) وقد اختلفت الاراء في استخدام المصطلح المناسب لوصف هذه الظاهرة ، فظهرت ثلاثة مصطلحات :- الاول :- قطع الاعضاء التناسلية للاناث ( fgc ) – ( female genital cutting ) . الثاني :- تشويه الاعضاء التناسلية (fgm  ) – ( female genital mutilation ) . الثالث :- ختان الاناث :- ( f c  ) – ( female circumcision ) ، وعموما فأن معارضو تلك الممارسات يميلون الى استخدام المصطلح الاول ، في حين يميل المساندون لها الى استخدام المصطلح الثالث .
وغالبا ما تجرى عمليات الختان للاطفال واليافعين بين ( 4 – 14 ) سنة ، غير ان بعض المجتمعات في بعض البلدان تجري نحو نصف عمليات الختان للاطفال الرضع الاقل من سنة .
وتجري ممارسات بتر الاعضاء التناسلية للاناث لاسباب مختلفة منها الحد من الرغبة الجنسية عند الاناث ، وللاعتقاد بانه يؤدي اغراض صحية وجمالية ، او لان الختان يؤدي الى الخصوبة وبقاء الطفل على قيد الحياة ، او لانه مطلب ديني على حد معتقدات بعضهم المجتمعات التي تمارسه .
الا ان الختان في حقيقته يعد انتهاك اساسيا لحقوق الفتيات ، اذ يمثل تمييزا وانتهاكا للحق في تكافؤ الفرص ، والصحة ، والتحرر من العنف ، والاصابة ، وسوء المعاملة والتعذيب ، والمعاملة القاسية او غير الانسانية والمهينة ، وحق الحماية من ممارسات تقليدية ضارة ([21]).
وعرفت منظمة الصحة العالمية في مؤتمرها المنعقد عام 1995 ( عملية بتر الاعضاء التناسلية الانثوية ) بأنها :-  ( كل العمليات التي تشمل على ازالة جزيئة او كلية للمنطقة التناسلية الانثوية الخارجية او اي اصابة اخرى للأعضاء التناسلية للأنثى لاسباب ثقافية او غير علاجية اخرى) .
فلم يقتصر التعريف على السلوك الجرمي الذي يتخذ صورة بتر او قطع  او وخز او سج او شق او توسيع اي جزء من اجزاء العضو التناسلي للمرأة ،  بل امتد ليشمل الكي بواسطة حرق البظر و النسيج المحيط به او ازالة النسيج المحيط بالمنطقة التناسلية لعضو المرأة بأكمله او قطعة ، فضلا عن ادخال مواد او اعشاب به لأحداث نزيف او لغرض توسيعه او تضييقه ، حينما استعمل التعريف لفظ ( او اي اصابة اخرى ) .
و يستوي في المسؤولية الجنائية عن هذا العمل الأطباء و غير الأطباء ، زسواء وقع في المؤسسات الطبية او خارجها ، اذ لا ينفي تنفيذ بتر العضو التناسي للمرأة او اصابته في المستشفيات او المؤسسات الطبية المجازة او المعترف بها المسؤولية الجنائية و المدنية عن الممارسين الطبيين ، بل على العكس يعد فعلا غير مباح لسببين :-
الاول: أن عملية بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية تجري ضد الأخلاقيات الأساسية لمزودي الرعاية الصحية.
الثاني : ان الجهاز التناسلي الأنثوي في شكله الطبيعي الذي خلقة الله تعالى ليس مرضا و لا هو سبب لمرض يخشى الاصابة به ، و لا يسبب الما من أي نوع يستدعي تدخلا جراحيا ، و أي مساس جراحي بهذا الجهاز الفطري الحساس ، فهو ( اي الختان ) لا يعد في نظر القانون علاجا لمرض او كشفا عن داء او تخفيفا لحدة ألم قائم او منعا لألم متوقع مما تباح الجراحة بسببه ، بل على العكس من ذللك يعد بتره ضارا بالفتيات و النساء .
أن بتر الاعضاء التناسلية الانثوية او ختان الاناث ظاهرة عميقة الجذور في المناطق التي تمارس فيها ، و هي ظاهرة مستمرة نتيجة للأعراف الاجتماعية التي تمنع زواج النساء غير المختتنات ، او قيامهن باعداد الطعام او قبولهم في المجتمع بوصفهن غير نظيفات او متساهلات من الناحية الجنسية  ، لذا - و خوفا من هذا النبذ الاجتماعي - فان الامهات و الجدات يصررن على بتر جزء من الاعضاء التناسلية لبناتهن او حفيداتهن صونا لحظوظهن في الزواج  .
و تشاطرهن البنات الضحايا انفسهن  هذه النظرية ، فيطلبن اجراء تللك العملية على الرغم مما تسببه من الالام ومن اضرار بدنية و نفسية حادة .
و هذا الانتهاك الفظيع لحقوق الانسان من النساء و الفتيات يستند الى الاعتقاد السائد لدى بعض المجتمعات - بوجوب السيطرة على الحياة الجنسية للاناث و بضرورة الحفاظ على عذرية الفتيات الى ان يتزوجن ، فاخذوا يجرون عملية ازالة ما نسميه بقلفة البظر ،الذي ادى فعليا الى انتهاك للبظر نفسه او لما يجاوره من اعضاء.
و هكذا لا تشكل عمليات بتر الاعضاء التناسلية عدوانا على حق المرأة بتكاملها الجسدي فحسب من خلال اتيان أي فعل من الافعال المشتملة على ازالة جزئية او كلية للمنطقة التناسلية بل تعد ايضا انتهاكا لحقها في الاحتفاظ بالمستوى الصحي- البدني و النفسي – وفي ان تحتفظ لاعضاء جسمها و اجهزته للقيام باداء وظائفها بشكل طبيعي .
و الى جانب فقدان المرأة لعضو مهم في التركيب البنائي للجسم ، نتيجة الختان ، وما تعانيه من هبوط حاد في المستوى الصحي ، فأن البتر و الاستئصال يعد اخلالا بحقها في الاحتفاظ بسكينتها البدنية لتضرر الاعضاء المجاورة للمنطقة التناسلية و تعريض المرأة لتعقيدات و مضاعفات خطيرة في فترة الحيض و الجماع و الولادة .
و يتحقق الانتهاك الصريح و الواضح لجميع عناصر الحق في سلامة الجسم بمجرد حرمان المرأة من اعضائها التناسلية و لا اهمية بعد ذللك للوسيلة المستخدمة بعملية البتر و ان كانت مقتصرة على استخدام الات قطع غير معقمة في الغالب و هي الموس المعقم و شبه المعقم.
و في الثقافات التي يكون فيها الختان الانثوي معيارا مقبولا - و هو الواقع القائم في السودان و مصر - يمارس البتر عادة ممارسون تقليديون يستخدمون ادوات بدائية مثل المقص و السكين و شفرات الحلاقة و قطع الزجاج التي غالبا ما تستخدم بدون تطهير و دون تخدير ، وبلا  أي دواء بعده ، بل في احيان اخرى يستعمل تراب الفرن في وقت النزيف او البن و ما شابه ذلك.
اما في القطاعات الاكثر تطورا ورقيا في المجتمع فقد يتم اجراؤها في مؤسسة علاجية عن طريق عمالة صحية مدربة .
و بنتيجة الجهود التي بذلتها وكالات الأمم المتحدة - لا سيما منظمة الصحة العالمية و اليونيسف و صندوق الأنشطة السكانية التابع للأمم المتحدة - و ما قدمته الفرق المتخصصة بمساعدة الحكومات من سياسات محلية واضحة لالغاء بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية بما في ذللك سن تشريع لمنعه و حظر ارتكابه من قبل ذوي المهن الصحية قدر الامكان ، فقد سنت بلدان عدة تشريعات خاصة عدلت بها القوانين الجنائية باضافة مواد تعنى بتجريم ( بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية ) و فرض عقوبات جزائية على من يزاول هذه الممارسات المؤذية و في مقدمتها ولاية كوينزلاند و ولاية فكتوريا الأسترالية و بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و النرويج و ساحل العاج و السنغال و جمهورية مصر العربية واقليم كوردستان العراق .
المطلب الرابع
التسبب بانتحار النساء
جريمة لا يعاقب عليها القانون العراقي الاتحادي
تلجأ بعض الاسر الى اجبار النساء المتهمات بالزنا او بسوء السلوك الى الانتحار حرقا او باي طريقة اخرى تخلصا منها ، فاذا رفضت فتقتل بطريقة تبدو بانها انتحارا .
وفي حادثة وقعت في احد المحافظات اغتصب شاب زوجة اخيه في دارها ، فسكبت - حال انتهاءه من اغتصابها - النفط على نفسها واشعلت فيها النار فتوفيت متأثرة بالحروق الشديد التي اصابتها .
ويقع كثيرا ان تضغط زوجة الاب على اولاده من مطلقته او ارملته - خصوصا اذا كانوا من الاناث - بطريقة غير انسانية وقد يدفعهم ذلك الى الانتحار ([22]).
وتلك الصورمن دفع الاناث الى الانتحار تمثل نماذج من ظاهرة ( دفع الاخرين الى الانتحار ) او ( التسبب في انتحار الاخر ) وهي صورة بشعة من صور العنف في المجتمع  ضد عينة من اصناف فئاته المختلفة سواء اكانوا من الاطفال او الشباب او النساء او المسنين  ، ولا يخلو منها مجتمع في العالم ، مع اختلاف مستوى ظهورها وحجم ممارستها ، واسبابها ، ودوافعها ، وشجاعة المجتمع في الاعتراف بوجودها ومدى جديته في مواجهتها .
ومن اهم وسائل دفاع المجتمعات ضد هذا النوع من العنف القاسي - غير المبرر - هو تجريم هذا النوع من الافعال باعتبار ان ذلك خير وسيلة قانونية لمنع الناس من التورط فيها .
وفي حدود ما يتعلق بنا في العراق فأن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 قد جرم فعلين اثنين مرتبطين بالانتحار هما ( التحريض على الانتحار ) و ( المساعدة على الانتحار ) فقط  ، اذ نصت المادة ( 408 ) من قانون العقوبات :- ( 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باية وسيلة على الانتحار اذا تم الانتحار بناء على ذلك . وتكون العقوبة الحبس اذا لم يتم الانتحار ولكن شرع فيه . 2- اذا كان الننتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او كان ناقص الادراك او الارادة عد ذلك ظرفا مشددا , ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا او الشروع فيه – بحسب الاحوال – اذا كـان المنتحر فاقد الادراك او الارادة . ) .
وطبقا لهذه المادة فلا تعد جريمة التحريض على الانتحار او المساعدة على الانتحار قائمة الا اذا وقع الانتحار او شرع الشخص المجنى عليه بقتل نفسه ، اما اذا استمر المحرض على تحريض الاخر لينتحر ولو كان صغيرا او ناقص الادراك او الارادة كالمجنون والمعتوه ، ولكن المحرض لم ينتحر ولم يحاول الانتحار ( يشرع في الانتحار ) فلا جريمة بالموضوع ولو استمر صاحبنا في التحريض على الانتحار الى ما لا نهاية ، وكذلك لو ساعده بان احضر له الاداة التي ينتحر بها كأن اعطاه مسدسا ليقتل نفسه او شد له الحبل الذي سيشنق نفسه به ، او احضر له السم ليشربه ، فأن فعله مباحا ما لم يقوم الشخص المعني بقتل نفسه او ان يحاول قتلها .
اما الصور التي ذكرناها المتعلقة بدفع اخر للانتحار او التسبب في انتحار اخر ، فلا  تعد من صور التحريض على الانتحار ولا من صور المساعدة عليه ، لذا فانها غير مجرمة وفقا للقانون العراقي ، رغم بشاعة هذه الجريمة وخطورتها على من تقع عليه ، وهي اقرب الى اخطر الجرائم واقدمها ( جريمة القتل العمد )، فمن يتسبب في انتحار اخر ، او يدفعه بافعال غير مشروعة على الانتحار ، هو اقرب الى القاتل منه الــــى شئ اخر .
عموما ان افعال ( دفع الاخرين للانتحار ) او ( التسبب في انتحارهم ) غير مجرمة في القانون الاتحادي العراقي ، ولا يمكن ملاحقة مرتكبيها التزاما بالقاعدة الدستورية العامة ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ) ([23])، الا ان اقليم كوردستان عالج هذا الموضوع – بفضل صلاحياته الاقليمية – مرتين :-
المرة الاولى :- حينما اوقف – بموجب القانون رقم ( 42 ) لسنة 2004 نفاذ المادة ( 408 / 1 ) من قانون العقوبات واحل محلها الاتي :- ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باية وسيلة على الانتحار او تسبب فيه ، اذا ما تم الانتحار بناء على ذلك ، وتكون العقوبة الحبس في حالة الشروع ) .
فاقليم كوردستان جرم فعل ثالث اضافة الى الفعلين الموجودين بالنص الاتحادي ( التحريض والمساعدة ) هو ( التسبب في الانتحار ) ، وهذا يستوعب فروض دفــــع الاخر على الانتحار بنماذجه المختلفة التي ناقشناها انفا .
المرة الثانية :- حينما جرم ( الانتحار اثر العنف الاسري ) كصورة من صورة العنف الاسري في المادة الثانية من قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كردستان رقم ( 8 ) لسنة 2011 . ورغم ان صياغة النص لم تكن موقفة ، الا ان ارجاعها الى اصلها باعتباره صورة من صور العنف الاسري وفق تعريفه في المادة الاولى من القانون ([24])، يجعل النص مستوعبا لفروض الانتحار بسبب ضغوطات العنف داخل الاسرة .
المبحث الخامس
أسباب العنف الاسري
وللعنف الاسري اسبابا كثيرة ومعقدة اهمها :-
اولا :- الاسباب الذاتية:- المتمثلة بطبيعة التنشئة والبيئة ، او تعاطي المخدرات والكحول ، او الامراض والاضطرابات النفسية او العقلية . واهم صوره :-
1-   المستوى التعلميمي المتدني :- اذ يكون العنف ضد النساء في المجتمعات المتخلفة وقليلة التعليم ، اكثر رواجا واكثر قسوة وحدة منه في المجتمعات المتعلمة .
2-   اكتساب السلوك العنيف (حلقة العنف) :- اذ يكون الرجال الذين شاهدوا والديهم يهاجمون بعضهم بعضا اكثر استعدادا بثلاثة اضعاف – وفقا لتجارب قام بها بعض الباحثين - لضرب زوجاتهم ، و بعشرة اضعاف لمهاجمتهن بسلاح معين ، حتى لو شهدوا فقط ضرب امهم البسيط ، أي الضرب بدون لكم ، او اسلحة ، فانهم اكثر احتمالية على التحول الى بالغين عنيفين.
3-   تناول الكحول و ادمان المخدرات :- اذ اظهرت البحوث وجود علاقة وثيقة بين تعاطي الكحول و المخدرات و العنف ضد النساء خصوصا داخل الاسر ، وان كانت صلة الارتباط غير مباشرة  حيث تبين ان الافراط في تعاطي المخدرات قد يزيد من مخاطر لجوء الرجال الى ضرب زوجاتهم بالرغم من ان المواد المخدرة لا تعد بحد ذاتها عاملا  اساسيا لاثارة العنف الاسري ، و انما هناك عوامل اساسية  تقف الى جانب سوء تعاطي المخدرات لتجتمع مع بعضها منتجة ظاهرة العنف الاسري منها نشأة الرجل في عائلة عنيفة او مدمنة على تعاطي الكحول او المخدرات هذا الى بالاضافة مستوى الرجل التعليمي الواطئ و دخله المتدني .
4-   المرض النفسي للجاني : يكون بعض الرجال الذين يعتدون على زوجاتهم مصابون بأمراض نفسية لاسيما بمرض السادية الصغرى الذي يعد المرض الأكثر انتشارا بين الرجال العنيفين و له اهميته في تفسير ظواهر اجرامية كثيرة و لا سيما العنف الذي يوقعه ( المريض به ) على الزوجة و يتمثل في أيلام الطرف الاخر لتحقيق نوع من الهياج الجنسي .
5-   ارتباط العنف بتجارب الجنود في الحرب :- اعتقد بعض الباحثين بوجود صلة و ثيقة بين سلوك الزوج العنيف و تجاربه في العمليات العسكرية التي شارك فيها ، و ذللك عندما اصبح بعض الازواج  اكثر عنفا ضد زوجاتهم بسبب تأثير تجاربهم في الحرب . حيث تحرشوا بزوجاتهم و ضايقوهن بعد مشاركتهم في العمليات  الحربية . كما بدأ البعض الاخر بأدمان و معاقرة المشروبات الكحولية و ضرب امهاتهم و زوجاتهم لاول مرة.
ثانيا :- اسباب اقتصادية :- فالفقر والعوز والحاجة اسباب رئيسية لنمو العنف فـــــي العوائل التي تعاني منها . واهم صوره هي :-
1-   الضغط الاقتصادي و الفقر: أن الدراسات المبكرة عن العنف ضد الزوجات قد اكدت دور الضغط  الاقتصادي في نشوء  العنف واستمراره ، حيث تؤثر الظروف الاقتصادية و الأجور المنخفضة و الاسكان الردئ و الازدحام و العزلة و الظروف السيئة في العمل ، و الافتقار الى فر ص العمل للمراهقين و تاركي الدراسة و الافتقار الى التسهيلات من الرعاية اليومية و وسائل النقل و البيئة المريحة و تسهيلات اللعب و الاستجمام للأم و للأطفال تعد سبببا كافيا للكابة الشخصية التي قد تولد العنف ضد النساء .
2-   خذلان التفوق المالي الذكوري :- اكتشفت بعض الباحثين أن العنف يحدث عندما يفشل الرجال في التعايش مع الانماط التقليدية لتفوق الرجل ، وذلك  يحدث اذا اعتقد الرجل انه لم يحقق الكثير في العمل او التعليم ، و انه لم يحصل على فرصة للحصول على القوة و الهيبة خارج المنزل و اذا كانت الزوجة متفوقة و ناجحة اكثر منه . و قد اشار اخرون الى الغيرة و النزاعات بشأن الأموال و حق الزوجة في الاستقلالية الشخصية و لا سيما ان مسوحات النساء الللواتي تعرضن الى الاعتداء قد كشفت عن أزواجهن رغبوا في العائلة و ابقوا على زوجاتهم في ضائقة مالية بل اجبروهن على تسليم أجورهن و رواتبهن و الأمتيازات الحكومية الممنوحة لهن.
ثالثا :- اسباب اجتماعية :- فالتقاليد والاعراف والقوالب الاجتماعية المترسخة في مجتمع ما قد تكون سببا مباشرا لممارسة اشكال من العنف ، كعرف قتل المرأة ( المتهمة ) بسوء السلوك او الزنا في بعض المجتمعات ، او منع البنات من اكمال الدراسة او العمل لاسباب دينية او عشائرية فذلك انعكاس للتطبيقات التقليدية للقيم و المعتقدات و التقاليد التي يؤمن بها أفراد مجتمع معين و يعتنقونها عبر عدة اجيال .
و على الرغم من ان بعض الأعراف و التطبيقات تعزز حقوق المرأة و تحميها فتدافع عنها و عن كرامتها ، الا ان هناك تطبيقات اخرى لا سيما تللك التقاليد و القيم المرتبطة بحالات عدم المساواة بين الرجل و المرأة ، و المتجذرة عميقا في مجتمع ما تعد أحد اسباب العنف ضد النساء و الفتيات. فالالتزام الاعمى بهذه التقاليد ، و التساؤلات المترددة عنها و الافتقار للمعلومات و الجهل السائد في عدد من المناطق التي تسود فيها تطبيقات كهذه ، و عدم مبالاة الحكومات في اغلب الحالات ازائها ... جميع ذلك تعد عوامل تسهم باستمرارية وجودها في يومنا هذا في آسيا و افريقيا و على نحو متزايد في البلدان الغربية ذات المجتمعات المهاجرة الكبيرة.
ويعد ارتباط العنف بانتماء الزوجة الى مجموعة عرقية مغايرة لمجموعة الزوج الععنيف سواء اكانت مجموعات عرقية مختلفة او الاختلاف في الآراء السياسية لدى الازواج سببا للنزاع العائلي و العنف بين الازواج .
كما ويرتبط العنف بحالة اللجوء و مشاكله الاقتصادية اذ تؤثر بالاحباطات الناجمة عن حالة اللاجئين قبل أنهاء النزاعات و الصراعات في نمو وتطور العنف في العائلات اللاجئة بسبب الافتقار الى الأمن خصوصا الامن المالي. فعندما لا يعمل الزوج و تعاني العائلة من مشكلات مالية و افتقار ملحوظ للأمن المالي الكافي لمعيشة أفرادها يعاني الزوج من احباط طالما يكون غير قادر على اعالة عائلته كما يتوقع منه تقليديا. وعندما تتحول الزوجة التي كانت تعمل و مستقلة اقتصاديا عن زوجها الى زوجة عاجزة عن ايجاد عمل تعد عديمة الفائدة و جديرة باساءة معاملتها اساءة بدنية و نفسية ، و في هذه الحالة قد يصبح العنف خطيرا للغاية و الضحية عاجزة عن فعل أي شئ لصد سلوك زوجها العنيف و انهائه.
رابعا :- اسباب دينية :- اذ تفرض بعض القناعات والمبادئ المرتبطة بالدين صيغا واساليب للتعامل داخل الاسرة ، تتضمنا عنفا يمارس من بعض افراد الاسرة ضد الاخرين منهم ، وقد تكون تفسيرا خاطئا او متعصبا او مبالغ به لنصوص دينية ، او اعراف ارتبطت في ذهن الناس بالدين رغم ان الدين برئ منها ، مثل الظن بان قتل المرأة المتهمة بالزنا او بسوء السلوك من قبل احد اقاربها الذكور بما يعرف بجرائم الشرف وغسل العار .   


[1] -المنجد في اللغة والاعلام – طبعة المئوية الاولى – دار المشرق – بيروت – ص533 .
[2] - www. Almaany.comlhome.php?language=Arabic&land_name
[3] - المنجد في اللغة والاعلام – ص10 .              
[4] - نصت المادة ( 41 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 :- ( لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق :- ... 3- اعمال العنف التي تقع اثناء الالعاب الرياضية متى ما كانت قواعد اللعبة قد روعيت . 4- اعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه . ) .
 كما وردت في المادتين 190 التي نصت ( يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من شرع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر بالدستور او تغيير دستور الدولة او شكل الحكومة ... ) و224 التي نصت ( يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لجأ الى العنف او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة لحمل رئيس لجمهورية او من يقوم مقامه على اداء عمل من اختصاصه قانونا القيام به او على الامتناع عنه ) .
كما ورد لفظ ( العنف ) في المادة ( 237 ) منه التي نصت ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من يضع يده بدون سبب قانوني على مال او شخص رفعت يده عنه بمقتضى حكم قضائي ويجوز مضاعفة العقوبة اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف .) . كما وردت في المادة ( 264 ) منه :- ( 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من سرق او نزع او اتلف اوراقا او مستندات او اشياء او وثائق او سجلات او دفاتر متعلقة بالدولة او باحدى السلطات العامة او اوراق اجراءات قضائية وكانت مودعة في الاماكن المعدة لحفظها او مسلمة لشخص مكلف بحفظها ولو بصفة مؤقتة . 2- وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص . ) .
 وجاءت بنص المادة ( 365 ) منه : ( يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من اعتدى او شرع في الاعتداء على حق الموظفين او المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او اية وسيلة غير مشروعة ) . وجاءت ايضا في المادة ( 366 ) منه :- ( في غير الحالة المبينة في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار من استعمل القوة او العنف او الارهاب او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ضد حق الغير في العمل او على حقه في ان يستخدم او يمتنع عن استخدام اي شخص . ) .
كما وردت في المادة ( 478 / 2 ) منه التي نصت :- ( مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون :- 1- يعاقب بالحبس كل عضو في عصبة مؤلفة من خمسة اشخاص على الاقل هدمت او خربت او اتلفت عقارا او منقولا مملوكا للغير او جعلته غير صالح للاستعمال او اضرت به او عطلته باية كيفية كانت 2- وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص ) .
واشتمل نص المادة ( 479 / 2 ) على لفظ ( العنف ) ايضا :- ( 1- يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين :- أ- من اتلف زرعا غير محصود او اي نبات قائم مملوك للغير ب-من اتلف حقلا مبذورا مملوكا لغيره او بث فيه مادة او نبات ضارين . ج- من اقتلع او اتلف شجرة مملوكة للغير او طعما في شجرة او قشرها ليميتها .2- وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص على الاقل او من شخصين استعمل احدهما العنف على الاشخاص ... ) .
واخيرا فقد تضمنتها المادة ( 481 )من قانون العقوبات بقولها :- (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من ردم خندقا او سورا او خرب سياجا متخذا من اشجار خضراء او يابسه او من مادة اخرى او نقل او ازال اية علامة اخرى معدة لضبط المساحات او لتعيين الحدود او للفصل بين الاملاك ، وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير ... ) .
[5] - الاولى في القسم ( 5 ) من الامر ( 31 ) لسنة 2003 الذي نص :- ( 1- تعدل بموجب هذا الامر العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم السرقة المقترنة بعوامل ترفع بشاعة الجرم وخطورته وهي عوامل تم تحديدها في المواد 440 الى 443 من قانون العقوبات ، وتصبح العقوبة القصوى المفروضة على المدانين بارتكاب هذه الجرائم السجن مدى الحياة اذا كان المدان استخدم العنف اثناء قيامه بسرقة وسيلة من وسائل النقل . 2- لا يطبق التقييد في فرض العقوبة القصوى المنصوص عليه في المادة ( 87 ) من قانون العقوبات على جرائم سرقة وسيلة من وسائل النقل تم فيها استخدام العنف ... ) . واستخدم لفظ العنف مرة ثانية في اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة في المادة ( 18 / 2 ) من قانون المحكمة الجنائية المركزية رقم 13 لسنة 2004  التي نصت :- ( 2- ينبغي على المحكمة الجنائية المركزية في العراق وهي بصدد ممارستها لولايتها القضائية التقديرية ان تركز مصادرها ومواردها على القضايا المتصلة بما يلي :-.... هـ- اعمال العنف بسبب الانتماء العرقي او القومي او الاثني او الديني . ) .
[6] -  منها ثلاثة في المادة الثانية التي نصت :- ( تعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية :- 1- العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعريض حياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذا لمشروع ارهابي منتظم فردي او جماعي . 2- العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد مباني املاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المرافق العامة والاماكن المدة للاستخدام العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتلال او الاستيلاء عليه او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الامن والاستقرار ... 4- العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او التمويل ... ) اما الموضع الرابع الذي استخدم فيه لفظ ( العنف ) في قانون مكافحة الارهاب هو المادة ( الثالثة / 2 ) بقولها :- ( تعتبر بوجه خاص الافعال الاتية من جرائم امن الدولة :- ... 2- كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور . .... ) .
[7] - انظر المادة ( الحادية عشرة / هـ ) من قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم 20 لسنة 1970 المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1991 التي نصت :- ( 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة او متعهد لمحطة وقود استغل وظيفته او سلطته او الواجب المكلف به للحصول او الاستيلاء على كميات من الوقود لتحقيق منفعة شخصية او للمتاجرة بها خلاف للتعليمات النافذة او تجاوز على خزين الدولة من الوقود . 2- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بالتهديد . ) .
[8] - نصت المادة ( 28 ) من قانون الاحزاب السياسية رقم 30 لسنة 1991 غير النافذ :- ( لمجلس الوزراء ان يقرر حل الحزب السياسي في احد الحالات الاتية :- سابعا :- اذا لجأ الى استخدام العنف في ممارساته السياسية . ) .
[9] - نصت المادة ( 5 / أ ) من معاهدة الصلح مع اليابان واتفاق تسوية المنازعات الناشئة بموجب المادة ( 15 ) من معاهدة الصلح المصادق عليها بالقانون رقم 65 لسنة 1955 :- ( تقبل اليابان بالالتزامات الواردة في المادة ( 2 ) من ميثاق الامم المتحدة ، وبصورة خاصة الالتزامات الاتية :- ... 2- بان تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد واستعمال العنف ضد اية دولة فيما يتعلق بسلامتها الاقليمية او استقلالها السياسي او عما يتنافى باي شكل اخر واهداف الام المتحدة . ) ونصت المادة الثانية من معاهدة تسليم المجرمين المعقودة بين العراق وجمهورية الولايات المتحدة الامريكية المصادق عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1936 :- ( يجري بموجب احكام هذه المعاهدة تسليم الاخاص المتهمين والمحكوم عليهم عن اية جريمة من الجرائم الاتية اذا كان معاقب عليها بموجب قانوني كلا البلدين :- .... 7- الجرائم المرتكبة في البحر وهي :- ... ج- التمرد والمؤامرة من قبل اثنين او اكثر من البحارة او غيرهم في الباخرة في عرض البحر بقصد القيام بالعصيان ضد سلطة ربان او قائد تلك الباخرة او وضع اليد عليها بالغدر والعنف . 10- الاغتصاب وهو اخذ اموال الغير او نقوده بفعل جنائي او بصورة غير مشروعة وذلك باستعمال العنف او القاء الرعب في نفسه ) . كم نصت المادة السادسة من معاهدة تسليم المجرمين بين العراق ومصر المصادق عليها بالقانون رقم 60 لسنة 1931 :- ( ... ولا تعتبر الجرائم الاتية جرائم سياسية :- أ- جرائم العنف او قطع الطريق ... ) .
[10] - نصت المادة ( 1 ) من اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني المصادق عليها بالقانون رقم 95 لسنة 1980 :- ( ( يعد مرتكبا الجريمة اي شخص يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الافعال الاتية :- أ- ان يقوم بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة ، اذا كان هذا العمل من شأنه ان يعرض سلامة الطائرة للخطر .... ) .ونصت المادة الثانية من الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعاملة اسرى الحرب الموقع عليها في جنيف بتاريخ 27 / 7 / 1934 التي انضم اليها العراق بالقانون رقم 37 لسنة 1934 :- ( يكون اسرى الحرب في قبضة الحكومة المعادية ولكنهم ليسوا في قبضة الافراد او القطعات العسكرية التي تأسرهم ، ويقتضي دائما ان يعاملوا ويصانوا بمرؤة ولا سيما صيانتهم من اعمال العنف والاهانات وفضول الجمهور وحظر الانتقام منهم . ) .
[11] - نصت المادة ( 4 ) من قانون الاحزاب لاقليم كردستان :- ( يشترط ان تتضمن مبادئ واهداف الحزب ما يأتي :- 1- .... . 3- تحقيق اهدافه بالوسائل السلمية والايمان بتداول السلطة دون اللجوء الى العنف والارهاب والاغراء . )
[12] - نصت المادة ( 2 ) من قانون وزارة الثقافة لاقليم كوردستان – العراق :- ( تقع على عاتق الوزارة تنفيذ المهام التالية :- .... . عشرون :- نشر الوعي للحد من استعمال العنف في المجتمع وخاصة ضد المرأة وكذلك الاهتمام الخاص بثقافة المرأة المبدعة . ) .
[13] - نصت المادة ( 57 ) من القانون برلمان اقليم كوردستان - العراق قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2009 :- ( يعاقب بالحبس كل من :- 1- اغرى الناخبين بالمال او استعمل طرق الاحتيال او العنف لانتخاب احد او منع انتخاب احد . ) .
[14] - قضت محكمة تمييز اقليم كوردستان – العراق بالعدد 23 / شخصية / 2001 في 31 / 1 / 2001 :- ( ... ان الضرب الذي اقر به المدعى عليه يدخل ضمن حق التأديب المقرر للزوج على زوجته لانه لم يؤد الى اثار في جسم المدعية ... ) انظر د. تافكه عباس البستاني – حماية المرأة في القانون الجنائي العراقي – دراسة مقارنة – ط1 – 2005 – ص143 .
[15] - في استبيان اجري بالهند افادت 3% من الامهات المستبينات بانهن عاقبن اطفالهن بوضع الشطة الحمراء في افواههم ، خلال الستة اشهر الماضية ، وقالت 36 % منهن بانهن ضربن اطفالهن ، و10% ركلنهم ، و29 % جذبنهم من شعورهم . وفي مصر افاد 37 % من الاطفال المستبينين بان اآباؤهم ضربوهم او ربطوهم باحكام ، و26% منهم ابلغوا عن اصابات مثل الكسور وفقدان الوعي والاعاقات المستديمة . وفي عام 1955 افاد 5% من الاباء في الولايات المتحدة بانهم يأدبون اطفالهم باصابتهم بشئ او ركلهم او ضربهم او تهديدهم بسكين او مسدس .
[16] - حكم - في لبنان - على شباب بجريمة التحرش الجنسي لانه اومأ برأسه لشابة في مجلس عام بعد ان نظر الى ساعته ، وكانه يعرفها مسبقا  ، وعلى تفاهم معها .
[17] - قضت محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية بالعدد 445 – 456 / ت جزائية / 2012 في 30 / 10 / 2012 :- (  ان الطعنين التمييزين مقدمين ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ، والتي تركزت خلاصته على ان فعل المتهم المدان والمتمثل بقيامه باستراق النظر الى زوجة وابنة المشتكي عن طريق الحائط الفاصل بين داريهما كونهما جارين ينطبق واحكام المادة ( 400 ) من قانون العقوبات لان نظره لهن قد اخل بحيائهن  ، ومن خلال نص المادة اعلاه والتي جاء فيها ( من ارتكب مع شخص ذكر او انثى فعلا مخلا بالحياء بغير رضاه او رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين ) فانه لا ينطبق على وقائع الدعوى او بالادق فان فعل المتهم اقرب اليه بالانطباق نص المادة ( 428 / 1 ) من قانون العقوبات وليس نص المادة ( 400 ) من قانون العقوبات لان قيام شخص ما بالنظر بعينيه الى محارم وعورات نساء جاره يكون قد انتهك حرمة مسكنه بكل ابعاده وحرمة المساكن من الحقوق الدستورية العتيدة فقد نص الدستور العراقي النافذ لسنة 2005  على حرمة المسكن في المادة ( السابعة عشرة / ثانيا )والتي جاء فيها ( حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقا للقانون )كما ان المادة 428 بفقراتها من قانون العقوبات العراقي قد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من دخل محلا مسكونا او احد ملحقاته بدون رضى صاحبه ومقتضى فلسفة حرمة المساكن تقوم على جملة من الاهداف يسعى النص الدستوري والنص العقاابي لتحقيقها وفي مقدمتها حماية حق الانسان بالعيش بامان في مسكنه وفي سلامة جسده وشرفه وعرضه واسرار حياته الشخصية مع عائلته وهذه الغايات الرئيسية التي قررت لمصلحة الشخص ناتجة عن مبدأ حرمة المساكن ، واي شخص يحاول انتهاك هذه الحرمة ينال جزاءه العادل في العقوبة المقررة في المادة ( 428 / 1 ) من قانون العقوبات كما ان اشتراطه ركن الدخول في دار السكن او احد ملحقاته وفقا لما تقتضيه نص المادة المذكورة سلفا متحقق في القضية ، لان الدخول الذي قصده المشرع اما دخول حقيقيي او حكمي لدار السكن فاما الدخول الحقيقي فيتحقق بدخول الشخص بكامل كيانه الجسدي وبقدميه الى دار السكن او احد ملحقاته العائدة للغير بدون اذنه ، واما الدخول الحكمي فيتحقق بقيام الشخص بسوء نية بالاطلاع على الحياة الشخصية لاصحاب المسكن وبالنظر اليهم بريبة الى عوراتهم ضاربا بهذه الفعل الشنيع عرض الحائط حقوق الجار ، فوطئ حرمة المسكن بالعين نتيجة النظر اليها بوقاحة وسوء اخلاق لا تختلف مطلقا عن وطئها بالقدم ودخولها بودن اذن صاحبها ما دامت الغاية المرجوة منها في كلا الحالتين الا وهي انتهاك حرمة مسكن الاخرين والسعي بتصميم الى تحقيق ذلك زد على ذلك فان الجدار الفاصل الذي يعتبر من ملحقات دار السكن ما بين داري المشتكي والمتهم وقيام الاخير بالنظر من خلاله وتسلقه يعتبر الركن المادي المتمثل بالدخول متحقق وفقا للمعيار المادي في جريمة انتهاك حرمة السكن .. ) منشور في الموقع الالكنروني ( العدل نيوز ) .
[18] - الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية – مركز وسائل الاعلامwww.who.int
[19] - الاسباب الموجبة لقانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان – العراق رقم ( 8 ) لسنة 2011 .
[20] - اصدرت مصر عام 2008 قانونا يجرم ختان الاناث الا في حالة الضرورة وعاقب عليه بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث شهور وعامين وغرامة بين الف جنيه الى خمسة الاف جنيه .
[21] - www.unicef.org
[22] - في واحدة من ابشع حوادث بغداد حرضت الزوجة الاب على طفلته من زوجته السابقة البالغة من العمر ثمان سنوات ، ونتيجة ضغوطات الزوجة المتكررة  عليه  وشكواها من الطفلة ، قام في احد الايام بتعليقها ( اي الطفلة ) في جدار البيتونة ( العلية ) واخذ بضربها بشكل متكرر لثلاثة ايام بانبوب بلاستيكي ( صوندة ) بلا طعام ولا شراب حتى فارقت الحياة دون ان يشعر بها احد . فحكم عليه بالسجن المؤبد .
[23] - نصت المادة ( 19 / ثانيا ) من الدستور :- ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة ) ونصت المادة ( 1 ) من قانون العقوبات :- ( لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون . ) .
[24] - عرفت المادة الاولى من قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان رقم ( 8 ) لسنة 2011 :- ( ثالثا :العنف الاسري : كل فعل او قول او التهديد بهما على اساس النوع الاجتماعي في اطار العلاقات الاسرية المبنية ([24]) على اساس الزواج او القرابة الى الدرجة الرابعة ومن تم ضمه الى الاسرة قانونا من شأنه ان يلحق ضررا من الناحية الجسدية والجنسية والنفسية وسلبا لحقوقه وحرياته .